مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
277
وَلَوْ صَبِيًّا وَامْرَأَةً (لِأَكْلِهِ) لِعَدَمِ عِصْمَتِهِ، وَإِنَّمَا امْتَنَعَ قَتْلُ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ الْحَرْبِيَّيْنِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ لِحَقِّ الْغَانِمِينَ لَا لِعِصْمَتِهِمَا وَلِهَذَا لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى قَاتِلِهِمَا أَمَّا الْآدَمِيُّ الْمَعْصُومُ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَلَوْ ذِمِّيًّا وَمُسْتَأْمَنًا وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهُ قَتْلُ مُرْتَدٍّ وَحَرْبِيٍّ.
(وَلَوْ وَجَدَ طَعَامَ غَائِبٍ أَكَلَ) مِنْهُ وُجُوبًا (وَغَرِمَ) قِيمَةَ مَا أَكَلَهُ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَمِثْلَهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَكْلِ طَاهِرٍ بِعِوَضِ مِثْلِهِ سَوَاءٌ أَقَدَرَ عَلَى الْعِوَضِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الذِّمَمَ تَقُومُ مَقَامَ الْأَعْيَانِ (أَوْ) طَعَامَ (حَاضِرٍ مُضْطَرٍّ) لَهُ (لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ) بِمُعْجَمَةٍ لَهُ نَعَمْ إنْ كَانَ نَبِيًّا وَجَبَ بَذْلُهُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ (فَإِنْ آثَرَ) فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُضْطَرًّا (مُسْلِمًا) مَعْصُومًا (جَازَ) بَلْ نُدِبَ وَإِنْ كَانَ أَوْلَى بِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9] وَهَذَا مِنْ شِيَمِ الصَّالِحِينَ وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ، وَلَوْ ذِمِّيًّا وَالْبَهِيمَةُ فَلَا يَجُوزُ إيثَارُهُمَا لِكَمَالِ شَرَفِ الْمُسْلِمِ عَلَى غَيْرِهِ وَالْآدَمِيِّ عَلَى الْبَهِيمَةِ (أَوْ) طَعَامَ حَاضِرٍ (غَيْرِ مُضْطَرٍّ) لَهُ (لَزِمَهُ) أَيْ بَذْلُهُ (لِمَعْصُومٍ) بِخِلَافِ غَيْرِ الْمَعْصُومِ وَتَعْبِيرِي بِمَعْصُومٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ (بِثَمَنِ مِثْلٍ مَقْبُوضٍ إنْ حَضَرَ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّةٍ) ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِلَا ثَمَنِ مِثْلٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنَانِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ صَبِيًّا وَامْرَأَةً) غَايَةٌ فِي الْحَرْبِيِّ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ لَوْ وَجَدَ الْمُضْطَرُّ صَبِيًّا مَعَ بَالِغٍ حَرْبِيَّيْنِ أَكَلَ الْبَالِغَ وَكَفَّ عَنْ الصَّبِيِّ لِمَا فِي أَكْلِهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَلِأَنَّ الْكُفْرَ الْحَقِيقِيَّ أَبْلَغُ مِنْ الْكُفْرِ الْحُكْمِيِّ وَقَضِيَّتُهُ إيجَابُ ذَلِكَ فَلْتَسْتَثْنِ هَذِهِ الصُّورَةَ مِنْ إطْلَاقِهِمْ جَوَازَ قَتْلِ الصَّبِيِّ الْحَرْبِيِّ لِلْأَكْلِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي شَبَهِ الصَّبِيِّ كَالنِّسَاءِ وَالْمَجَانِينِ وَالْعَبِيدِ اهـ حَجّ اهـ س ل
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَجَدَ طَعَامَ غَائِبٍ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَيْتَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَإِلَّا قَدَّمَهَا عَلَيْهِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَ (قَوْلُهُ أَوْ حَاضِرٍ مُضْطَرٍّ لَهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُرَاقُ الدَّمِ وَغَيْرُهُ مَعْصُومًا أَوْ لَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ؛ لِأَنَّ مُرَاقَ الدَّمِ لَا يُؤْمَرُ بِقَتْلِ نَفْسِهِ وَلَا بِالتَّسَبُّبِ فِيهِ اهـ إيعَابٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ طَعَامَ حَاضِرٍ مُضْطَرٍّ لَهُ إلَخْ) ، وَلَوْ كَانَ بِيَدِ إنْسَانٍ مَيْتَةٌ قُدِّمَ بِهَا ذُو الْيَدِ عَلَى غَيْرِهِ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ خِلَافًا لِلْقَاضِي فَإِنْ فَضَلَ عَنْ سَدِّ رَمَقِهِ شَيْءٌ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهِ مَآلًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ) وَيُتَصَوَّرُ هَذَا فِي الْخَضِرِ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّهُ نَبِيٌّ حَيٌّ وَقِيلَ إنَّهُ رَسُولٌ وَقِيلَ إنَّهُ وَلِيٌّ، وَفِي عِيسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيّنَا وَعَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ إذَا نَزَلَ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ مُسْلِمًا مَعْصُومًا) فَلَوْ كَانَ مُرَاقَ الدَّمِ لَمْ يَجُزْ لَهُ إيثَارُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْكِ نَفْسِهِ الْمَعْصُومَةِ تَهْلَكُ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَاحِبُ الطَّعَامِ مُرَاقَ الدَّمِ أَيْضًا جَازَ لَهُ الْإِيثَارُ بَلْ يَنْبَغِي لَهُ إيثَارُ الْآدَمِيِّ وَالْبَهِيمَةِ اهـ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ بَذْلُهُ لِمَعْصُومٍ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ كَأَصْلِهِ وَحُضُورُ الْوَلِيِّ فِي مَالِ مَحْجُورِهِ كَحُضُورِ الْكَامِلِ فِي مَالِهِ فَيَبِيعَهُ لِلْمُضْطَرِّ مُؤَجَّلًا، وَلَوْ مُعْسِرًا انْتَهَتْ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهَذِهِ إحْدَى الصُّوَرِ الَّتِي يَجُوزُ بَيْعُ مَالِ الصَّبِيِّ فِيهَا نَسِيئَةً اهـ (وَأَقُولُ) فِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَى بَيْعِهِ نَسِيئَةً لِإِمْكَانِ بَيْعِهِ حَالًّا وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ إلَّا بَعْدَ الْيَسَارِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَفِيدُ مَالًا فِي الْحَالِ فَيُطَالِبُهُ، وَلَوْ بَاعَ نَسِيئَةً امْتَنَعَتْ الْمُطَالَبَةُ حِينَئِذٍ وَالْمَصْلَحَةُ فِي الْبَيْعِ حَالًّا، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَزِمَهُ شِرَاؤُهُ فِي الذِّمَّةِ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فِي مَحَلٍّ آخَرَ وَيَلْزَمُ الْمَالِكَ حِينَئِذٍ الْبَيْعُ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً وَإِلَّا فَالْوَجْهُ كَمَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ جَوَازُ الْبَيْعِ بِحَالٍّ لَكِنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ إلَّا عِنْدَ قُدْرَتِهِ لِإِعْسَارِهِ فِي الْحَالِّ اهـ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُ الْبَيْعِ بِحَالٍّ فِي حَقِّ الْوَلِيِّ لِمَا ذُكِرَ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَغَيْبَةُ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ كَغَيْبَةِ مَا لَهُ وَحُضُورُهُ كَحُضُورِهِ وَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَا لَهُ نَسِيئَةً هُنَا وَبِلَا رَهْنٍ لِلضَّرُورَةِ وَإِنْ امْتَنَعَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَتْ.
(تَنْبِيهٌ)
مَنْ مَعَهُ مَاءٌ وَلَكِنَّهُ يَخْشَى الْعَطَشَ فِي الْمَآلِ وَهُنَاكَ عَطْشَانُ فِي الْحَالِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُهُ لَهُ أَوْ لَا؟ قَالَ حَجّ ذَكَرَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي الْمُقَدَّمِ مِنْهُمَا وَجْهَيْنِ وَلَمْ أَرَ مَنْ رَجَّحَ مِنْهُمَا شَيْئًا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْعَطْشَانُ فِي الْحَالِ إذَا خَشِيَ مِنْ الْعَطَشِ الْهَلَاكَ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ مُهْجَتِهِ مُحَقَّقٌ بِخِلَافِ الْمَالِكِ فَإِنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ لَهُ مَاءٌ فَإِنْ كَانَ بِبَرِّيَّةٍ أَيِسَ فِيهَا مِنْ حُصُولِ مَاءٍ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْهَلَاكُ لَوْ بَذَلَ مَا مَعَهُ فَلِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ وَعَدَمُ وُجُوبِ الْبَذْلِ حِينَئِذٍ أَقْرَبُ، وَكَذَا لَوْ خَشِيَ الْعَطْشَانُ مِنْ الْعَطَشِ فِي الْحَالِ إتْلَافَ عُضْوٍ أَوْ حُدُوثَ مَرَضٍ وَنَحْوَهُ وَيَخْشَى الْمَالِكُ مِنْ الْعَطَشِ فِي الْمَآلِ إتْلَافَ نَفْسٍ فَلَا يَجِبُ الْبَذْلُ أَيْضًا عَلَى الْأَقْرَبِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَعَمُّ وَأَوْلَى) وَجْهُ الْعُمُومِ أَنَّهُ لَا يَصْدُقُ بِالْمُؤْمِنِ وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ الْمُسْلِمَ فِي كَلَامِهِ يُصَدَّقُ بِالْمُهْدَرِ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ مَنُوطٌ بِالْمَعْصُومِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِثَمَنِ مِثْلٍ إلَخْ) وَلَوْ اضْطَرَّتْ الْمَرْأَةُ إلَى الطَّعَامِ فَامْتَنَعَ مَالِكُهُ مِنْ بَذْلِهِ إلَّا بِوَطْئِهَا زِنًا قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا تَمْكِينُهُ وَخَالَفَ إبَاحَةَ الْمَيْتَةِ فِي أَنَّ الِاضْطِرَارَ فِيهَا إلَى نَفْسِ الْمُحَرَّمِ وَقَدْ تَنْدَفِعُ الضَّرُورَةُ وَهُنَا الِاضْطِرَارُ لَيْسَ إلَى الْمُحَرَّمِ، وَإِنَّمَا جُعِلَ الْمُحَرَّمُ وَسِيلَةً إلَيْهِ وَقَدْ لَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ إذْ قَدْ يُصِرُّ عَلَى الْمَنْعِ بَعْدَ وَطْئِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ بِلَا تَرَدُّدٍ وَقَدْ يَمْنَعُهَا الْفَاجِرُ الطَّعَامَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَعَجِيبٌ تَرَدُّدُهُ فِي ذَلِكَ اهـ نَاشِرِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَفِي ذِمَّةٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَحْضُرْ مَعَهُ عِوَضٌ بِأَنْ غَابَ مَالُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ بَذْلُهُ مَجَّانًا مَعَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ بَلْ بِعِوَضٍ نَسِيئَةً مُمْتَدَّةً لِزَمَنِ وُصُولِهِ، وَدَعْوَى أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِحَالٍّ وَلَا يُطَالِبُهُ بِهِ إلَّا عِنْدَ يَسَارِهِ مَرْدُودَةٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُطَالِبُهُ فِيهِ قَبْلَ وُصُولِهِ لِمَالِهِ مَعَ عَجْزِهِ عَنْ إثْبَاتِ إعْسَارِهِ فَيَحْبِسُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَصْلًا فَلَا مَعْنَى لِوُجُوبِ الْأَجَلِ؛ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْيَسَارِ فَيُؤَجَّلُ إلَيْهِ انْتَهَتْ أَيْ فَيُطْعِمُهُ مَجَّانًا اهـ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ بِلَا ثَمَنِ مِثْلٍ) قَالَ فِي الْعُبَابِ بِخِلَافِ مِنْ خَلَّصَ مُشْرِفًا مِنْ مَاءٍ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
277
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir