مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
307
مُنْفَرِدًا (كَدَجَاجٍ وَنَعَامٍ) وَإِنْ فَارَقَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَبَيْضِ سَمَكٍ وَهُوَ بَطَارِخُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُفَارِقُهُ مَيِّتًا بِشَقِّ بَطْنِهِ وَكَبَيْضِ جَرَادٍ لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مُنْفَرِدًا.
(أَوْ) حَلَفَ لَا يَأْكُلُ (لَحْمًا فَ) يَحْنَثُ (بِلَحْمِ مَأْكُولٍ) كَنَعَمٍ وَخَيْلٍ وَطَيْرٍ وَوَحْشٍ مَأْكُولِينَ فَيَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِنْ مُذَكَّاةٍ (وَلَوْ لَحْمَ رَأْسٍ وَلِسَانٍ) لَا لَحْمَ (سَمَكٍ وَجَرَادٍ) لِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْ إطْلَاقِ اللَّحْمِ عُرْفًا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ اللَّحْمِ كَكِرْشٍ وَكَبِدٍ وَطِحَالٍ وَقَلْبٍ وَرِئَةٍ (وَيَتَنَاوَلُ) أَيْ اللَّحْمُ (شَحْمَ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ) لِأَنَّهُ لَحْمٌ سَمِينٌ وَلِهَذَا يَحْمَرُّ عِنْدَ الْهُزَالِ (لَا) شَحْمَ (بَطْنٍ وَعَيْنٍ) لِأَنَّهُ يُخَالِفُ اللَّحْمَ فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ (وَالشَّحْمُ عَكْسُهُ) فَلَا يَتَنَاوَلُ شَحْمَ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ وَيَتَنَاوَلُ شَحْمَ بَطْنٍ وَعَيْنٍ وَذِكْرُ الْجَرَادِ مَعَ عَدَمِ تَنَاوُلِ اللَّحْمِ شَحْمَ الْعَيْنِ وَالشَّحْمِ شَحْمَ الْجَنْبِ وَمَعَ تَنَاوُلِ الشَّحْمِ شَحْمَ الْبَطْنِ وَالْعَيْنِ مِنْ زِيَادَتِي (وَالْأَلْيَةُ وَالسَّنَامُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا (لَيْسَا) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا (شَحْمًا وَلَا لَحْمًا) لِمُخَالَفَتِهِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ (وَلَا يَتَنَاوَلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ) لِذَلِكَ فَلَا يَحْنَثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ (وَالدَّسَمُ) وَهُوَ الْوَدَكُ (يَتَنَاوَلُهُمَا) أَيْ الْأَلْيَةَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْهَاءِ فِي يُفَارِقَهُ الْوَاقِعَةِ عَلَى الْبَائِضِ، وَهَذَا بِالنَّظَرِ لِتَرْكِيبِ الشَّارِحِ مَعَ الْمَتْنِ أَمَّا بِالنَّظَرِ لِتَرْكِيبِ الْمَتْنِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَقَوْلُهُ حَيًّا حَالٌ مِنْ الْبَائِضِ، وَقَوْلُهُ وَيُؤْكَلُ بَيْضُهُ مُنْفَرِدًا فِيهِ إظْهَارٌ فِي مَقَامِ الْإِضْمَارِ مُوقِعٌ فِي اللَّبْسِ وَصُعُوبَةِ الْفَهْمِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَيُؤْكَلُ مُنْفَرِدًا كَمَا فِي شَرْحِ م ر.
(قَوْلُهُ كَدَجَاجٍ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْأُنْثَى، وَاسْمُ الذَّكَرِ دِيكٌ، وَيَحْنَثُ بِبَيْضِهِ أَيْضًا، وَهُوَ يَبِيضُ فِي عُمْرِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَيْضَةً وَاحِدَةً اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَكَبَيْضِ جَرَادٍ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مِمَّا يُفَارِقُ فِي الْحَيَاةِ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ قَوْلِ الرَّوْضِ لَا بَيْضَ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ مَا نَصُّهُ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُمَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِشَقِّ الْبَطْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ لَوْ عَلَّلَ بِهِ هُنَا لَاسْتَغْنَى عَنْ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ وَيُؤْكَلُ بَيْضُهُ مُنْفَرِدًا اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَيَحْنَثُ بِلَحْمِ مَأْكُولٍ) أَيْ وَلَوْ أَكَلَهُ نِيئًا اهـ عَمِيرَةُ، وَقَوْلُهُ بِالْأَكْلِ مِنْ مُذَكَّاةٍ أَيْ لَا بِالْأَكْلِ مِنْ الْمَيْتَةِ وَلَوْ كَانَ مُضْطَرًّا كَمَا قَالَهُ م ر لِأَنَّ اللَّحْمَ إنَّمَا يَنْصَرِفُ إلَى الْمَأْكُولِ شَرْعًا اهـ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ عَدَمُ حِنْثِهِ بِمَيْتَةٍ وَخِنْزِيرٍ وَذِئْبٍ، هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ نَوَى شَيْئًا حُمِلَ عَلَيْهِ وَلَا فَرْقَ فِي اللَّحْمِ بَيْنَ الْمَشْوِيِّ وَالْمَطْبُوخِ وَالنِّيءِ وَالْقَدِيدِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَوْ لَحْمَ رَأْسٍ وَلِسَانٍ) هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَالْأَصَحُّ تَنَاوُلُهُ أَيْ اللَّحْمِ لَحْمَ رَأْسٍ، وَلِسَانٍ أَيْ وَلَحْمَ لِسَانٍ، وَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ أَيْ وَلَحْمًا هُوَ لِسَانٌ وَخَدٌّ، وَأَكَارِعُ لِصِدْقِ اسْمِ اللَّحْمِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ، وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِأَنَّ مُطْلَقَ اللَّحْمِ لَا يَقَعُ إلَّا عَلَى لَحْمِ الْبَدَنِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَبِالْإِضَافَةِ كَلَحْمِ رَأْسٍ، وَنَحْوِهِ انْتَهَتْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ سُكِتَ عَنْ الْأَكَارِعِ، وَالْحُكْمُ فِيهَا كَذَلِكَ، وَقَالَ الْإِمَامُ فِي بَابِ الرِّبَا قُطِعَ أَيْضًا بِأَنَّ الْأَكَارِعَ لَحْمٌ فِي الْأَيْمَانِ، وَهِيَ مِنْ الشِّيَاهِ مُخَالِفَةٌ لِسَائِرِ لَحْمِهَا وَلَعَلَّ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُؤْكَلُ أَكْلَ اللَّحْمِ، وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ عِنْدِي أَنَّ الْعَصَبَ الْمُفْرَدَةَ لَيْسَتْ لَحْمًا وَلَكِنَّهَا إذَا تَهَرَّتْ أُكِلَتْ أَكْلَ اللَّحْمِ، وَسُكِتَ عَنْ الْجِلْدِ، وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ الرِّبَا أَنَّ الْجِلْدَ جِنْسٌ آخَرُ غَيْرُ اللَّحْمِ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الِاسْتِقْصَاءِ هُنَاكَ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلُظَ وَيَخْشُنَ مِنْ جِنْسِ اللَّحْمِ لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي غَيْرِ الْأَكْلِ فَهُوَ كَسَائِرِ أَجْزَاءِ اللَّحْمِ فَإِذَا غَلُظَ، وَخَشُنَ صَارَ جِنْسًا آخَرَ لِأَنَّهُ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَكْلِهِ، وَهَذَا التَّفْصِيلُ مُتَعَيِّنٌ هُنَا وَلَا يَحْنَثُ بِقَانِصَةِ الدَّجَاجِ وَجْهًا وَاحِدًا لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ الِاسْمِ اهـ، وَارْتَضَى هَذَا التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ الطَّبَلَاوِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ لَا لَحْمَ سَمَكٍ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ الصُّورَةِ الْمَشْهُورَةِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَإِنْ بِيعَ مُقَطَّعًا لِكِبَرِهِ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم
(قَوْلُهُ كَكِرْشٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَالْخُصْيَةِ وَالثَّدْيِ عَلَى الْأَقْرَبِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَرِئَةٍ) بِالْهَمْزِ، وَتَرْكِهِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ وَيَتَنَاوَلُ شَحْمَ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر، وَالْأَصَحُّ تَنَاوُلُ اللَّحْمِ لِشَحْمِ الظَّهْرِ وَالْجَنْبِ، وَهُوَ الْأَبْيَضُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ أَحْمَرُ، وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ شَحْمٌ قَالَ تَعَالَى {حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا} [الأنعام: 146] فَسَمَّاهُ شَحْمًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَا شَحْمَ بَطْنٍ) أَيْ مِمَّا عَلَى الْمَصَارِينِ وَغَيْرِهَا اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ اللَّحْمَ فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ مُخَالِفٌ أَيْضًا فِيمَا قَبْلَهُ فِي الِاسْمِ وَالصِّفَةِ اهـ ح ل وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَمِيلُ إلَى اللَّحْمِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَحْمَرُّ عِنْدَ الْهُزَالِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَلَا يَتَنَاوَلُ شَحْمَ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ، وَهُوَ الْأَبْيَضُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ الْأَحْمَرُ قَالَ شَيْخُنَا أَمَّا مَا يُخَالِطُهُ فَلَا حِنْثَ بِهِ قَطْعًا اهـ سم (قَوْلُهُ وَيَتَنَاوَلُ شَحْمَ بَطْنٍ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْحَالِفُ عَرَبِيًّا اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِفَتْحِ أَوَّلِهِمَا) وَيَجُوزُ كَسْرُهُ فِيهِمَا، وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ الْأَلْيَةُ سَاكِنَةُ اللَّامِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ، وَالْأَلْيَةُ أَلْيَةُ الشَّاةِ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَجَمَاعَةٌ وَلَا تُكْسَرُ الْهَمْزَةُ وَلَا يُقَالُ لِيَّةٌ، وَالْجَمْعُ أَلَيَاتٌ مِثْلَ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ، وَالتَّثْنِيَةُ أَلْيَانِ بِحَذْفِ التَّاءِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ وَبِإِثْبَاتِهَا فِي لُغَةٍ عَلَى الْقِيَاسِ، وَفِيهِ أَيْضًا السَّنَامُ لِلْبَعِيرِ كَالْأَلْيَةِ لِلْغَنَمِ، وَالْجَمْعُ أَسْنِمَةٌ، وَسَنِمَ الْبَعِيرُ، وَأُسْنِمَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ عَظُمَ سَنَامُهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَسْنَمَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، وَسَنِمَ سَنَمًا فَهُوَ سَنِمٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ كَذَلِكَ، وَمِنْهُ قِيلَ سَنَّمْت الْقَبْرَ تَسْنِيمًا إذَا رَفَعْته عَنْ الْأَرْضِ كَالسَّنَامِ، وَسَنَّمْت الْإِنَاءَ تَسْنِيمًا مَلَأْته وَجَعَلْت عَلَيْهِ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ مِثْلَ السَّنَامِ، وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَا شَيْئًا فَقَدْ تَسَنَّمَهُ اهـ (قَوْلُهُ وَالدَّسَمُ يَتَنَاوَلُهُمَا) بَقِيَ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ دُهْنًا فَهَلْ هُوَ كَالدَّسَمِ أَوْ كَالشَّحْمِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ، الثَّانِي لِأَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ لَا يُطْلِقُونَ الدُّهْنَ بِلَا قَيْدٍ إلَّا عَلَى الشَّحْمِ
(فَرْعٌ) لَوْ أَكَلَ مَرَقَةً
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
307
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir