responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 185
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُشَمِّتِهِ بِنَحْوِ يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَلَمْ يَجِبْ لِأَنَّهُ لَا إخَافَةَ بِتَرْكِهِ بِخِلَافِ رَدِّ السَّلَامِ اهـ وَقَوْلُهُ وَسُنَّ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَافِرًا وَلَوْ قِيلَ بِالْحُرْمَةِ لِأَنَّ فِيهِ تَعْظِيمًا لَهُ لَمْ يَبْعُدْ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَالتَّشْمِيتُ لِلْمَرْأَةِ وَالرَّدُّ عَلَيْهَا كَالسَّلَامِ عَلَيْهَا ابْتِدَاءً وَرَدًّا فَيَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْمُتَقَدِّمُ وَيَحْرُمُ بُدَاءَةُ الذِّمِّيِّ بِالسَّلَامِ فَإِنْ بَانَ ذِمِّيًّا يُسْتَحَبُّ لَهُ اسْتِرْدَادُ سَلَامِهِ فَإِنْ سَلَّمَ الذِّمِّيُّ عَلَى مُسْلِمِ قَالَ لَهُ وُجُوبًا وَعَلَيْك اهـ شَرْحُ م ر
وَقَوْلُهُ اُسْتُحِبَّ لَهُ اسْتِرْدَادُ سَلَامِهِ كَأَنْ يَقُولَ اسْتَرْجَعْت سَلَامِي أَوْ رَدَّ إلَيَّ سَلَامِي أَوْ نَحْوُهُ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ تَحْقِيرُهُ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَدَخَلَ فِي السَّلَامِ الْمَسْنُونِ سَلَامُ ذِمِّيٍّ فَيَجِبُ رَدُّهُ بِعَلَيْكُمْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ لَكِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ يُسَنُّ وَلَا يَجِبُ وَسَلَامُ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ مُمَيِّزٍ فَيَجِبُ رَدُّهُ أَيْضًا وَكَذَا سَكْرَانٌ مُمَيِّزٌ لَمْ يَعْصِ بِسُكْرِهِ وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ لَا يَجِبُ رَدُّ سَلَامِ مَجْنُونٍ أَوْ سَكْرَانٍ يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَزُعِمَ أَنَّ الْجُنُونَ وَالسُّكْرَ يُلَاقِيَانِ التَّمْيِيزَ غَفْلَةً عَمَّا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ عَدَمِ التَّنَافِي أَمَّا الْمُتَعَدِّي فَفَاسِقٌ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَلَيْسَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْخِطَابِ كَالْمَجْنُونِ وَالْمُلْحَقُ بِالْمُكَلَّفِ إنَّمَا هُوَ الْمُتَعَدِّي فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ هَذَا وُجُوبُ الرَّدِّ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ كَالصَّلَاةِ قُلْت فَائِدَةُ الْوُجُوبِ فِي نَحْوِ الصَّلَاةِ مِنْ انْعِقَادِ السَّبَبِ فِي حَقِّهِ حَتَّى يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ مُنْتَفِيَةٌ هُنَا لِأَنَّ الرَّدَّ لَا يَقْضِي كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَانْدَفَعَ لِلشَّارِحِ هُنَا نَعَمْ لَوْ قِيلَ فَائِدَتُهُ الْإِثْمُ وَإِنْ لَمْ يُسْمَعْ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لَمْ يَبْعُدْ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ ذَلِكَ الشَّارِحِ وَخَرَجَ السَّلَامُ عَلَى قَاضِي الْحَاجَةِ وَمَنْ مَعَهُ فَلَا يَجِبُ رَدُّهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسْنُونٍ وَإِنَّمَا يُجْزِي الرَّدُّ إنْ اتَّصَلَ بِالسَّلَامِ كَاتِّصَالِ قَبُولِ الْبَيْعِ بِإِيجَابِهِ وَلَا بُدَّ فِي الِابْتِدَاءِ وَالرَّدِّ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِقَدْرِ مَا يَحْصُلُ بِهِ السَّمَاعُ بِالْفِعْلِ وَلَوْ فِي ثَقِيلِ السَّمْعِ نَعَمْ إنْ مَرَّ عَلَيْهِ سَرِيعًا بِحَيْثُ لَمْ يَبْلُغْهُ صَوْتُهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الرَّفْعُ وَسَعْيُهُ دُونَ الْعَدُوِّ خَلْفَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِ جَمِيعِ الصِّيغَةِ ابْتِدَاءً وَرَدًّا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إجَابَةِ مُؤَذِّنٍ سَمِعَ بَعْضَهُ ظَاهِرٌ وَمَرَّ أَنَّهُ لَوْ بَلَّغَهُ رَسُولٌ سَلَامَ الْغَيْرِ قَالَ وَعَلَيْك وَعَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّ الْفَصْلَ لَيْسَ بِأَجْنَبِيٍّ وَحَيْثُ زَالَتْ الْفَوْرِيَّةُ فَلَا قَضَاءَ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ انْتَهَتْ وَهُوَ أَيْ السَّلَامُ ابْتِدَاءً وَرَدًّا بِالتَّعْرِيفِ أَفْضَلُ مِنْهُ بِالتَّنْكِيرِ فَيَكْفِي سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ سَلَامٌ وَإِنْ كَانَا مَفْضُولَيْنِ وَسَوَاءٌ حُذِفَ التَّنْوِينُ أَوْ لَا سَوَاءٌ سُكِّنَ الْمِيمُ أَوْ لَا وَزِيَادَةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَى السَّلَامِ ابْتِدَاءً وَرَدًّا أَكْمَلُ مِنْ تَرْكِهَا
وَإِنْ سَلَّمَ كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مَعًا لَزِمَ كُلًّا رَدٌّ أَوْ مُرَتَّبًا كَفَى الثَّانِيَ سَلَامُهُ فِي الرَّدِّ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِهِ الِابْتِدَاءَ صَرَفَهُ عَنْ الْوَاجِبِ أَوْ قَصَدَ بِهِ الِابْتِدَاءَ وَالرَّدَّ فَكَذَلِكَ فَيَجِبُ رَدُّ السَّلَامِ عَلَى مَنْ سَلَّمَ أَوَّلًا فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ دَفْعَةً أَوْ مُرَتَّبًا وَلَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ بَيْنَ سَلَامِ الْأَوَّلِ وَالْجَوَابِ كَفَاهُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ بِقَصْدِهِمْ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُسَلِّمُ نَدْبًا الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي عَلَى الْوَاقِفِ وَالْقَاعِدُ وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ فِي حَالِ التَّلَاقِي فِي طَرِيقٍ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ بِالسَّلَامِ الْأَمَانُ وَالْمَاشِي يَخَافُ الرَّاكِبَ وَالْوَاقِفُ يَخَافُ الْمَاشِيَ فَأُمِرَ بِالِابْتِدَاءِ لِيَحْصُلَ مِنْهُمَا الْأَمَانُ وَالْكَبِيرُ وَالْكَثِيرُ فِيهِ زِيَادَةٌ مُرَتَّبَةٌ فَأَمْرُ الصَّغِيرِ وَالْقَلِيلِ بِالِابْتِدَاءِ تَأَدُّبًا فَلَوْ تَلَاقَى قَلِيلٌ مَاشٍ وَكَثِيرٌ رَاكِبٌ تَعَارَضَا وَإِنْ عُكِسَ بِأَنْ سَلَّمَ الْمَاشِي عَلَى الرَّاكِبِ وَالْوَاقِفُ عَلَى الْمَاشِي وَالْكَبِيرُ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَثِيرُ عَلَى الْقَلِيلِ لَمْ يُكْرَهْ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ السُّنَّةِ وَفِي الرَّوْضَةِ ثُمَّ هَذَا الْأَدَبُ فِيمَا إذَا تَلَاقَيَا أَوْ تَلَاقَوْا فِي طَرِيقٍ فَأَمَّا إذَا وَرَدُوا عَلَى قَاعِدٍ أَوْ عَلَى قُعُودٍ فَإِنَّ الْوَارِدَ يَبْدَأُ سَوَاءٌ كَانَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا اهـ وَكَالْقَاعِدِ الْوَاقِفُ وَالْمُضْطَجِعُ اهـ مِنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ رَدُّ السَّلَامِ يُخَالِفُ غَيْرَهُ مِنْ الْفُرُوضِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ شَأْنَ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ أَفْضَلِيَّتُهَا عَلَى السُّنَّةِ وَهَاهُنَا الِابْتِدَاءُ أَفْضَلُ مِنْ الرَّدِّ وَالثَّانِي أَنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إذَا فَعَلَهُ فِرْقَةٌ ثَانِيَةٌ كَانَ فِعْلُهَا تَطَوُّعًا وَهَاهُنَا يُثَابُ الْجَمِيعُ ثَوَابَ الْفَرْضِ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ اهـ.
(فَرْعٌ) إذَا أَرْسَلَ السَّلَامَ مَعَ غَيْرِهِ إلَى أَحَدٍ فَإِنْ قَالَ لَهُ سَلِّمْ لِي عَلَى فُلَانٍ فَقَالَ الرَّسُولُ لِفُلَانٍ فُلَانٌ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْك أَوْ السَّلَامُ عَلَيْك مِنْ فُلَانٍ وَجَبَ الرَّدُّ وَكَذَا لَوْ قَالَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَبَلِّغْهُ عَنِّي فَقَالَ الرَّسُولُ لِفُلَانٍ زَيْدٌ يُسَلِّمُ عَلَيْك وَجَبَ الرَّدُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الِاعْتِدَادِ بِهِ وَوُجُوبِ الرَّدِّ مِنْ صِيغَةٍ مِنْ الْمُرْسِلِ أَوْ الرَّسُولِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تُوجَدْ مِنْ وَاحِدٍ كَأَنْ قَالَ لَهُ الْمُرْسِلُ سَلِّمْ لِي عَلَى فُلَانٍ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست