مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
254
وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ مَنْعُ التَّضْحِيَةِ بِالْحَامِلِ وَصَحَّحَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْإِجْزَاءَ وَلَا يَضُرُّ قَطْعُ فِلْفَةٍ يَسِيرَةٍ مِنْ عُضْوٍ كَبِيرٍ كَفَخِذٍ وَقَوْلِي مَأْكُولًا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ لَحْمًا.
(و) شَرْطُهَا (نِيَّةٌ) لَهَا (عِنْدَ ذَبْحٍ أَوْ) قَبْلَهُ عِنْدَ (تَعْيِينٍ) لِمَا يُضَحِّي بِهِ كَالنِّيَّةِ فِي الزَّكَاةِ سَوَاءٌ أَكَانَ تَطَوُّعًا أَمْ وَاجِبًا بِنَحْوِ جَعَلْته أُضْحِيَّةً أَوْ بِتَعْيِينِهِ لَهُ عَنْ نَذْرٍ فِي ذِمَّتِهِ (لَا فِيمَا عَيَّنَ لَهَا بِنَذْرٍ) فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةٌ (وَإِنْ وَكَّلَ بِذَبْحٍ كَفَتْ نِيَّتُهُ) فَلَا حَاجَةَ لِنِيَّةِ الْوَكِيلِ بَلْ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُضَحٍّ لَمْ يَضُرَّ (وَلَهُ تَفْوِيضُهَا لِمُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ) وَكِيلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ تَفْوِيضُهَا لِكَافِرٍ وَلَا غَيْرِ مُمَيِّزٍ بِجُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ وَقَوْلِي أَوْ تَعْيِينٍ مَعَ قَوْلِي وَلَهُ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ بَيْنَهُمَا أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِمَا ذَكَرَهُ.
(وَيُجْزِئُ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَلَوْ فَعَلَ بِهَا ذَلِكَ عِنْدَ إرَادَةِ الذَّبْحِ لَيَتَمَكَّنَ الذَّابِحُ مِنْ ذَبْحِهَا لَمْ تُجْزِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ عَدَمُ إجْزَاءِ التَّضْحِيَةِ بِالْحَامِلِ لِأَنَّ الْحَمْلَ يُهْزِلُهَا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَقَدْ حَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ فِي آخِرِ زَكَاةِ الْغَنَمِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَمَا وَقَعَ فِي الْكِفَايَةِ مِنْ أَنَّ الْمَشْهُورَ إجْزَاؤُهَا لِأَنَّ مَا حَصَلَ مِنْ نَقْصِ اللَّحْمِ يَنْجَبِرُ بِالْجَنِينِ غَيْرُ مُعَوَّلٍ عَلَيْهِ فَقَدْ لَا يَكُونُ فِيهِ جَبْرٌ أَصْلًا كَالْعَلَقَةِ وَأَيْضًا فَزِيَادَةُ اللَّحْمِ لَا تَجْبُرُ عَيْبًا كَعَرْجَاءَ أَوْ جَرْبَاءَ سَمِينَةٍ وَإِنَّمَا عَدُّوا الْحَامِلَ كَامِلَةً فِي الزَّكَاةِ لِأَنَّ الْقَصْدَ فِيهَا النَّسْلُ دُونَ طِيبِ اللَّحْمِ وَمَا جَمَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ مِنْ حَمْلِ الْإِجْزَاءِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِالْحَمْلِ نَقْصٌ فَاحِشٌ وَمُقَابِلُهُ عَلَى خِلَافِهِ مَرْدُودٌ بِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْحَمْلَ نَفْسَهُ عَيْبٌ وَأَنَّ الْعَيْبَ لَا يُجْبَرُ وَإِنْ قَلَّ نَعَمْ يُتَّجَهُ إجْزَاءُ قَرِيبَةِ الْعَهْدِ بِالْوِلَادَةِ لِزَوَالِ الْمَحْذُورِ بِهَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَوْ تَعْيِينٍ) يَتَحَصَّلُ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ فِي قَوْلِهِ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ عِنْدَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ عِنْدَ تَعْيِينِهَا وَإِفْرَازِهَا بِقَصْدِ الْأُضْحِيَّةِ وَلَا يُغْنِي عَنْ النِّيَّةِ وَالتَّعْيِينِ قَوْلُهُ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً وَأَقَرَّ ذَلِكَ الطَّبَلَاوِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ) أَيْ الْحَيَوَانُ الْمُضَحَّى بِهِ وَيُؤَوَّلُ فِي قَوْلِهِ تَطَوُّعًا أَوْ وَاجِبًا وَقَوْلُهُ أَوْ بِتَعْيِينِهِ إلَخْ صُورَتُهُ أَنْ يَنْذِرَ التَّضْحِيَةَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي فَإِنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَنْوِيَ التَّضْحِيَةَ بِشَاةٍ مَثَلًا مُبْهَمَةٍ ثُمَّ يُعَيِّنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِينُ هُنَا فِي نَفْسِ النَّذْرِ وَفِيمَا يَأْتِي بَعْدَ النَّذْرِ تَأَمَّلْ اهـ شَيْخُنَا تَأَمَّلْنَا فَرَأَيْنَا الصَّوَابَ الْعَكْسَ وَهُوَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ بِتَعْيِينِهِ صُورَتُهُ أَنْ يَنْذِرَ التَّضْحِيَةَ بِالْمُبْهَمِ كَشَاةٍ ثُمَّ يُعَيِّنُهَا وَأَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ لَا فِيمَا عَيَّنَ بِنَذْرٍ صُورَتُهُ أَنْ يَنْذِرَ التَّضْحِيَةَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ كَهَذِهِ الشَّاةِ اهـ (قَوْلُهُ لَا فِيمَا عَيَّنَ لَهَا بِنَذْرٍ) اعْلَمْ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَا أَنَّ التَّعْيِينَ السَّابِقَ لَا يُغْنِي عَنْ النِّيَّةِ وَلَمْ يَفْصِلَا بَيْنَ الْمُعَيَّنِ بِنَذْرٍ وَغَيْرِهِ وَوَقَعَ لَهُمَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إذَا ذَبَحَ الْمُعَيَّنَةَ بِغَيْرِ إذْنٍ فَأَدْرَكَ صَاحِبُهَا اللَّحْمَ وَفَرَّقَهُ يَقَعُ الْمَوْقِعَ لِأَنَّهَا مُسْتَحَقَّةُ الصَّرْفِ لِهَذِهِ الْجِهَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ
وَهَذَا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ التَّعْيِينَ السَّابِقَ يُغْنِي عَنْ النِّيَّةِ اهـ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - غَرَضُهُ مُحَاوَلَةُ الْجَمْعِ بِأَنْ يَجْعَلَ صُورَةَ النَّذْرِ لَا تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ وَيَحْمِلَ عَلَيْهَا مَسْأَلَةَ ذَبْحِ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ بَعْدَ هَذَا وَيُحْمَلُ الْقَوْلُ بِأَنَّ التَّعْيِينَ لَا يُغْنِي عَنْ النِّيَّةِ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ النَّذْرِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ مَنْ قَالَ إنَّ التَّعْيِينَ لَا يُغْنِي نَظَرَ إلَى أَنَّ السُّنَّةَ هِيَ قَصْدُ الذَّبْحِ تَقَرُّبًا وَذَلِكَ غَيْرُ حَاصِلٍ بِالتَّعْيِينِ وَلَوْ سَبَقَهُ نَذْرٌ وَمَنْ اكْتَفَى بِهِ نَظَرًا إلَى تَعْيِينِ صَرْفِهَا لِهَذِهِ الْجِهَةِ بِالتَّعْيِينِ وَلَوْ بِغَيْرِ النَّذْرِ فَمَا حَاوَلَهُ شَيْخُنَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي مَعْنَاهُ وَكَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ يَأْبَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ ظَاهِرُ الْمِنْهَاجِ يُوَافِقُهُ اهـ عَمِيرَةُ أَقُولُ هَذَا الْجَمْعُ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ عَنْ غَيْرِهِ حَيْثُ قَالَ وَأُجِيبَ إلَخْ وَفِي حَجّ وَلَا يَكْفِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ شَبَه تَنَاقُضٍ وَقَعَ لِلشَّيْخَيْنِ يَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُ تَعْيِينُهَا بِقَوْلِهِ جَعَلْتهَا أُضْحِيَّةً أَوْ عَنْ نَذْرٍ فِي ذِمَّتِهِ عَنْ النِّيَّةِ عِنْدَ الذَّبْحِ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهَا فَوَجَبَتْ النِّيَّةُ فِيهَا بِخِلَافِ الْمُعَيَّنَةِ بِالنَّذْرِ فَلَا تَجِبُ فِيهَا نِيَّةٌ اهـ وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ الْكِفَايَةِ كَمَا أَقَرَّهُ شَيْخُنَا الطَّبَلَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ النِّيَّةَ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِنْ التَّعْيِينِ وَالْإِفْرَازِ بِقَصْدِ الْأُضْحِيَّةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَأَخِّرًا عَنْ اللَّفْظِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ اللُّزُومُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فِي تَقْرِيرِ الْفَرْقِ بَيْنَ صِيغَةِ الْجَعْلِ وَصِيغَةِ النَّذْرِ نَصُّهَا: وَفَارَقَتْ الْمَنْذُورَةُ الْآتِيَةَ بِأَنَّ صِيغَةَ الْجَعْلِ لِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي أَصْلِ اللُّزُومِ بِهَا أَحَطُّ مِنْ النَّذْرِ فَاحْتَاجَتْ لِتَقْوِيَتِهَا وَهِيَ النِّيَّةُ عِنْدَ الذَّبْحِ نَعَمْ لَوْ اقْتَرَنَتْ بِالْجَعْلِ كَفَتْ عَنْهَا عِنْدَ الذَّبْحِ كَمَا اكْتَفَى بِاقْتِرَانِهَا بِإِفْرَازِ أَوْ تَعْيِينِ مَا يُضَحِّي بِهِ فِي مَنْدُوبَةٍ أَوْ وَاجِبَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَنْ نَذْرٍ فِي ذِمَّتِهِ قِيَاسًا عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِهَا عِنْدَ الْإِفْرَازِ فِي الزَّكَاةِ وَبَعْدَهُ وَقَبْلَ الدَّفْعِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ نِيَّةٌ) أَيْ لِأَنَّ التَّعْيِينَ بِالنَّذْرِ أَقْوَى مِنْ التَّعْيِينِ بِالْجَعْلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَإِنْ وَكَّلَ بِذَبْحِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ أَنْ يُوَكِّلَ وَاحِدًا فِي الذَّبْحِ وَآخَرَ فِي النِّيَّةِ اهـ سم وَلِهَذَا أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَكِيلٌ أَيْ فِي الذَّبْحِ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ كَفَتْ نِيَّتُهُ) أَيْ الْمُضَحِّي عِنْدَ إعْطَاءِ الْوَكِيلِ أَيْ الْمُسْلِمِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَوْ عِنْدَ ذَبْحِهِ وَلَوْ كَافِرًا كِتَابِيًّا وَيُفَرَّقُ بَيْنَ ذَبْحِ الْكَافِرِ وَأَخْذِهِ حَيْثُ اكْتَفَى بِمُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لِلْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي بِأَنَّهَا تَقَدَّمَتْ عَلَيْهِ مَعَ مُقَارَنَةِ مَانِعٍ لَهَا وَهُوَ الْكُفْرُ فَإِنَّ إعْطَاءَهَا لِلْكَافِرِ مُقَدِّمَةٌ لِلذَّبْحِ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ وَقَدْ قَارَنَهَا كُفْرُ الْآخِذِ الَّذِي لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النِّيَّةِ فَلَمْ يُعْتَدَّ بِتَقَدُّمِهَا حِينَئِذٍ وَلَيْسَ كَاقْتِرَانِهَا بِالْعَزْلِ لِأَنَّهُ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
254
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir