responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 314
(أَوْ أَتْلَفَهُ قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ (حَنِثَ) مِنْ الْغَدِ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ تَمَكُّنِهِ لِأَنَّهُ تَمَكَّنَ مِنْ الْبِرِّ فِي الْأُولَيَيْنِ وَفَوَّتَ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ فِي الثَّالِثَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ أَوْ مَاتَ هُوَ أَوْ أَتْلَفَهُ غَيْرُهُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَلَا يَحْنَثُ كَالْمُكْرَهِ وَاعْتِبَارِي فِي الْإِتْلَافِ قَبْلِيَّةَ التَّمَكُّنِ أَعَمُّ مِنْ اعْتِبَارِهِ فِيهِ قَبْلِيَّةَ الْغَدِ.

(أَوْ لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ) أَوْ مَعَهُ أَوْ أَوَّلَ الشَّهْرِ (فَلْيَقْضِ عِنْدَ غُرُوبِ) شَمْسِ (آخِرِ الشَّهْرِ فَإِنْ خَالَفَ) بِأَنْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ (مَعَ تَمَكُّنِهِ) مِنْ الْقَضَاءِ فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالتَّفْصِيلِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَيَأْكُلَنَّ ذِي الرُّمَّانَةَ مَثَلًا فَوَجَدَهَا عَافِنَةً تَعَافُهَا الْأَنْفُسُ، وَيَتَوَلَّدُ الضَّرَرُ مِنْ تَنَاوُلِهَا فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ أَمَّا لَوْ وَجَدَهَا سَلِيمَةً، وَتَمَكَّنَ مِنْ أَكْلِهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى عَفِنَتْ فَيَحْنَثُ لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ، وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ ضَرَرٌ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً، وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَلَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ لَيُسَافِرُ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَخَالَعَ قَبْلَ فَرَاغِهِ فَإِنْ مَضَى الشَّهْرُ وَلَمْ يُسَافِرْ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْخُلْعِ، وَيَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ لِأَنَّهُ فَوَّتَ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ، وَهَذَا عَلَى طَرِيقَةِ شَيْخِنَا م ر مِنْ أَنَّ الْخُلْعَ لَا يَخْلُصُ فِي الْإِثْبَاتِ الْمُقَيَّدِ كَمَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ، وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا وَغَيْرِهِ كَالْخَطِيبِ وَابْنِ حَجَرٍ وَابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ أَنَّهُ يَخْلُصُ فِيهِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ أَيْضًا بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ أَكْلِهِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا حُكْمُ مَسْأَلَةٍ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهَا، وَهِيَ أَنَّ شَخْصًا حَلَفَ لَيَدْخُلَنَّ الْحَمَّامَ الْفُلَانِيَّ غَدًا فَلَمَّا أَصْبَحَ الْغَدُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا بِالنِّسَاءِ، وَتَعَذَّرَ دُخُولُهُ عَلَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إخْرَاجُهُنَّ وَلَوْ لِنَحْوِ مَصْلَحَةٍ مَثَلًا، وَهُوَ الْحِنْثُ حَيْثُ تَمَكَّنَ مِنْ دُخُولِهِ قَبْلَ مَجِيئِهِنَّ، وَتَرَكَهُ بِلَا عُذْرٍ، وَعَدَمُهُ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ لَكِنْ لَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ فِي الْحَمَّامِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِأَنَّ النِّسَاءَ لَا يَدْخُلْنَهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي عَيَّنَهُ لِلدُّخُولِ، وَأَخَّرَ دُخُولَهُ لِظَنِّ إمْكَانِ دُخُولِهِ فِي بَقِيَّةِ النَّهَارِ فَاتَّفَقَ أَنَّ النِّسَاءَ دَخَلْنَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ كَانَ يُمْكِنُهُ الدُّخُولُ فِيهِ لَوْ أَرَادَهُ هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا أَوْ لَا، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَدَّ مُقَصِّرًا بِتَأْخِيرِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ أَوْ أَتْلَفَهُ قَبْلَهُ) أَيْ وَهُوَ مُخْتَارٌ ذَاكِرٌ لِلْيَمِينِ اهـ س ل أَيْ أَوْ أَتْلَفَهُ غَيْرُهُ، وَتَمَكَّنَ مِنْ دَفْعِهِ وَلَمْ يَدْفَعْهُ اهـ م ر وَلَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيُطَلِّقَنَّ زَوْجَتَهُ غَدًا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَهُ فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنْ الطَّلَاقِ لَمْ يَحْنَثْ فِي الْحَالِ أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُعِيدَهَا، وَيُطَلِّقَهَا غَدًا، وَإِلَّا حَنِثَ غَدًا كَالْإِتْلَافِ اهـ سم (قَوْلُهُ حَنِثَ مِنْ الْغَدِ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ تَمَكُّنِهِ) هَذَا الْقَيْدُ يُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ فَفِي الْأَوَّلِيَّيْنِ لَوْ كَانَ التَّمَكُّنُ فِي الْغَدِ حَصَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَالتَّلَفُ أَوْ الْمَوْتُ حَصَلَ آخِرَهُ فَلَا يُقَالُ يُحْكَمُ بِالْحِنْثِ مِنْ وَقْتِ التَّلَفِ أَوْ الْمَوْتِ بَلْ يُحْكَمُ بِهِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنِ التَّمَكُّنِ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَوْ كَانَ الْإِتْلَافُ قَبْلَ الْغَدِ فَلَا يُحْكَمُ بِالْحِنْثِ وَقْتَ التَّلَفِ بَلْ يُؤَخَّرُ الْحُكْمُ بِهِ إلَى أَنْ يَمْضِيَ مِنْ الْغَدِ زَمَنٌ يُتَمَكَّنُ فِيهِ مِنْ الْفِعْلِ وَإِنْ كَانَ الْإِتْلَافُ مِنْ الْغَدِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَلَا يُحْكَمُ بِالْحِنْثِ وَقْتَ الْإِتْلَافِ بَلْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُتَمَكَّنَ فِيهِ مِنْ الدُّخُولِ لَوْ حَصَلَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ أَتْلَفَهُ غَيْرُهُ) أَيْ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ دَفْعِهِ اهـ م ر اهـ سَمِّ (قَوْلُهُ أَعَمُّ مِنْ اعْتِبَارِهِ فِيهِ إلَخْ) أَيْ لِصِدْقِهِ بِمَا لَوْ أَتْلَفَهُ فِي الْغَدِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ، وَكَلَامُ الْأَصْلِ لَا يَصْدُقُ بِهَذَا كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَتِهِ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَوْ لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ لَأَقْضِيَنَّ حَقَّك سَاعَةَ بَيْعِي لِكَذَا فَبَاعَهُ مَعَ غَيْبَةِ رَبِّ الدَّيْنِ حَنِثَ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ إلَيْهِ حَالًا لِتَفْوِيتِهِ الْبِرَّ بِاخْتِيَارِهِ بِبَيْعِهِ ذَلِكَ مَعَ غَيْبَةِ الْمُسْتَحِقِّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ) رَأْسُهُ أَوَّلُهُ فَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ، وَأَوَّلُ الشَّهْرِ، وَقَوْلُهُ عِنْدَ غُرُوبِ آخِرِ الشَّهْرِ أَيْ الَّذِي فِيهِ الْحَلِفُ، وَالْمُرَادُ بِعِنْدِيَّةِ الْغُرُوبِ عَقِبَهُ فَإِذَا حَلَفَ، وَهُوَ فِي شَعْبَانَ أَنْ يَقْضِيَ حَقَّهُ عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ فَلْيَقْضِ عَقِبَ غُرُوبِ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ اهـ شَيْخُنَا فَلَوْ حَذَفَ لَفْظَ رَأْسٍ بَرَّ بِدَفْعِهِ لَهُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنْ الشَّهْرِ الْجَدِيدِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَلْيَقْضِ عِنْدَ غُرُوبِ آخِرِ الشَّهْرِ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ وَجَدَ الْغَرِيمَ مُسَافِرًا آخَرَ الشَّهْرِ هَلْ يُكَلَّفُ السَّفَرَ إلَيْهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ الْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ حَيْثُ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ بِلَا مَشَقَّةٍ، وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ اهـ ع ش عَلَى م ر
(فَرْعٌ) رَجُلٌ لَهُ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ فَقَالَ إنْ لَمْ آخُذْهُ مِنْك الْيَوْمَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، وَقَالَ صَاحِبُهُ إنْ أَعْطَيْتُكَهُ الْيَوْمَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَالطَّرِيقُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ جَبْرًا فَلَا يَحْنَثَانِ قَالَهُ صَاحِبُ الْكَافِي اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ خَالَفَ إلَخْ) لَوْ شَكَّ فِي الْهِلَالِ فَأَخَّرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ الشَّهْرِ فَلَا حِنْثَ وَلَوْ رَأَى الْهِلَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ فِيهَا كَمَسْأَلَةِ الْكِتَابِ يَكُونُ أَوَّلَ اللَّيْلَةِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَنْ قَدَّمَ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يَأْتِي رَأْسُ الْهِلَالِ إلَّا وَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَقِّهِ، وَيُقْبَلُ مِنْهُ إرَادَةُ ذَلِكَ اهـ س ل وَم ر، وَمَحَلُّ قَبُولِهَا مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْيَمِينِ، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا وَلَكِنَّهُ يُدَيَّنُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ أَخَّرَ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْنَثُ إذَا مَضَى

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست