مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
291
وَمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَحَقِّهِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْحَقِّ الْعِبَادَاتِ وَبِاَللَّذَيْنِ قَبْلَهُ الْمَعْلُومَ وَالْمَقْدُورَ وَبِالْبَقِيَّةِ ظُهُورَ آثَارِهَا) فَلَيْسَتْ يَمِينًا لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهَا، وَقَوْلِي وَبِالْبَقِيَّةِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي، وَقَوْلُهُ وَكِتَابِ اللَّهِ يَمِينٌ وَكَذَا وَالْقُرْآنِ أَوْ الْمُصْحَفِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْقُرْآنِ الْخُطْبَةَ وَالصَّلَاةَ وَبِالْمُصْحَفِ الْوَرَقَ وَالْجِلْدَ.
(وَحُرُوفِ الْقَسَمِ) الْمَشْهُورَةِ (بَاءٌ) مُوَحَّدَةٌ (وَوَاوٌ وَتَاءٌ) فَوْقِيَّةٌ كَبِاللَّهِ وَوَاللَّهِ وَتَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا (وَيَخْتَصُّ اللَّهُ) أَيْ لَفْظُهُ (بِالتَّاءِ) الْفَوْقِيَّةِ وَالْمُظْهَرُ مُطْلَقًا بِالْوَاوِ وَسُمِعَ شَاذًّا تَرَبِّ الْكَعْبَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِهِ تَعَالَى بِحَسَبِ الْوَضْعِ فَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّهَا لِمَجْمُوعِ الذَّاتِ وَالصِّفَةِ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ فَاسِدٌ إذْ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَمْ تَصِحَّ إضَافَتُهَا إلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا لَا يُقَالُ خَالِقُ اللَّهِ وَرَازِقُ اللَّهِ فَتَأَمَّلْ وَرَاجِعْ اهـ (قَوْلُهُ وَمَشِيئَتِهِ) أَيْ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَبَقَائِهِ وَإِرَادَتِهِ وَحَيَاتِهِ، وَلَوْ قَالَ لَعَمْرُ اللَّهِ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ إلَّا بِالنِّيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي أَيْ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُبَابِ وَوَجَّهَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِعَدَمِ تَقْدِيرِ حَرْفِ الْقَسَمِ قَالَ وَحَكَى فِي النِّهَايَةِ عَنْ شَيْخِهِ الْفَرْقَ بَيْنَ لَعَمْرُ اللَّهِ وَبَيْنَ وَعَمْرِ اللَّهِ فَيَلْحَقُ الثَّانِي بِالصِّفَاتِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ التَّوْجِيهِ ثُمَّ عَمْرُ اللَّهِ مَعْنَاهُ بَقَاؤُهُ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم
(قَوْلُهُ وَحَقِّهِ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ بِأَنْ يُؤْتَى بِالظَّاهِرِ بَدَلَ الضَّمِيرِ اهـ قَالَ شَيْخُنَا فَلَوْ أَتَى بِالضَّمِيرِ بَعْدَ تَقَدُّمِ ذِكْرِ الظَّاهِرِ هَلْ يَكْفِي اهـ بُرُلُّسِيٌّ وَلَا يَبْعُدُ الِاكْتِفَاءُ اهـ سم قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مَعْنَى وَحَقِّهِ حَقِيقَةُ الْإِلَهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ مَا لَا يُمْكِنُ جُحُودُهُ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَالَ غَيْرُهُ حَقُّ اللَّهِ هُوَ الْقُرْآنُ قَالَ تَعَالَى {وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ} [الحاقة: 51] هَذَا إنْ جَرَّ الْحَقَّ فَإِنْ رَفَعَهُ أَوْ نَصَبَهُ فَكِنَايَةٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ اسْتِحْقَاقِ الطَّاعَةِ وَالْحَقِيقَةِ فَلَا يَكُونُ يَمِينًا إلَّا بِالنِّيَّةِ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ بِمَا إذَا جَرَّ حَقَّ وَإِلَّا كَانَ كِنَايَةً وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَرِّ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ تِلْكَ صَرَائِحُ فَلَمْ يُؤَثِّرُ فِيهَا الصَّرْفُ وَلَا كَذَلِكَ هَذَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ ظُهُورُ آثَارِهَا) اُنْظُرْ مَا آثَارُ الْكَلَامِ.
وَفِي سم وَق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَنَّهَا الْحُرُوفُ وَالْأَصْوَاتُ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ ظُهُورُ آثَارِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَالُ عَايَنْت عَظَمَةَ اللَّهِ وَيُرَادُ الَّذِي صَنَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَكَذَا عَايَنْت كِبْرِيَاءَهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَقَدْ يُرَادُ بِالْكَلَامِ الْأَصْوَاتُ وَالْحُرُوفُ قَالَ تَعَالَى {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} [التوبة: 6] انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَانْظُرْ لِمَ أَفْرَدَ مُتَعَلِّقَاتِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ فَقَالَ وَبِاَللَّذَيْنِ قَبْلَهُ الْمَعْلُومَ وَالْمَقْدُورَ وَلَمْ يَجْعَلْهُمَا دَاخِلَيْنِ فِي الْآثَارِ وَيَقُولُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْحَقِّ الْعِبَادَاتِ وَبِالْبَقِيَّةِ ظُهُور آثَارِهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ وَكِتَابِ اللَّهِ يَمِينٌ) أَيْ أَوْ التَّوْرَاةِ أَوْ الْإِنْجِيلِ أَوْ آيَةٍ مَنْسُوخَةِ التِّلَاوَةِ دُونَ الْحُكْمِ كَالشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ الْخُطْبَةَ) أَيْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: 204] وَقَوْلُهُ وَالصَّلَاةَ أَيْ لِقَوْلِهِ {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: 78] اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ الْوَرَقَ وَالْجِلْدَ) أَيْ وَبِالْكَلَامِ الْحُرُوفَ وَالْأَصْوَاتَ اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ انْعِقَادِ الْيَمِينِ بِالْقُرْآنِ بِمَعْنَى الْأَلْفَاظِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ الْجِلْدَ اُنْظُرْ لَوْ أَرَادَ النُّقُوشَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ يَمِينًا انْتَهَتْ وَمَا اسْتَظْهَرَهُ صَرَّحَ بِهِ م ر فِي شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ الْمَشْهُورَةُ) أَيْ وَغَيْرُهَا كَالْأَلِفِ وَهَا التَّنْبِيهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الْأُشْمُونِيِّ عَلَى الْأَلْفِيَّةِ نَصُّهَا التَّنْبِيهُ الثَّانِي عَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْ حُرُوفِ الْجَرِّ هَا التَّنْبِيهِ وَهَمْزَةَ الِاسْتِفْهَامِ إذَا جُعِلَتَا عِوَضًا مِنْ حُرُوفِ الْجَرِّ فِي بَابِ الْقَسَمِ قَالَ فِي التَّسْهِيلِ وَلَيْسَ الْجَرُّ فِي التَّعْوِيضِ بِالْعِوَضِ خِلَافًا لِلْأَخْفَشِ وَمَنْ وَافَقَهُ وَذَهَبَ الزَّجَّاجِيُّ وَالرُّمَّانِيُّ إلَى أَنَّ أَيْمُنَ فِي الْقَسَمِ حَرْفُ جَرٍّ وَشَذَّا فِي ذَلِكَ وَعَدَّ بَعْضُهُمْ مِنْهَا الْمِيمَ مُثَلَّثَةً فِي الْقَسَمِ نَحْوَ مُ اللَّهِ وَجَعَلَهُ فِي التَّسْهِيلِ بَقِيَّةَ أَيْمُنٍ قَالَ وَلَيْسَتْ بَدَلًا مِنْ الْوَاوِ وَلَا أَصْلُهَا " مِنْ " خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَخَرَجَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْفَاءُ وَالْأَلِفُ الْمَمْدُودَةُ وَالتَّحْتِيَّةُ نَحْوَ فَاَللَّهُ وَاَللَّهُ وَبِاَللَّهِ قَالَ شَيْخُنَا فَهِيَ كِنَايَةٌ اهـ (قَوْلُهُ كَبِاللَّهِ وَوَاللَّهِ) فَلَوْ قَالَ بِلَّهِ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ وَحَذْفِ الْأَلِفِ كَانَ يَمِينًا إنْ نَوَاهَا عَلَى الرَّاجِحِ خِلَافًا لِجَمْعٍ ذَهَبُوا إلَى أَنَّهَا لَغْوٌ اهـ شَرْحُ م ر وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ وَاَللَّهِ بِحَذْفِ الْأَلْفِ بَعْدِ اللَّامِ هَلْ يَتَوَقَّفُ الِانْعِقَادُ عَلَى نِيَّتِهَا أَوْ لَا وَيَظْهَرُ الْآنَ الثَّانِي لِعَدَمِ الِاشْتِرَاكِ فِي هَذَا اللَّفْظِ بَيْنَ الِاسْمِ الْكَرِيمِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْبِلَّهْ فَإِنَّهَا مُشْتَرَكَةٌ بَيْن الْحَلِفِ بِاَللَّهِ وَبِلَّةِ الرُّطُوبَةِ وَبَقِيَ أَيْضًا مَا لَوْ حَذَفَ الْهَاءَ مِنْ لَفْظِ الْجَلَالَةِ، وَقَالَ وَاللَّا هَلْ هِيَ يَمِينٌ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا بِدُونِ الْهَاءِ لَيْسَتْ مِنْ أَسْمَائِهِ وَلَا مِنْ صِفَاتِهِ وَيُحْتَمَلُ الِانْعِقَادُ عِنْدَ نِيَّةِ الْيَمِينِ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ حَذَفَ الْهَاءَ تَخْفِيفًا وَالتَّرْخِيمُ جَائِزٌ فِي غَيْرِ الْمُنَادَى عَلَى قِلَّةٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَيَخْتَصُّ اللَّهُ بِالتَّاءِ) الْبَاءُ دَاخِلَةٌ عَلَى الْمَقْصُورِ (قَوْلُهُ وَسُمِعَ شَاذًّا إلَخْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّ تَخْصِيصَ الشُّذُوذِ بِلَفْظِ اللَّهِ إنْ أُرِيدَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ لَمْ يَسْتَقِمْ فَلَوْ قَالَ تَالرَّحْمَنِ أَوْ تَالرَّحِيمِ أَوْ تَحِيَّاتِ اللَّهِ انْعَقَدَتْ وَغَايَتُهُ أَنَّهُ اُسْتُعْمِلَ شَاذًّا اهـ م ر اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ يُتَّجَهُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ بِهَذِهِ الشَّوَاذِّ إلَّا بِنِيَّةٍ فَمَنْ أَطْلَقَ الِانْعِقَادَ بِهَا وَجَعَلَهُ وَارِدًا عَلَى كَلَامِهِمْ فَقَدْ وَهِمَ وَيَكْفِي فِي احْتِيَاجِهِ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
291
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir