responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 283
لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ.

(وَيُعْتَبَرُ) لِصِحَّتِهَا (عِنْدَ شَرْطِهِ مِنْهُمَا مُحَلِّلٌ كُفْءٌ هُوَ) لَهُمَا فِي الرُّكُوبِ وَغَيْرِهِ (وَ) كُفْءٌ (مَرْكُوبُهُ) الْمُعَيَّنُ لِمَرْكُوبَيْهِمَا (يَغْنَمُ) إنْ سَبَقَ (وَلَا يَغْرَمُ) إنْ لَمْ يَسْبِقْ (فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْعِوَضَيْنِ) جَاءَا مَعًا أَوْ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ (أَوْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا أَوْ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدٌ فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ أَوْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا) وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ (فَعِوَضُ هَذَا لِنَفْسِهِ وَعِوَضُ الْمُتَأَخِّرِ لِلْمُحَلِّلِ وَمَنْ مَعَهُ) ؛ لِأَنَّهُمَا سَبَقَاهُ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَوَسَّطَهُمَا أَوْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مُرَتَّبَيْنِ أَوْ سَبَقَهُ أَحَدُهُمَا وَجَاءَ مَعَ الْمُتَأَخِّرِ (فَعِوَضُ الْمُتَأَخِّرِ لِلسَّابِقِ) لِسَبْقِهِ لَهُمَا، أَمَّا إذَا كَانَ الشَّرْطُ مِنْ غَيْرِهِمَا إمَامًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَقَوْلِهِ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَوْ عَلَيَّ كَذَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا كَقَوْلِهِ إنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا وَإِنْ سَبَقْتُك فَلَا شَيْءَ لِي عَلَيْك فَيَصِحُّ بِغَيْرِ مُحَلِّلٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّرْطُ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ، وَهُوَ صُورَةُ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ، وَإِنَّمَا صَحَّ شَرْطُهُ مِنْ غَيْرِهِمَا لِمَا فِيهِ مِنْ التَّحْرِيضِ عَلَى تَعَلُّمِ الْفُرُوسِيَّةِ وَغَيْرِهَا وَبَذْلِ عِوَضٍ فِي طَاعَةٍ وَاشْتِرَاطِ كَفَاءَةِ الْمُحَلِّلِ لَهُمَا وَغُنْمِهِ وَعَدَمِ غُرْمِهِ مَعَ قَوْلِي أَوْ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدٌ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِقَوْلِي وَإِلَّا أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(وَلَوْ تَسَابَقَ جَمْعٌ) ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرُ (وَشُرِطَ لِلثَّانِي مِثْلُ الْأَوَّلِ أَوْ دُونُهُ صَحَّ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا أَوْ ثَانِيًا فِي الْأَوْلَى لِيَفُوزَ بِالْعِوَضِ وَأَوَّلًا فِي الثَّانِيَةِ لِيَفُوزَ بِالْأَكْثَرِ وَمَا ذَكَرْته فِي الْأُولَى هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ الْجَزْمُ فِيهَا بِالْفَسَادِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَا يَجْتَهِدُ فِي السَّبَقِ لِوُثُوقِهِ بِالْعِوَضِ سَبَقَ أَوْ سُبِقَ فَإِنْ شُرِطَ لِلثَّانِي أَكْثَرُ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ لِذَلِكَ أَوْ لِلْأَخِيرِ أَقَلُّ مِنْ الْأَوَّلِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.

(وَسَبْقُ ذِي خُفٍّ) مِنْ إبِلٍ وَفِيَلَةٍ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ (بِكَتَدٍ) بِفَتْحِ الْفَوْقِيَّةِ أَشْهَرُ مِنْ كَسْرِهَا، وَهُوَ مَجْمَعُ الْكَتِفَيْنِ بَيْنَ أَصْلِ الْعُنُقِ وَالظَّهْرِ وَتَعْبِيرِي بِهِ هُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا تَبَعًا لِلنَّصِّ، وَالْجُمْهُورُ وَالْأَصْلُ عَبَّرَ بِكَتِفٍ (وَ) سَبْقُ ذِي (حَافِرٍ) مِنْ خَيْلٍ وَنَحْوهَا (بِعُنُقٍ) عِنْدَ الْغَايَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ ذِي الْخُفِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْفِيلَ مِنْهُ لَا عُنُقَ لَهُ حَتَّى يُعْتَبَرَ وَالْإِبِلَ مِنْهُ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا فِي الْعَدْوِ فَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهَا، وَالْخَيْلَ وَنَحْوَهَا تَمُدُّهَا فَالْمُتَقَدِّمُ بِبَعْضِ الْكَتَدِ أَوْ الْعُنُقِ سَابِقٌ وَإِنْ زَادَ طُولُ أَحَدِ الْعُنُقَيْنِ فَالسَّبْقُ بِتَقَدُّمِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الزَّائِدِ وَتَعْبِيرِي بِذِي خُفٍّ وَحَافِرٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ إبِلٌ وَخَيْلٌ.

(وَشُرِطَ لِمُنَاضَلَةٍ) زِيَادَةٌ عَلَى مَا مَرَّ (بَيَانُ بَادِئٍ) مِنْهُمَا بِالرَّمْيِ لِاشْتِرَاطِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا فِيهِ حَذَرًا مِنْ اشْتِبَاهِ الْمُصِيبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQع ش عَلَى م ر وَيُقَالُ لِلْبِرْذَوْنِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَارِ فَارِهٌ وَلَا يُقَالُ لِلْفَرَسِ فَارِهٌ بَلْ رَائِعٌ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الْفَارِهُ مِنْ النَّاسِ الْمَلِيحُ الْحَسَنُ وَمِنْ الدَّوَابِّ الْجَيِّدُ السَّيْرِ فَوَصْفُ الْفَرَسِ بِالْفَرَاهَةِ جَارٍ عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْأَزْهَرِيِّ اهـ (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ) أَيْ وَتَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ فِي هَذِهِ كَغَيْرِهَا مِنْ صُوَرِ الْمُسَابَقَةِ الْفَاسِدَةِ اهـ م ر اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ مُحَلِّلٌ) بِكَسْرِ اللَّامِ وَيُقَالُ لَهُ مُحِلٌّ وَحَالٌّ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ بِسَبَبِهِ حَلَّ الْعَقْدُ وَأَخَذَ الْمَالَ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَيَكْفِي وَاحِدٌ، وَلَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ كُفْءٌ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ أَيْ مُسَاوٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَغْنَمُ وَلَا يَغْرَمُ) أَيْ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ فَإِنْ سَبَقَهُمَا إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالصُّوَرُ الْمُمْكِنَةُ فِي الْمُحَلِّلِ ثَمَانِيَةٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَسْبِقَهُمَا وَيَجِيئَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يَسْبِقَاهُ وَهُمَا يَجِيئَانِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا أَوْ يَكُونَ مَعَ أَوَّلِهِمَا أَوْ ثَانِيهمَا أَوْ يَجِيءَ الثَّلَاثَةُ مَعًا وَلَا يَخْفَى الْحُكْمُ فِيهَا (أَقُولُ) حُكْمُ الْأَوَّلَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُحَلِّلُ الْجَمِيعَ وَالثَّالِثَةُ لَا شَيْءَ وَالرَّابِعَةُ لِلْأَوَّلِ وَالْخَامِسَةُ كَذَلِكَ وَالسَّادِسَةُ لِلْأَوَّلِ وَالْمُحَلِّلِ وَالسَّابِعَةُ لِلْأَوَّلِ وَالثَّامِنَةُ لَا شَيْءَ اهـ عَمِيرَةُ فَقَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْعِوَضَيْنِ فِيهِ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ أَوْ سَبَقَاهُ إلَى قَوْلِهِ فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ صُورَتَانِ وَقَوْلُهُ أَوْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا صُورَةٌ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا ثَلَاثُ صُوَرٍ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَشُرِطَ لِلثَّانِي مِثْلُ الْأَوَّلِ) أَمَّا الثَّالِثُ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ لِلْأَخِيرِ أَقَلُّ مِنْ الْأَوَّلِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَوَقَعَ فِي الْأَصْلِ إلَخْ ضَعِيفٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَإِنْ شُرِطَ لِلثَّانِي أَكْثَرُ مِنْ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الثَّانِي وَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ اهـ قَالَ شَيْخُنَا أَيْ أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ فِي مَسْأَلَةِ الثَّلَاثَةِ فِيمَا إذَا شُرِطَ لِلثَّانِي وَحْدَهُ دُونَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ فَيَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا بِالنِّسْبَةِ لَهُمَا فَكَأَنَّ الْعَقْدَ جَرَى بَيْنَهُمَا مِنْ الِابْتِدَاءِ وَالثَّانِي عَدَمٌ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ اهـ شَوْبَرِيٌّ.

(قَوْلُهُ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ شُرُطَ فِي الْعَقْدِ خِلَافُ ذَلِكَ جَازَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ عَمِيرَةُ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ (قَوْلُهُ بِكَتَدٍ) فَلَوْ شَرَطَا خِلَافَ ذَلِكَ بَطَلَ الْعَقْدُ فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْحَمْلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَقَطْ هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا اهـ بِحُرُوفِهِ.
وَعِبَارَةُ س ل قَوْلُهُ عِنْدَ إطْلَاقِ الْعَقْدِ أَمَّا إذَا لَمْ يُطْلِقَاهُ بَلْ شَرَطَا السَّبْقَ أَقْدَامًا مَعْلُومَةً فَإِنَّ السَّبْقَ لَا يَحْصُلُ بِدُونِهَا انْتَهَتْ، وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(تَنْبِيهٌ)
لَوْ شَرَطَا السَّبْقَ بِأَقْدَامٍ أَوْ أَذْرُعٍ اُعْتُبِرَتْ مِنْ آخِرِ الْمَيْدَانِ لَا مِنْ أَوَّلِهِ وَلَا وَسَطِهِ، وَلَوْ وَقَفَ أَحَدُهُمَا لِغَيْرِ عُذْرٍ بَعْدَ جَرْيِهِمَا مَعًا فَهُوَ مَسْبُوقٌ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى (قَوْلُهُ بَيْنَ أَصْلَ الْعُنُقِ وَالظَّهْرِ) وَيُسَمَّى الْكَاهِلُ أَيْضًا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ عِنْدَ الْغَايَةِ) وَلَا عِبْرَةَ بِسَبْقِهِ قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْبِقُهُ الْآخَرُ وَهَذَا الظَّرْفُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ ذِي الْخُفِّ وَذِي الْحَافِرِ (قَوْلُهُ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا) فَلَوْ كَانَتْ تَمُدُّهَا فَهِيَ كَالْخَيْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَ (قَوْلُهُ وَالْخَيْلُ وَنَحْوُهَا تَمُدُّهَا) فَلَوْ كَانَتْ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا اُعْتُبِرَ الْكَتِفُ اهـ ح ل، وَفِي الشَّوْبَرِيِّ فَلَوْ كَانَتْ الْخَيْلُ تَرْفَعُ أَعْنَاقَهَا فَالْحُكْمُ فِيهَا كَالْإِبِلِ اهـ (قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ طُولُ إلَخْ) هَذَا مُسْتَأْنِفٌ لِتَقْيِيدِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَذِي حَافِرٍ يَعْتِقُ بِمَا إذَا لَمْ يَزِدْ طُولُ أَحَدِ الْعُنُقَيْنِ عَلَى الْآخَرِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر، وَلَوْ اخْتَلَفَ طُولُ عُنُقِهِمَا فَسَبَقَ الْأَطْوَلُ بِتَقَدُّمِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الزَّائِدِ، وَأَمَّا سَبْقُ الْأَقْصَرِ فَيَظْهَرُ فِيهِ الِاكْتِفَاءُ بِمُجَاوَزَةِ عُنُقِهِ بَعْضَ زِيَادَةِ الْأَطْوَلِ لَا كُلَّهَا انْتَهَتْ.

(قَوْلُهُ زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ الشُّرُوطِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرِّهَانِ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست