responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 239
وَسَيَأْتِي حِلُّ مَيْتَةِ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ وَدُودِ طَعَامٍ لَمْ يَنْفَرِدْ عَنْهُ.

(وَلَوْ أَرْسَلَ آلَةً عَلَى غَيْرِ مَقْدُورٍ) عَلَيْهِ كَصَيْدٍ وَبَعِيرٍ نَدَّ وَتَعَذَّرَ لُحُوقُهُ وَلَوْ بِلَا اسْتِعَانَةٍ (فَجَرَحَتْهُ وَلَمْ يَتْرُكْ ذَبْحَهُ بِتَقْصِيرٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ لَمْ تَحِلَّ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَفِيهَا حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ قَضِيَّةُ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ عَلَامَاتِ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ انْفِجَارُ الدَّمِ أَنَّهُ لَوْ جُرِحَتْ الشَّاةُ مَثَلًا أَوْ وَقَعَ عَلَيْهَا سَقْفٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَلَمْ يَصِرْ بِهَا إبْصَارٌ وَلَا نُطْقُ اخْتِيَارٍ ثُمَّ ذُبِحَتْ وَانْفَجَرَ الدَّمُ حَلَّتْ وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْأُضْحِيَّةِ قُبَيْلَ فَصْلٍ فِي سُنَنِ الذَّبْحِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ جُرِحَ الْحَيَوَانُ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ سَقْفٌ أَوْ نَحْوُهُ وَبَقِيَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ وَلَوْ عُرِفَتْ بِشِدَّةِ الْحَرَكَةِ وَانْفِجَارِ الدَّمِ فَذَبَحَهُ حَلَّ وَإِنْ تَيَقَّنَ هَلَاكَهُ بَعْدَ سَاعَةٍ وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ لِوُجُودِ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ مِمَّا ذُكِرَ ثُمَّ قَالَ وَقَوْلُهُ وَلَوْ عُرِفَتْ بِشِدَّةِ الْحَرَكَةِ لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَصَلَ بِحَرَجٍ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ وَفِيهِ شِدَّةُ الْحَرَكَةِ ثُمَّ ذُبِحَ لَمْ يَحِلَّ وَالْمُرَادُ بِهِ إنَّمَا هُوَ مَعْرِفَةُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ حَالَةَ الذَّبْحِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَيَاةَ الْمُسْتَقِرَّةَ عِنْدَ الذَّبْحِ تَارَةً تُتَيَقَّنُ وَتَارَةً تُظَنُّ بِعَلَامَاتٍ وَقَرَائِنَ فَمِنْهَا الْحَرَكَةُ الشَّدِيدَةُ بَعْدَ الذَّبْحِ وَانْفِجَارُ الدَّمِ وَتَدَفُّقُهُ اهـ
فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهَا لَوْ وَصَلَتْ إلَى حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِسَبَبٍ يُحَالُ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ وَحَصَلَ مِنْهَا حَرَكَةٌ شَدِيدَةٌ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ ثُمَّ ذُبِحَتْ لَمْ تَحِلَّ بِخِلَافِ مَا إذَا وَصَلَتْ إلَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوحِ وَلَيْسَ فِيهَا تِلْكَ الْحَرَكَةُ ثُمَّ ذُبِحَتْ فَاشْتَدَّتْ حَرَكَتُهَا وَانْفَجَرَ دَمُهَا فَتَحِلُّ وَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَتَدَفُّقُهُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا عَبَّرَ بِهَا قَبْلُ وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَيَقَّنَ مَوْتَهَا بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى حَرَكَةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ تُدْرَكُ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ انْفِجَارِ الدَّمِ بَعْدَ ذَبْحِهَا أَوْ وُجُودِ الْحَرَكَةِ الشَّدِيدَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ فِي كَلَامِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَإِنْ تَيَقَّنَ مَوْتَهَا بَعْدَ لَحْظَةٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ سم وَلَا يُشْتَرَطُ تَيَقُّنُ الْحَيَاةِ الْمُسْتَقِرَّةِ بَلْ يُكْتَفَى بِهَا وَلَوْ ظَنًّا وَيَحْصُلُ ظَنُّهَا بِنَحْوِ شِدَّةِ حَرَكَةٍ أَوْ انْفِجَارِ دَمٍ أَوْ تَدَفُّقِهِ أَوْ صَوْتِ الْحَلْقِ أَوْ قَوَامِ الْبَدَنِ عَلَى طَبِيعَتِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْقَرَائِنِ وَالْعَلَامَاتِ الَّتِي لَا تَضْبِطُهَا عِبَارَةُ: كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَإِنْ شَكَّ فِي اسْتِقْرَارِهَا لِفَقْدِ الْعَلَامَاتِ أَوْ لِكَوْنِ الْمَوْجُودِ مِنْهَا لَا يَحْصُلُ بِهِ الظَّنُّ كَحُصُولِهِ بِشِدَّةِ الْحَرَكَةِ حَرُمَ لِلشَّكِّ فِي الْمُبِيحِ وَتَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ جُرِحَ حَيَوَانٌ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ نَحْوُ سَقْفٍ فَإِنْ بَقِيَتْ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَذَبَحَهُ حَلَّ وَإِنْ تَيَقَّنَ هَلَاكَهُ بَعْدَ سَاعَةٍ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ فِيهِ لَمْ يَحِلَّ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي حِلُّ مَيْتَةِ السَّمَكِ) أَيْ يَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الِاعْتِذَارُ عَنْ تَرْكِ الْمُصَنِّفِ لَهُ هُنَا مَعَ ذِكْرِ الْأَصْلِ لَهُ هُنَا أَيْضًا اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَتَحِلُّ مَيْتَةُ السَّمَكِ وَالْجَرَادِ بِالْإِجْمَاعِ وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا صِيدَ حَيًّا وَمَاتَ وَمَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ وَاسْمُ السَّمَكِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ حَيَوَانِ الْبَحْرِ حَيْثُ كَانَ لَا يَعِيشُ إلَّا فِيهِ وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ صَارَ عَيْشُهُ عَيْشَ مَذْبُوحٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صُورَتِهِ الْمَشْهُورَةِ وَلَوْ صَادَهُمَا أَيْ السَّمَكَ وَالْجَرَادَ مَجُوسِيٌّ وَنَحْوُهُ فَيَحِلُّ وَلَا اعْتِبَارَ بِفِعْلِهِ وَكَذَا لَوْ ذَبَحَ سَمَكَةً
وَيُكْرَهُ ذَبْحُ السَّمَكِ مَا لَمْ يَكُنْ كَبِيرًا يَطُولُ بَقَاؤُهُ فَيُنْدَبُ ذَبْحُهُ رَاحَةً لَهُ وَلَا يَقْطَعُ بَعْضَ سَمَكَةٍ حَيَّةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ بَلَعَ سَمَكَةً حَيَّةً حَلَّ أَكْلُ مَا قُطِعَ وَحَلَّ أَكْلُ السَّمَكَةِ الْحَيَّةِ إذْ لَيْسَ فِي ابْتِلَاعِهَا أَكْبَرُ مِنْ قَتْلِهَا انْتَهَتْ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ ذَبَحَ سَمَكَةً وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ مِنْ ذَيْلِهَا وَلَعَلَّ ذَلِكَ فِيمَا هُوَ عَلَى صُورَةِ السَّمَكِ الْمَعْرُوفِ وَأَمَّا مَا هُوَ عَلَى صُورَةِ حِمَارٍ أَوْ آدَمِيٍّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ فِي حَلْقِهِ أَوْ لَبَّتِهِ كَالْحَيَوَانَاتِ الْبَرِّيَّةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَقْطَعُ بَعْضَ سَمَكَةٍ حَيَّةٍ أَيْ يُكْرَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ الْحُرْمَةَ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَرْسَلَ آلَةً عَلَى غَيْرِ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَإِذَا أَرْسَلَ سَهْمًا أَوْ كَلْبًا أَوْ نَحْوَهُمَا أَوْ طَائِرًا إلَخْ انْتَهَتْ فَالْمُرَادُ بِالْآلَةِ مَا يَشْمَلُ هَذَا كُلَّهُ وَقَوْلُهُ فَجَرَحَتْهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي الْكَلْبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَصَيْدٍ) أَيْ مُتَوَحِّشٍ أَمَّا صَيْدٌ تَأَنَّسَ فَمَقْدُورٌ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ إلَّا بِذَبْحِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَالْمُتَوَحِّشُ هُوَ الَّذِي يَنْفِرُ مِنْ النَّاسِ وَلَا يَسْكُنُ إلَيْهِمْ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا اسْتِعَانَةٍ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِاسْتِعَانَةٍ وَالْأُولَى أَوْلَى لِأَنَّهَا تَكُونُ الْغَايَةَ فِيهَا عَلَى بَابِهَا مِنْ أَنَّ مَا قَبْلَهَا أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِمَّا بَعْدَهَا إذْ التَّقْدِيرُ وَتَعَذَّرَ لُحُوقُهُ بِاسْتِعَانَةٍ فِيمَا إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا أَوْ بِنَفْسِهِ فِيمَا إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ فَيَحِلُّ فِي الْحَالَتَيْنِ وَلَكِنَّ الْحِلَّ فِي الْأُولَى أَوْلَى وَعَلَى النُّسْخَةِ الثَّانِيَةِ لَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ وَافَقَ عَلَيْهِ شَيْخُنَا الشَّبْشِيرِيُّ
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَتْرُكْ ذَبْحَهُ بِتَقْصِيرٍ) يَصْدُقُ مَنْطُوقُهُ بِصُورَتَيْنِ أَيْ سَوَاءٌ تَرَكَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ وَذَلِكَ بِرُجُوعِ النَّفْيِ لِلْقَيْدِ أَوْ لَمْ يَتْرُكْهُ بِأَنْ ذَبَحَهُ وَذَلِكَ بِرُجُوعِهِ لِلْقَيْدِ وَالْمُقَيَّدِ مَعًا لِأَنَّ السَّالِبَةَ تَصْدُقُ بِنَفْيِ الْمَوْضُوعِ لَكِنَّ الصُّورَةَ الْأُولَى جَعَلَ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست