responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 287
تَحْقِيقُ) أَمْرٍ (مُحْتَمِلٍ)
هَذَا مِنْ زِيَادَتِي، وَخَرَجَ بِالتَّحْقِيقِ لَغْوُ الْيَمِينِ بِأَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَى مَا لَمْ يَقْصِدْهُ بِهَا أَوْ إلَى لَفْظِهَا كَقَوْلِهِ فِي حَالِ غَضَبِهِ أَوْ صِلَةِ كَلَامٍ لَا وَاَللَّهِ تَارَةً وَبَلَى وَاَللَّهِ أُخْرَى وَبِالْمُحْتَمِلِ غَيْرُهُ كَقَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَأَمُوتَنَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُرَادِفًا لِمُطْلَقِ الْحَلِفِ
اهـ شَيْخُنَا، وَفِي الْمِصْبَاحِ الْيَمِينُ الْجَارِحَةُ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ وَجَمْعُهَا أَيْمُنٌ وَأَيْمَانٌ وَيَمِينُ الْحَلِفِ مُؤَنَّثَةٌ وَجَمْعُهَا أَيْمُنٌ وَأَيْمَانٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ تَحْقِيقُ أَمْرٍ مُحْتَمِلٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ قِيلَ وَبِفَتْحِهَا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ مَاضِيًا أَوْ مُسْتَقْبَلًا نَفْيًا أَوْ إثْبَاتًا فِيهِمَا عَالِمًا بِهِ الْحَالِفُ أَوْ جَاهِلًا فَالْمُرَادُ احْتِمَالُ الصِّيغَةِ فِي ذَاتِهَا لِأَمْرٍ غَيْرِ مُحَقَّقِ الْوُجُودِ أَوْ الْعَدَمِ فَخَرَجَ بِالتَّحْقِيقِ لَغْوُ الْيَمِينِ وَبِالْمُحْتَمِلِ نَحْوُ لَأَمُوتَنَّ لِصِدْقِهِ بِتَحَقُّقِ وُقُوعِهِ مَعَ عَدَمِ تَصَوُّرِ الْحِنْثِ فِيهِ، وَإِنَّمَا حَنِثَ فِي نَحْوِ لَأَقْتُلَنَّ الْمَيِّتَ لِعَدَمِ صِدْقِهِ بِتَحَقُّقِ عَدَمِهِ فَفِيهِ هَتْكُ حُرْمَةِ الْيَمِينِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ أَيْضًا تَحْقِيقُ أَمْرٍ مُحْتَمِلٍ) أَيْ تَأْكِيدُ أَمْرٍ مُحْتَمِلٍ أَيْ عَادَةً وَلَيْسَ الْمُرَادُ الِاحْتِمَالُ الْعَقْلِيُّ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ وَعَدَمُ صُعُودِ السَّمَاءِ مُحْتَمَلَانِ عَقْلًا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا تَحْقِيقُ أَمْرٍ مُحْتَمِلٍ) زَادَ غَيْرُهُ بِاسْمٍ مَخْصُوصٍ وَلَا بُدَّ مِنْهُ وَإِلَّا فَهُوَ مَنْقُوضٌ بِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ، وَلَوْ جُعِلَ قَوْلُهُ الْآتِي بِمَا اخْتَصَّ اللَّهُ بِهِ مُتَعَلِّقًا بِتَحْقِيقٍ لَأَفَادَ هَذَا لَكِنَّهُ عَلَّقَهُ بِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ كَمَا سَيَأْتِي اهـ عَمِيرَةُ (أَقُولُ) لَا حَاجَةَ لِهَذِهِ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ مُطْلَقُ الْيَمِينِ وَمَنْ زَادَهَا أَرَادَ حَقِيقَةَ الْيَمِينِ الشَّرْعِيَّةَ لَا مُطْلَقًا فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِتَحْقِيقِهِ جَعْلَهُ مُحَقَّقًا حَاصِلًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ لَازِمِ الْيَمِينِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِتَحْقِيقِهِ الْتِزَامُهُ وَإِيجَابُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالتَّصْمِيمُ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَإِثْبَاتُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَأَنَّهُ لَا سَعَةَ لَهُ فِي تَرْكِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم
(قَوْلُهُ هَذَا مِنْ زِيَادَتِي) أَيْ التَّعْرِيفُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ الْيَمِينُ تَحْقِيقُ مُحْتَمِلٍ مِنْ زِيَادَتِهِ (قَوْلُهُ بِأَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ إلَخْ) وَيُصَدَّقُ مُدَّعِي عَدَمَ قَصْدِهَا حَيْثُ لَا قَرِينَةَ تُكَذِّبُهُ وَإِلَّا لَمْ يُصَدَّقْ ظَاهِرًا كَمَا لَا يُصَدَّقُ ظَاهِرًا فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْإِيلَاءِ مُطْلَقًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ، وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ كَذَا ثُمَّ قَالَ أَرَدْت شَهْرًا صُدِّقَ ظَاهِرًا أَيْضًا مَا لَمْ يَكُنْ حَلِفُهُ بِالطَّلَاقِ أَوْ الْعِتْقِ وَمِثْلُهُمَا الْإِيلَاءُ بِاَللَّهِ لِتَعَلُّقِهِ بِحَقِّ آدَمِيٍّ اهـ حَجّ اهـ سم وَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْكَافِي مِنْ أَنَّ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ دَخَلَ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ لَهُ فَقَالَ لَا وَاَللَّهِ لَا تَقُومُ لِي غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ الْيَمِينَ فَوَاضِحٌ أَوْ لَمْ يَقْصِدْهَا فَعَلَى مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ لَمْ أُرِدْ بِهِ الْيَمِينَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ إلَى مَا لَمْ يَقْصِدْهُ بِهَا) أَيْ إلَى مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ لَمْ يَقْصِدْهُ، وَلَوْ مَعَ قَصْدِ لَفْظِ الْيَمِينِ فَغَايَرَتْ مَا بَعْدَهَا وَ (قَوْلُهُ فِي حَالَةِ غَضَبِهِ أَوْ صِلَةِ كَلَامٍ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ وَ (قَوْلُهُ وَبَلَى وَاَللَّهِ) أَيْ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ لَغْوٌ أَيْضًا فَلَغْوُ الْيَمِينِ هِيَ الْخَالِيَةُ عَنْ قَصْدِ لَفْظِهَا أَوْ عَنْ قَصْدِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا إلَى مَا لَمْ يَقْصِدْهُ بِهَا) قَالَ فِي الْخَادِمِ أَرَادَ بِهِ بِلَا قَصْدٍ إلَى اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ الْمَرْوَزِيِّ وَالْبَغَوِيُّ فِي تَعَالِيقِهِمْ أَمَّا إذَا قَصَدَ اللَّفْظَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْمَعْنَى قَالَ الْبَغَوِيّ تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ (أَقُولُ) وَجْهُهُ أَنَّهُ صَرِيحٌ وَالصَّرِيحُ لَا يَحْتَاجُ إلَى قَصْدِ الْمَعْنَى اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ صِلَةِ كَلَامٍ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الزِّيَادَةُ أَيْ الزِّيَادَةُ فِي الْكَلَامِ وَتَكْثِيرُهُ وَتَوْفِيَتُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِالْمُحْتَمِلِ غَيْرُهُ) أَيْ وَهُوَ الْوَاجِبُ الْعَادِيُّ وَالْمُسْتَحِيلُ الْعَادِيُّ أَيْ فَيُفَصَّلُ فِيهِ بِأَنْ يُقَالَ لَا تَنْعَقِدُ فِي الْوَاجِبِ إثْبَاتًا وَتَنْعَقِدُ فِيهِ نَفْيًا وَعَكْسُهُ الْمُسْتَحِيلُ فَتَنْعَقِدُ فِيهِ إثْبَاتًا وَلَا تَنْعَقِدُ فِيهِ نَفْيًا فَمَتَى حَلَفَ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْوَاجِبِ وَالْمُسْتَحِيلِ عَلَى طِبْقِ وَصْفِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا تَنْعَقِدُ يَمِينُهُ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبُ الْبِرِّ وَمَتَى حَلَفَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى خِلَافِ وَصْفِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبُ الْحِنْثِ وَقَدْ مَثَّلَ الشَّارِحُ لِلْوَاجِبِ إثْبَاتًا وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ يَمِينٍ وَسَكَتَ عَنْهُ نَفْيًا وَقَدْ عَرَفْت أَنَّهُ يَمِينٌ وَمَثَّلَ لِلْمُسْتَحِيلِ نَفْيًا وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ يَمِينٍ، وَإِثْبَاتًا وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَمِينٌ فَالْحَاصِلُ أَنَّ فِي مَفْهُومِ الْمُحْتَمِلِ تَفْصِيلًا فَسَقَطَ مَا لِابْنِ قَاسِمٍ هُنَا وَتَلَخَّصَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ مُمْكِنٌ إنْ كَانَ مُمْكِنَ الْحِنْثِ عَادَةً أَوْ وَاجِبَ الْحِنْثِ عَادَةً فَهُوَ يَمِينٌ وَإِنْ كَانَ وَاجِبَ الْبِرِّ وَمُسْتَحِيلَ الْحِنْثِ فَلَيْسَ بِيَمِينٍ اهـ شَيْخُنَا وَنَصُّ عِبَارَةِ سم قَوْلُهُ وَبِالْمُحْتَمِلِ غَيُرَهُ
(أَقُولُ) قَوْلُهُ مُحْتَمِلٍ لَا يَشْمَلُ مَا أَخْرَجَهُ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ وَاَللَّهِ لَأَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ إذْ صُعُودُهَا لَيْسَ مُحْتَمِلًا بَلْ هُوَ مُمْتَنِعٌ فَلَا يَكُونُ الْحَدُّ جَامِعًا (فَإِنْ قُلْت) الْمُرَادُ الْمُحْتَمِلُ، وَلَوْ عَقْلًا وَالصُّعُودُ جَائِزٌ عَقْلًا وَإِنْ امْتَنَعَ عَادَةً (قُلْت) صَرَّحُوا بِانْعِقَادِ نَحْوِ وَاَللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ فُلَانًا الْمَيِّتَ وَقَتْلُ فُلَانٍ بِقَيْدِ كَوْنِهِ مَيِّتًا مُمْتَنِعٌ عَقْلًا فَلْيُتَأَمَّلْ فَلَعَلَّ الْأَوْلَى إبْدَالُ الْمُحْتَمِلِ بِمَا لَمْ يَجِبْ كَمَا عَبَّرَ بِهِ غَيْرُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(فَرْعٌ)
قَالَ فِي الْعُبَابِ فَإِنْ حَلَفَ عَلَى مَاضٍ كَاذِبًا عَالِمًا فَهُوَ كَبِيرَةٌ وَتُسَمَّى الْيَمِينُ الْغَمُوسُ أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست