مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
281
أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَالِ، وَقَوْلِي فِي حَقِّ مُلْتَزَمِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ فَهِيَ جَائِزَةٌ فِي حَقِّهِ.
(وَشَرْطُهَا) أَيْ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَثَلًا (كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عِدَّةُ قِتَالٍ) ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا التَّأَهُّبُ لَهُ وَلِهَذَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ لَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ مِنْ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ أَهْلًا لِلْحَرْبِ وَمِثْلُهُنَّ الْخَنَاثَى (كَذِي حَافِرٍ) مِنْ خَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ (وَ) ذِي (خُفٍّ) مِنْ إبِلٍ وَفِيَلَةٍ (وَ) ذِي (نَصْلٍ) كَسِهَامٍ وَرِمَاحٍ وَمِسَلَّاتٍ (وَرَمْيٍ بِأَحْجَارٍ) بِيَدٍ أَوْ مِقْلَاعٍ بِخِلَافِ إشَالَتِهَا الْمُسَمَّاةِ بِالْعِلَاجِ، وَالْمُرَامَاةِ بِهَا بِأَنْ يَرْمِيَهَا كُلٌّ مِنْهُمَا إلَى الْآخَرِ (وَمِنْجَنِيقٍ لَا كَطَيْرٍ وَصِرَاعٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيُقَالُ بِضَمِّهِ (وَكُرَةِ مِحْجَنٍ وَبُنْدُقٍ وَعَوْمٍ وَشِطْرَنْجٍ) بِفَتْحِ وَكَسْرِ أَوَّلِهِ الْمُعْجَمِ وَالْمُهْمَلِ (وَخَاتَمٍ) وَوُقُوفٍ عَلَى رِجْلٍ وَمَعْرِفَةِ مَا بِيَدِهِ مِنْ شَفْعٍ وَوَتْرٍ وَمُسَابَقَةٍ بِسُفُنٍ وَأَقْدَامٍ (بِعِوَضٍ) فِيهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي الْحَرْبِ، وَأَمَّا «مُصَارَعَةُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رُكَانَةَ عَلَى شِيَاهٍ» كَمَا رَوَاهَا أَبُو دَاوُد فِي مَرَاسِيلِهِ فَأُجِيبَ عَنْهَا بِأَنَّ الْغَرَضَ أَنْ يُرِيَهُ شِدَّتَهُ لِيُسْلِمَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا صَرَعَهُ فَأَسْلَمَ رَدَّ عَلَيْهِ غَنَمَهُ وَالْكَافُ مِنْ زِيَادَتِي، وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي بِعِوَضٍ مَا إذَا خَلَتْ عَنْهُ الْمُسَابَقَةُ فَجَائِزَةٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ الْمَنْضُولُ مِنْ إتْمَامِ الْعَمَلِ حُبِسَ عَلَى ذَلِكَ وَعُزِّرَ، وَكَذَا النَّاضِلُ إنْ تَوَقَّعَ صَاحِبُهُ الْإِدْرَاكَ اهـ عَنَانِيٌّ
(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَالِ) أَيْ لِأَنَّ الْمَالَ يَشْمَلُ الْمُتَمَوَّلَ وَغَيْرَهُ وَلَا يَصِحُّ جَعْلُ غَيْرِ الْمُتَمَوَّلِ عِوَضًا لِلْمُسَابَقَةِ وَقَدْ يُقَالُ وَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْمَالِ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى غَيْرِهِ وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ فَعَاهَدَهُ عَلَى أَنَّ مَنْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ إنْ سَبَقَ سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ وَإِنْ سَبَقَ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ لَمْ يَمْتَنِعْ ذَلِكَ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِهِ غَيْرُهُ) يَدْخُلُ فِي الْغَيْرِ الْمُتَسَابِقَانِ كِلَاهُمَا إذَا كَانَ الْمُلْتَزِمُ غَيْرَهُمَا اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَشَرْطُهَا) أَيْ الْمُسَابَقَةِ بِنَوْعَيْهَا الْمُنَاضَلَةُ وَالرِّهَانُ فَهَذِهِ الشُّرُوطُ مُشْتَرَكَةٌ وَجُمْلَتُهَا سَبْعَةٌ الْأَوَّلُ كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عِدَّةُ قِتَالٍ، الثَّانِي كَوْنُهُ جِنْسًا وَاحِدًا، وَالثَّالِثُ عِلْمُ مَسَافَةٍ وَمَبْدَأٍ وَغَايَةٍ، وَالرَّابِعُ التَّسَاوِي فِي الْمَبْدَأِ وَالْغَايَةِ، وَالْخَامِسُ تَعْيِينُ الْمَرْكُوبَيْنِ وَالرَّاكِبَيْنِ وَالرَّامِيَيْنِ، وَالسَّادِسُ إمْكَانُ سَبْقِ كُلٍّ وَقَطْعِهِ الْمَسَافَةَ، وَالسَّابِعُ عِلْمُ الْعِوَضِ وَسَيَأْتِي لِلْمُنَاضَلَةِ شُرُوطٌ خَاصَّةٌ بِهَا جُمْلَتُهَا خَمْسَةٌ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ وَشُرِطَ لِلْمُنَاضَلَةِ بَيَانُ بَادِئٍ وَعَدَدِ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ وَبَيَانُ قَدْرِ غَرَضٍ وَبَيَانُ ارْتِفَاعِهِ اهـ (قَوْلُهُ وَلِهَذَا قَالَ الصَّيْمَرِيُّ لَا تَجُوزُ مِنْ النِّسَاءِ) أَيْ جَوَازًا مُسْتَوِيَ الطَّرَفَيْنِ فَلَا يُخَالِفُ الْمَتْنَ وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْحُرْمَةُ، وَفِي شَرْحِ شَيْخِنَا اعْتِمَادُ كَلَامِ الصَّيْمَرِيِّ أَيْ مِنْ حُرْمَةِ ذَلِكَ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ لَا تَجُوزُ مِنْ النِّسَاءِ أَيْ بِمَالٍ لَا بِغَيْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ انْتَهَتْ اهـ شَوْبَرِيٌّ فَهِيَ مِنْهُنَّ بِالْمَالِ حَرَامٌ وَبِدُونِهِ مَكْرُوهَةٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ
(قَوْلُهُ وَمِسَلَّاتٍ) هَلْ هِيَ الَّتِي يُخَاطُ بِهَا الظُّرُوفُ أَوْ اسْمٌ لِنَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ الرِّمَاحِ وَبَعْضُهُمْ عَطَفَ عَلَى الْمِسَلَّاتِ الْإِبَرَ اهـ ح ل الظَّاهِرُ فِي أَنَّهُ يُحْتَمَلُ كُلًّا مِنْهُمَا وَأَنَّهَا تُوضَعُ فِي الْقَوْسِ كَالنُّشَّابِ اهـ شَيْخُنَا،.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْإِبْرَةُ مِثْلُ سِدْرَةٍ مَعْرُوفَةٌ وَهِيَ الْمِخْيَطُ اهـ، وَفِيهِ أَيْضًا وَالْمِسَلَّةُ بِالْكَسْرِ مِخْيَطٌ كَبِيرٌ وَالْجَمْعُ مَسَالٌّ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَمِقْلَاعٍ) فِي الْمُخْتَارِ الْمِقْلَاعُ بِالْكَسْرِ الَّذِي يُرْمَى بِهِ الْحَجَرُ اهـ (قَوْلُهُ وَصِرَاعٍ) وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُخَابَطَةِ عِنْدَ الْعَوَامّ قَالَ الْعَنَانِيُّ وَالْأَكْثَرُ عَلَى حُرْمَتِهِ بِمَالٍ وَلَا تَجُوزُ عَلَى الْكِلَابِ وَلَا مُهَارَشَةِ الدِّيَكَةِ وَمُنَاطَحَةِ الْكِبَاشِ بِلَا خِلَافٍ لَا بِعِوَضٍ وَلَا بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ سَفَهٌ وَمِنْ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الشِّهَابِ م ر بِكَسْرِ الصَّادِ وَسَبَقَ قَلَمُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فَضَبَطَهُ بِضَمِّهَا وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَغَيْرُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَكُرَةِ مِحْجَنٍ) الْكُرَةُ هِيَ الْكُورَةُ الَّتِي يُلْعَبُ بِهَا وَالْمِحْجَنُ هِيَ الْعَصَا الْمُعَوَّجَةُ الرَّأْسِ وَإِضَافَةُ الْكُرَةِ إلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا تُضْرَبُ بِهَا.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّيِّ لَا عَلَى كُرَةِ صَوْلَجَانٍ بِفَتْحِ الصَّادِ وَاللَّامِ أَيْ مِحْجَنٍ وَهَاءُ كُرَةٍ عِوَضٌ عَنْ وَاوٍ انْتَهَتْ. وَالصَّوْلَجَانُ عَصًا طَوِيلٌ طَرَفُهُ مُعَوَّجٌ
اهـ ق ل عَلَيْهِ، وَفِي الْمِصْبَاحِ وَالْكُرَةُ مَحْذُوفَةُ اللَّامِ عِوَضٌ مِنْهَا الْهَاءُ وَالْجَمْعُ كُرَاتٌ يُقَالُ كَرَوْت بِالْكُرَةِ كَرْوًا إذَا ضَرَبْتهَا لِتَرْتَفِعَ اهـ (قَوْلُهُ وَبُنْدُقٍ) الْمُرَادُ بِهِ بُنْدُقُ الْعِيدِ الَّذِي يُؤْكَلُ وَيُلْعَبُ بِهِ فِيهِ فَالْمُرَادُ بِرَمْيِهِ رَمْيُهُ فِي نَحْوِ الْبِرْكَةِ الَّتِي يُسَمُّونَهَا بِالْجَوْنِ أَمَّا بُنْدُقُ الرَّصَاصِ وَالطِّينِ وَنَحْوُهُمَا فَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ، وَلَوْ بِعِوَضٍ؛ لِأَنَّ لَهُ نِكَايَةً فِي الْحَرْبِ أَيْ نِكَايَةً كَمَا ذَكَرَهُ ز ي كَغَيْرِهِ وَنَقَلَهُ سم عَنْ وَالِدِ الشَّارِحِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَعَوْمٍ) وَأَمَّا الْغَطْسُ فِي الْمَاءِ فَإِنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالِاسْتِعَانَةِ بِهِ فِي الْحَرْبِ فَكَالْعَوْمِ فَيَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ مُطْلَقًا تَأَمَّلْ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَخَاتَمٍ) وَيُقَالُ لَهُ خَاتَامٌ وَخِتَامٌ وَخَتْمٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَمَّا صَرَعَهُ إلَخْ) فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ أَنَّهُ رَدَّهَا عَلَيْهِ إحْسَانًا وَتَأْلِيفًا لَهُ، وَفِي الْخَصَائِصِ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ رَدَّهَا إلَيْهِ قَبْلَ إسْلَامِهِ تَأَمَّلْ اهـ عَنَانِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الْخَصَائِصِ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ «عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قَالَ كُنْت أَنَا وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غُنَيْمَةٍ لِأَبِي طَالِبٍ نَرْعَاهَا فِي أَوَّلِ مَا رَأَى إذْ قَالَ لِي ذَاتَ يَوْمٍ هَلْ لَك أَنْ تُصَارِعَنِي قُلْت لَهُ أَنْتَ قَالَ أَنَا فَقُلْت عَلَى مَاذَا قَالَ عَلَى شَاةٍ مِنْ الْغَنَمِ فَصَارَعْته فَصَرَعَنِي فَأَخَذَ مِنِّي شَاةً ثُمَّ قَالَ لِي هَلْ لَك فِي الثَّانِيَةِ قُلْت نَعَمْ فَصَارَعْته فَصَرَعَنِي وَأَخَذَ مِنِّي شَاةً فَجَعَلْت أَلْتَفِتَ هَلْ يَرَانِي الشُّبَّانُ فَقَالَ لِي مَالَك قُلْت لَا يَرَانِي بَعْضُ الرُّعَاةِ فَيَجْتَرِئُونَ عَلَيَّ وَأَنَا فِي قَوْمِي مِنْ أَشَدِّهِمْ قَالَ هَلْ لَك فِي الصِّرَاعِ الثَّالِثَةَ وَلَك شَاةٌ قُلْت نَعَمْ فَصَارَعْته فَصَرَعَنِي وَأَخَذَ مِنِّي شَاةً فَقَعَدْت كَئِيبًا حَزِينًا فَقَالَ مَالَك قُلْت أَنَّى أَرْجِعُ إلَى عَبْدِ يَزِيدَ وَقَدْ أَعْطَيْت ثَلَاثًا مِنْ غَنَمِهِ وَالثَّانِيَةُ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
281
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir