مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
320
فَيَحْنَثُ بِقَبُولِ وَكِيلِهِ لَهُ لَا بِقَبُولِهِ هُوَ لِغَيْرِهِ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ سَفِيرٌ مَحْضٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَسْمِيَةِ الْمُوَكِّلِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي وَأَطْلَقَ مَا لَوْ أَرَادَ فِي الْأُولَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ أَنْ لَا يَنْكِحَ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ فَيَحْنَثُ عَمَلًا بِنِيَّتِهِ وَقَوْلِي وَأَطْلَقَ مِنْ زِيَادَتِي فِيهَا.
(وَلَا يَحْنَثُ بِفَاسِدٍ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَالِبًا فِي الْحَلِفِ مُنَزَّلٌ عَلَى الصَّحِيحِ (إلَّا بِنُسُكٍ) فَيَحْنَثُ بِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لِأَنَّهُ مُنْعَقِدٌ يَجِبُ الْمُضِيُّ فِيهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا قَالَهُ.
(أَوْ لَا يَهَبُ حَنِثَ بِتَمْلِيكٍ) مِنْهُ (تَطَوُّعٍ فِي حَيَاةٍ) كَهَدِيَّةٍ وَعُمْرَى وَرُقْبَى وَصَدَقَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا هِبَةٌ فَلَا يَحْنَثُ بِإِعَارَةٍ وَضِيَافَةٍ وَوَقْفٍ وَبِهِبَةٍ بِلَا قَبْضٍ وَزَكَاةٍ وَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَهِبَةٍ ذَاتِ ثَوَابٍ وَوَصِيَّةٍ إذْ لَا تَمْلِيكَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ وَلَا تَمْلِيكَ تَامٌّ فِي الرَّابِعَةِ وَلَا تَطَوُّعَ فِي الْأَرْبَعَةِ بَعْدَهَا وَلَا تَمْلِيكَ فِي الْحَيَاةِ فِي الْأَخِيرَةِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (أَوْ لَا يَتَصَدَّقُ لَمْ يَحْنَثْ بِهِبَةٍ) وَلَا هَدِيَّةٍ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا صَدَقَةً كَمَا مَرَّ وَلِهَذَا حَلَّتَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دُونَ الصَّدَقَةِ وَيَحْنَثُ بِالصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُمْ بِالْهِبَةِ فِي هَذِهِ مَا يُقَابِلُ الصَّدَقَةَ وَالْهَدِيَّةَ وَفِي الَّتِي قَبْلَهَا الْهِبَةُ الْمُطْلَقَةُ.
(أَوْ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا أَوْ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ حَنِثَ بِمَا اشْتَرَاهُ) زَيْدٌ (وَحْدَهُ وَلَوْ سَلَمًا) أَوْ تَوْلِيَةً أَوْ مُرَابَحَةً لِأَنَّهَا أَنْوَاعٌ مِنْ الشِّرَاءِ (إلَّا إنْ اخْتَلَطَ) مَا اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ (بِغَيْرِهِ وَلَمْ يَظُنَّ أَكْلَهُ مِنْهُ) بِأَنْ يَأْكُلَ قَلِيلًا كَعَشْرِ حَبَّاتٍ وَعِشْرِينَ حَبَّةً لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرَى بِخِلَافِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ فَيَحْنَثُ فِي الْأُولَى بِفِعْلِ الْوَكِيلِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِفِعْلِهِ هُوَ لِغَيْرِهِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ إلَّا فِيمَا لَوْ حَلَفَ إلَخْ) مِثْلُهُ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُرَاجِعُ، وَمُخَالَفَةُ الْبُلْقِينِيِّ فِي ذَلِكَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مُخَالَفَتِهِ فِي لَا أَنْكِحُ، وَمِثْلُ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ أَوْ لَا يُرَاجِعُ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَرُدُّ زَوْجَتَهُ الْمُطَلَّقَةَ بَائِنًا بِخُلْعٍ أَوْ رَجْعِيًّا إذَا أَرَادَ بِالرَّدِّ الرَّدَّ إلَى النِّكَاحِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر خِلَافًا لِمَنْ أَفْتَى بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِرَدِّ الْوَكِيلِ اهـ سم وَلَوْ حَلَفَتْ الْمَرْأَةُ الْبِكْرُ أَوْ الثَّيِّبُ لَا تَتَزَوَّجُ فَأَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا الْمُجْبِرِ أَوْ غَيْرِهِ فَزَوَّجَهَا فَإِنَّهَا تَحْنَثُ بِالْإِذْنِ لَهُ أَمَّا إذَا زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا الْمُجْبِرُ بِغَيْرِ إذْنِهَا فَإِنَّهَا لَا تَحْنَثُ اهـ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ وَالرَّشِيدِيُّ ثُمَّ قَالَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى سَبِيلِ الْبَحْثِ، وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا انْتَفَى الْحِنْثُ عَنْ الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا بِتَزْوِيجِ الْوَلِيِّ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ فَحَلَقَهَا لَهُ غَيْرُهُ وَلَوْ بِإِذْنِهِ بَلْ هَذَا أَوْلَى لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ مُتَعَذِّرَةٌ، وَالْقَوْلُ بِحِنْثِهَا إنَّمَا يُنَاسِبُ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ إذَا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ يُرْجَعُ إلَى الْمَجَازِ اهـ
(قَوْلُهُ فَيَحْنَثُ بِقَبُولِ وَكِيلِهِ لَهُ) وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُرَاجِعُ مُطَلَّقَتَهُ فَوَكَّلَ مَنْ رَاجَعَهَا لَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ حَيْثُ قَالَ بِعَدَمِ الْحِنْثِ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِهِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِتَزْوِيجِ الْوَكِيلِ لَهُ مَنْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ بِأَنَّهَا اسْتِدَامَةٌ، وَهُوَ ابْتِدَاءُ نِكَاحٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ اهـ شَرْحُ م ر وز ي (قَوْلُهُ مَا لَوْ أَرَادَ فِي الْأُولَى أَنْ لَا يَفْعَلَهُ إلَخْ) بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ اسْتِثْنَاءَ مَا لَوْ وَكَّلَ قَبْلَ الْحَلِفِ ثُمَّ فَعَلَ الْوَكِيلُ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَلِفِ فَلَا حِنْثَ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي فِيمَا إذَا حَلَفَ لَا يَبِيعُ وَجَعَلَ الْبُلْقِينِيُّ مِنْهُ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ إلَّا بِإِذْنِهِ، وَكَانَ قَدْ أَذِنَ قَبْلَ الْحَلِفِ فِي خُرُوجِهِ اهـ بُرُلُّسِيٌّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُ مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ فَيَحْنَثُ عَمَلًا بِنِيَّتِهِ) أَيْ لِأَنَّ الْمَجَازَ الْمَرْجُوحَ يَصِيرُ قَوِيًّا بِالنِّيَّةِ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ أَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا يَحْنَثُ بِفَاسِدٍ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ صِيغَةُ حَلِفِهِ لَا أَبِيعُ الْخَمْرَ مَثَلًا اهـ عَمِيرَةُ، وَفِي الْعُبَابِ، وَإِنْ أَضَافَهُ لِمَا لَا يَصِحُّ كَلَا أَبِيعُ الْخَمْرَ أَوْ حَلَفَ لَا أَبِيعُ فَاسِدًا فَبَاعَ فَاسِدًا اهـ.
وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا حَجّ، وَإِنْ أَضَافَهُ لِمَا لَا يَقْبَلُهُ كَأَنْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ مُسْتَوْلَدَةً إلَّا أَنْ يُرِيدَ صُورَةَ الْبَيْعِ وَلَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ فَاسِدًا فَبَاعَ فَاسِدًا لَمْ يَحْنَثْ كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ الْمَيْلَ إلَيْهِ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ، وَقَالَ الْإِمَامُ الْوَجْهُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَحْنَثُ، وَمَالَ إلَيْهِ، وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ اهـ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلِي بِهِ أَيْ بِالْأَذْرَعِيِّ أُسْوَةٌ، وَمَالَ إلَيْهِ م ر، وَقَوْلُ شَيْخِنَا كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ أَيْ عَدَمُ الْحِنْثِ اهـ سم عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يَحْنَثُ بِفَاسِدٍ، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا فَأَتَى بِصُورَتِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مِنْ بَيْعٍ) لِأَنَّهُ، وَإِنْ سُمِّيَ بَيْعًا لِكَوْنِ الْأَسْمَاءِ الشَّرْعِيَّةِ تَعُمُّ الْحَقَائِقَ الْفَاسِدَةَ، وَالصَّحِيحَةَ إلَّا أَنَّ مَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ، وَذَلِكَ مَبْحَثٌ لُغَوِيٌّ وَلِذَلِكَ يُقَالُ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ بَاطِلٌ فَسُمِّيَ صَوْمًا مَعَ أَنَّهُ بَاطِلٌ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ مُنَزَّلٌ عَلَى الصَّحِيحِ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ انْكِحْ فَنَكَحَ فَاسِدًا فَإِنَّ حُكْمَ الْمَهْرِ فِيهِ حُكْمُهُ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ اهـ عَمِيرَةُ.
(فَرْعٌ) حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ سِرًّا فَعَقَدَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ حَنِثَ فَإِنْ زَادَ وَاحِدًا عَلَى الْوَلِيِّ وَالشَّاهِدَيْنِ فَلَا حِنْثَ كَمَا نَقَلُوهُ، وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا) أَيْ وَلَوْ ابْتِدَاءً بِأَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَأَفْسَدَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ الْحَجَّ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ كَصَحِيحِهِ لَا بِبَاطِلِهِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ حَنِثَ بِتَمْلِيكٍ مِنْهُ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إنَّمَا يَحْنَثُ فِي الْهِبَةِ بِقَبْضِهِ لَا أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بِهِ حِنْثُهُ بِعَقْدِهَا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ بِهِبَةٍ) أَيْ وَيَحْنَثُ بِالْعِتْقِ وَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ، وَهَلْ وَلَوْ بِالصَّبْرِ عَلَى الْمُعْسِرِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَيَحْنَثُ بِالصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ وَالْمَنْدُوبَةِ) أَيْ وَلَوْ عَلَى غَنِيٍّ وَذِمِّيٍّ، وَيَحْنَثُ أَيْضًا بِعِتْقٍ وَوَقْفٍ وَإِبْرَاءٍ لِمُعْسِرٍ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لَا إنْ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ) اسْتَشْكَلَ النَّوَوِيُّ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ التَّمْرَةِ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُهَا فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ إلَّا تَمْرَةً فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ اهـ س ل (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرَى) الْمَدَارُ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ ظَنُّ أَنَّهُ أَكَلَ مِمَّا ذُكِرَ، وَهَذَا وَاضِحٌ فِيمَا إذَا اخْتَلَطَ قَدَحٌ بِمِثْلِهِ حُرِّرَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ بِخِلَافِ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
320
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir