مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
247
لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيهِ وَخَرَجَ بِالثَّالِثِ مَا لَوْ مَلَّكَ ذَلِكَ لِصَاحِبِهِ فَيَصِحُّ لِلضَّرُورَةِ (فَإِنْ عُلِمَ) لَهُمَا (الْعَدَدُ وَاسْتَوَتْ الْقِيمَةُ وَبَاعَاهُ) لِثَالِثٍ (صَحَّ) الْبَيْعُ وَوُزِّعَ الثَّمَنُ عَلَى الْعَدَدِ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ كَانَ الثَّمَنُ أَثْلَاثًا وَكَذَا يَصِحُّ لَوْ بَاعَا لَهُ بَعْضَهُ الْمُعَيَّنَ بِالْجُزْئِيَّةِ فَإِنْ جَهِلَا الْعَدَدَ وَلَوْ مَعَ اسْتِوَاءِ الْقِيمَةِ أَوْ عَلِمَاهُ وَلَمْ تَسْتَوِ الْقِيمَةُ لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهْلِ بِحِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ نَعَمْ لَوْ قَالَ كُلٌّ بِعْتُك الْحَمَامَ الَّذِي لِي فِيهِ بِكَذَا صَحَّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الِاثْنَيْنِ مَعْلُومَةٌ فَيُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ سَلَّمْنَا ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَانِعٍ فِي دَفْعِ جَهْلِ الْمَبِيعِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ بِذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْعَ عَبِيدٍ جَمْعٍ بِثَمَنٍ لَا يَصِحُّ وَإِنْ كَانَتْ جُمْلَةُ الْمَبِيعِ مَعْلُومَةً وَجُمْلَةُ الثَّمَنِ مَعْلُومَةً إلَّا أَنَّ هَذَا الِاخْتِلَاطَ لَمَّا كَانَ مَحَلَّ ضَرُورَةٍ اُغْتُفِرَ فِيهِ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ اهـ وَاعْتَمَدَ م ر مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْلُهُ فَيَصِحُّ لَا وَجْهَ لِغَيْرِ هَذَا لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي شُرُوطِ الْبَيْعِ بِنَفْسِ الْأَمْرِ اهـ سم
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا وَقَعَ التَّمْلِيكُ لِثَالِثٍ فِي مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ بِالشَّخْصِ وَأَوْضَحُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ فِي اقْتِضَاءِ مَا ذُكِرَ تَعْلِيلُ الزَّرْكَشِيّ بِقَوْلِهِ لِلشَّكِّ فِي الْمِلْكِ فَإِنَّهُ كَمَا يُحْتَمَلُ كَوْنُ ذَلِكَ الْمَبِيعِ مِلْكًا لَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا لِلْآخَرِ اهـ وَتَصْوِيرُهَا بِمَا ذُكِرَ هُوَ مَا سَلَكَهُ الْبُلْقِينِيُّ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ بِخَطِّ شَيْخِنَا فِيمَا مَرَّ أَمَّا لَوْ وَقَعَ التَّمْلِيكُ لِثَالِثٍ فِي مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ بِالْجُزْئِيَّةِ كَنِصْفِ مَا يَمْلِكُهُ أَوْ فِي جَمِيعِ مَا يَمْلِكُهُ فَلَا يُقَالُ إنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيهِ بَلْ هُوَ مُتَحَقِّقٌ قَطْعًا وَقَدْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي ذَلِكَ بِالصِّحَّةِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيمَا مَرَّ وَنَازَعَهُ الْعِرَاقِيُّ فِيمَا قَالَهُ بِمَا بَحَثَ فِيهِ مَعَهُ شَيْخُنَا فِيمَا سَبَقَ وَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَاضِحٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى وَفِي الزَّرْكَشِيّ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ مَا نَصُّهُ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ امْتِنَاعُ بَيْعِ الْجَمِيعِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَكَذَا قَالَ فِي الْبَسِيطِ لَيْسَ لَهُ الْهُجُومُ عَلَى بَيْعِ الْكُلِّ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ لَكِنْ لَوْ فُرِضَ ذَلِكَ فَهَلْ يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ أَوْ يَصِحُّ فِي الَّذِي لَمْ يَمْلِكْهُ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ وَهَذَا غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ثُمَّ إذَا صَوَّرْنَا الْمَسْأَلَةَ بِتَمْلِيكِ الْمِقْدَارِ الْمُعَيَّنِ اقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ وَخَرَجَ بِالثَّالِثِ مَا لَوْ مَلَكَ ذَلِكَ لِصَاحِبِهِ إلَخْ مَفْرُوضٌ فِي تَمْلِيكِ صَاحِبِهِ قَدْرًا مُعَيَّنًا بِالشَّخْصِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ الزَّرْكَشِيّ بَعْدَ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ وَيَجُوزُ لِصَاحِبِهِ فِي الْأَصَحِّ
وَالثَّانِي الْمَنْعُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمِلْكِ اهـ وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ كَيْفَ يَبِيعُ مَا لَا يَتَحَقَّقُ مِلْكُهُ بِلَا ضَرُورَةٍ وَالضَّرُورَةُ تَنْدَفِعُ بِبَيْعِهِ قَدْرًا مُعَيَّنًا بِالْجُزْئِيَّةِ لَكِنَّ الْمَحَلِّيَّ شَرَحَ قَوْلَ الْمِنْهَاجِ الْمَذْكُورَ هَكَذَا وَيَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا وَهِبَتُهُ لِمَا لَهُ مِنْهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْأَصَحِّ وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ اهـ فَصَرَفَ الْعِبَارَةَ عَنْ ظَاهِرِهَا وَصَوَّرَهَا بِبَيْعِ جَمِيعِ مَالِهِ لَا بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُ الْمَطْلَبِ فِيمَا مَرَّ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ (أَقُولُ) يُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ مَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْعَدَدُ مَعْلُومًا وَالْقِيمَةُ سَوَاءً وَإِلَّا فَالْوَجْهُ الصِّحَّةُ فِي حِصَّتِهِ وَتُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِيمَا مَرَّ اهـ سم (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ لِلضَّرُورَةِ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الشُّرُوطَ تَرْتَفِعُ عِنْدَ التَّعَذُّرِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الْجَعَالَةِ وَالْقِرَاضِ مَعَ مَا فِيهِمَا مِنْ الْجَهَالَةِ اهـ عَمِيرَةُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا صَحَّحْنَاهُ هُنَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ اخْتَلَطَ عَبْدُهُ بِعَبِيدِ غَيْرِهِ فَقَالَ بِعْتُك عَبْدِي مِنْ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالْمُتَوَلِّي اهـ بُرُلُّسِيٌّ وَأَقُولُ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَمَامَ يَكْثُرُ اخْتِلَاطُهُ وَيَقِلُّ اخْتِلَافُهُ وَيَقِلُّ تَفَاوُتُ الْغَرَضِ فِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَإِنْ عُلِمَ الْعَدَدُ) أَيْ عَدَدُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ كَالْمِثَالِ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَاسْتَوَتْ الْقِيمَةُ كَأَنْ كَانَ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الثَّلَاثِمِائَةِ دِرْهَمًا فَإِنْ جُهِلَ عَدَدُ الْمُنْتَقِلَ أَوْ الْمُنْتَقَلَ إلَيْهِ لَمْ يَصِحَّ لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ اهـ ح ل وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ اسْتِوَاءِ الْقِيمَةِ أَوْ فِي حُكْمِهِ مَا لَوْ عَلِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّ نِصْفَ حَمَامِهِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَنِصْفُهُ الْآخَرُ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ دِرْهَمَانِ مَثَلًا اهـ سم
(قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ بِعْتُك الْحَمَامَ الَّذِي لِي فِيهِ بِكَذَا صَحَّ) وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مُشْكِلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ حَمَامِهِ الَّذِي بَاعَهُ. الثَّانِي أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ صَاحِبُهُ عَلَى الْبَيْعِ فَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِقَدْرِ الْمَبِيعِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالطَّرِيقُ أَنْ يَقُولَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِعْتُك الْحَمَامَ الَّذِي لِي فِي الْبُرْجِ بِكَذَا فَيَكُونُ الثَّمَنُ مَعْلُومًا وَيُحْتَمَلُ الْجَهْلُ فِي الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ انْتَهَتْ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ أَنْ يَقُولَ كُلٌّ عَدَمُ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَهُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْبَيْعَ إذَا صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمَا فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ بَيْعُ صَاحِبِهِ لَمْ يَصِحَّ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الشَّرْطِ وَإِلَّا فَقَدْ حُكِمَ بِصِحَّةِ عَقْدِهِ ابْتِدَاءً فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ عَدَمُ مُوَافَقَةِ الْآخَرِ لَهُ إلَّا أَنْ تَصَوُّرَ الْمَسْأَلَةُ بِمَا لَوْ قَالَا مَعًا وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي مِنْهُمَا بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ نَحْوَ قَبِلْت ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ قَالَ كُلٌّ إلَخْ قَالَ الْعِرَاقِيُّ هُوَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ إذَا ابْتَدَأَ بِذَلِكَ أَحَدُهُمَا كَانَتْ صِحَّتُهُ مُتَوَقِّفَةً عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ خِلَافُ الْقَوَاعِدِ اهـ ثُمَّ هَذِهِ الصُّورَةُ سَائِغَةٌ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
247
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir