مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
170
(فِي دَارِهِ) وَلَوْ مُكْتَرَاةً أَوْ مُسْتَعَارَةً (مِنْ نَحْوِ ثَقْبٍ) مِمَّا لَا يُعَدُّ فِيهِ الرَّامِي مُقَصِّرًا كَسَطْحٍ وَمَنَارَةٍ (بِخَفِيفٍ كَحَصَاةٍ وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ ثُمَّ مَحْرَمٌ غَيْرُ مُجَرَّدَةٍ أَوْ حَلِيلَةٍ أَوْ مَتَاعٍ فَأَعْمَاهُ أَوْ أَصَابَ قُرْبَ عَيْنِهِ) فَجَرَحَهُ (فَمَاتَ) فَيَهْدُرُ (وَلَوْ لَمْ يُنْذِرْهُ) قَبْلَ رَمْيِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «لَوْ اطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِك وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ فَخَذَفْته بِحَصَاةٍ فَفَقَأْت عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْك مِنْ جُنَاحٍ» وَفِي رِوَايَةٍ صَحَّحَهَا ابْنُ حِبَّانَ، وَالْبَيْهَقِيُّ «فَلَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ» ، وَالْمَعْنَى فِيهِ الْمَنْعُ مِنْ النَّظَرِ وَإِنْ كَانَتْ حُرْمَتُهُ مَسْتُورَةً كَمَا مَرَّ أَوْ فِي مُنْعَطَفٍ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ وَلِأَنَّهُ يُرِيدُ سَتْرَهَا عَنْ الْأَعْيُنِ وَإِنْ كَانَتْ مَسْتُورَةً وَلِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى تَسْتَتِرُ وَتَنْكَشِفُ فَيَحْسِمُ بَابَ النَّظَرِ وَخَرَجَ بِعَيْنِ النَّاظِرِ غَيْرُهَا كَأُذُنِ الْمُسْتَمِعِ وَبِالْعَمْدِ النَّظَرُ اتِّفَاقًا أَوْ خَطَأً وَبِالْمُجَرَّدِ مَسْتُورُ الْعَوْرَةِ وَبِمَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ النَّاظِرُ إلَى غَيْرِهِ وَغَيْرِ حُرْمَتِهِ وَبِدَارِهِ الْمَسْجِدُ، وَالشَّارِعُ وَنَحْوُهُمَا وَبِنَحْوِ الثَّقْبِ الْبَابُ الْمَفْتُوحُ، وَالْكَوَّةُ الْوَاسِعَةُ، وَالشُّبَّاكُ الْوَاسِعُ، وَالشُّبَّاكُ الْوَاسِعُ الْعُيُونُ وَبِالْخَفِيفِ أَيْ إذَا وَجَدَهُ الثَّقِيلُ كَحَجَرٍ وَسَهْمٍ وَبِمَا بَعْدَهُ مَا لَوْ كَانَ لِلنَّاظِرِ ثَمَّ مَحْرَمٌ غَيْرُ مُجَرَّدَةٍ أَوْ حَلِيلَةٍ أَوْ مَتَاعٍ وَبِقُرْبِ عَيْنِهِ مَا لَوْ أَصَابَ مَوْضِعًا بَعِيدًا عَنْهَا فَلَا يَهْدُرُ فِي الْجَمِيعِ لِتَقْصِيرِهِ فِي الرَّمْيِ حِينَئِذٍ وَقَوْلِي مُجَرَّدًا مَعَ قَوْلِي غَيْرِ مُجَرَّدَةٍ أَوْ مَتَاعٍ مِنْ زِيَادَتِي وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ ثَقْبٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ كَوَّةٍ أَوْ ثَقْبٍ وَبِحَلِيلَةٍ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ زَوْجَةٍ وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِغَيْرِ الْمُجَرَّدَةِ لِحُرْمَةِ نَظَرِهِ إلَى مَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ مَحْرَمِهِ فَجَازَ رَمْيُهُ إذَا كَانَتْ مُجَرَّدَةً.
(، وَالتَّعْزِيرُ مِمَّنْ يَلِيهِ) أَيْ التَّعْزِيرُ كَوَلِيٍّ لِمُوَلِّيهِ، وَوَالٍ لِمَنْ رَفَعَ إلَيْهِ وَزَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ وَمُعَلِّمٍ لِمُتَعَلِّمٍ مِنْهُ وَلَوْ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ (مَضْمُونٌ) عَلَى الْعَاقِلَةِ إذَا حَصَلَ بِهِ هَلَاكٌ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ إذْ الْمَقْصُودُ التَّأْدِيبُ لَا الْهَلَاكُ فَإِذَا حَصَلَ الْهَلَاكُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ جَاوَزَ الْحَدَّ الْمَشْرُوطَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى مُعَزَّرِ رَقِيقِهِ وَلَا رَقِيقِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي دَارِهِ) أَيْ الَّتِي يَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَلَوْ مُسْتَعَارَةً وَإِنْ كَانَ النَّاظِرُ الْمُعِيرَ كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَيْضًا فِي دَارِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ حُرْمَتِهِ وَضَمِيرُهُ أَيْ الرَّامِي الْكَائِنُ فِي قَوْلِهِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ ثَقْبٍ مُتَعَلِّقٌ بِنَاظِرٍ وَقَوْلُهُ: بِخَفِيفٍ مُتَعَلِّقٌ بِرَمْيٍ وَقَوْلُهُ: فَأَعْمَاهُ أَوْ أَصَابَ مُتَعَلِّقٌ بِرَمْيٍ وَقَوْلُهُ: فَمَاتَ مُتَعَلِّقٌ بِالثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ أَصَابَ قُرْبَ عَيْنِهِ اهـ شَيْخُنَا وَمِثْلُ الدَّارِ الْخَيْمَةُ فِي الصَّحْرَاءِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: كَسَطْحٍ وَمَنَارَةٍ) مِثَالَانِ لِنَحْوِ الثَّقْبِ لِأَنَّ الرَّامِيَ غَيْرُ مُقَصِّرٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: أَوْ أَصَابَ قُرْبَ عَيْنِهِ) أَيْ مِمَّا يُخْطِئُ مِنْهُ إلَيْهِ غَالِبًا وَلَمْ يَقْصِدْ الرَّمْيَ لِذَلِكَ الْمَحَلِّ ابْتِدَاءً وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ رَمْيِ الْعَيْنِ وَقُرْبِهَا لَكِنَّ الْمَنْقُولَ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنْ لَا يَقْصِدَ غَيْرَ الْعَيْنِ حَيْثُ أَمْكَنَهُ إصَابَتُهَا وَأَنَّهُ إذَا أَصَابَ غَيْرَهَا الْبَعِيدَ بِحَيْثُ لَا يُخْطِئُ مِنْهَا إلَيْهِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا نَعَمْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ قَصْدُهَا وَلَا مَا قَرُبَ مِنْهَا وَلَمْ يَنْدَفِعْ بِهِ جَازَ رَمْيُ عُضْوٍ آخَرَ فِي أَوْجَهِ الْوَجْهَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِالْخَفِيفِ اسْتَغَاثَ عَلَيْهِ فَإِنْ فُقِدَ مُغِيثٌ سُنَّ لَهُ أَنْ يَنْشُدَهُ بِاَللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ أَبَى دَفَعَهُ وَلَوْ بِالسِّلَاحِ وَإِنْ قَتَلَهُ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يُنْذِرْهُ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى إنْذَارٍ لَا يُفِيدُ وَإِلَّا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَهُوَ مُرَادُهُمْ بِدَلِيلِ مَا ذَكَرُوهُ فِي دَفْعِ الصَّائِلِ مِنْ تَعَيُّنِ الْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يُنْذِرْهُ هَذَا إذَا كَانَ الْإِنْذَارُ لَا يُفِيدُ أَوْ قَدْ يُفِيدُ وَقَدْ لَا يُفِيدُ أَمَّا إذَا كَانَ يُفِيدُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِهِ وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْعُ بِالْأَخَفِّ كَالصَّائِلِ قَالَهُ م ر كَمَا تَقَدَّمَ أَقُولُ قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَجِبُ الدَّفْعُ بِالْأَخَفِّ كَانَ الْمُرَادُ بِالنِّسْبَةِ لِرَمْيِ الْعَيْنِ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ وَإِلَّا فَلَوْ أَمْكَنَ رَمْيُ غَيْرِ عَيْنِهِ مِمَّا هُوَ أَخَفُّ جَازَ رَمْيُ عَيْنِهِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ وَوَجْهُ النَّصِّ عَلَى جَوَازِهِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: مِنْ جُنَاحٍ) فِي الْمُخْتَارِ الْجُنَاحُ بِالضَّمِّ الْإِثْمُ اهـ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ حُرْمَتُهُ مَسْتُورَةً كَمَا مَرَّ أَوْ فِي مُنْعَطَفٍ) هَاتَانِ الْغَايَتَانِ لِلرَّدِّ (قَوْلُهُ: كَأُذُنِ الْمُسْتَمِعِ) أَيْ وَكَعَيْنِ الْأَعْمَى وَإِنْ جَهِلَ الرَّامِي عَمَاهُ وَكَعَيْنِ الْبَصِيرِ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى الْعَوْرَاتِ بِنَظَرِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: النَّظَرُ اتِّفَاقًا أَوْ خَطَأً) أَيْ فَلَا يَجُوزُ رَمْيُهُ إنْ عَلِمَ الرَّامِي ذَلِكَ نَعَمْ يَصْدُقُ الرَّامِي فِي أَنَّهُ تَعَمَّدَ وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَبِمَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ) الَّذِي قَبْلَهُ هُوَ قَوْلُهُ: إلَيْهِ، وَاَلَّذِي بَعْدَهُ هُوَ قَوْلُهُ: أَوْ إلَى حُرْمَتِهِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: وَبِنَحْوِ الثَّقْبِ الْبَابُ الْمَفْتُوحُ) أَيْ لِتَقْصِيرِ صَاحِبِ الدَّارِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَاتِحُ لِلْبَابِ هُوَ النَّاظِرَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ رَبُّ الدَّارِ مِنْ إغْلَاقِهِ جَازَ رَمْيُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر وَبِنَحْوِ الثَّقْبِ الْبَابُ الْمَفْتُوحُ أَيْ وَلَوْ بِفِعْلِ النَّاظِرِ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ رَبُّ الدَّارِ مِنْ إغْلَاقِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ حَجّ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا تَمَكَّنَ رَبُّ الدَّارِ مِنْ إغْلَاقِهِ وَلَمْ يُغْلِقْهُ ضَمِنَ بِرَمْيِهِ.
وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِتَقْصِيرِ صَاحِبِ الدَّارِ بِعَدَمِ إغْلَاقِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفَاتِحُ لِلْبَابِ هُوَ النَّاظِرَ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ رَبُّ الدَّارِ مِنْ إغْلَاقِهِ جَازَ الرَّمْيُ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: فَلَا يُهْدَرُ فِي الْجَمِيعِ) أَيْ بَلْ يَضْمَنُ قَوَدًا أَوْ مَالًا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ ثَقْبٍ) وَمِنْهُ الطَّاقَاتُ الْمَعْرُوفَةُ الْآنَ، وَالشَّبَابِيكُ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: وَوَالٍ لِمَنْ رُفِعَ إلَيْهِ) أَيْ وَلَمْ يُعَانِدْ أَمَّا مُعَانِدٌ بِأَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَلَا طَرِيقَ لِلتَّوَصُّلِ إلَيْهِ إلَّا عِقَابُهُ فَيُعَاقَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يَمُوتَ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَأَطَالَ فِيهِ م ر اهـ س ل (قَوْلُهُ: مَضْمُونٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَوْ كَانَ بِضَرْبٍ يَقْتُلُ غَالِبًا وَجَبَ الْقِصَاصُ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ فَمَنْ مَاتَ بِتَعْزِيرِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَلَمْ يُبَالِغْ فِيهِ لَزِمَتْهُ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ وَكَذَا مَنْ مَاتَ بِتَأْدِيبِ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ زَوْجٍ أَوْ مُعَلِّمٍ مَأْذُونٍ لَا بِتَأْدِيبِ سَيِّدٍ أَوْ مَأْذُونِهِ وَإِنْ بَالَغَ وَظَهَرَ قَصْدُ الْقَتْلِ فَالْقَوَدُ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَا رَقِيقَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ) نَظَرَ فِيهِ الْإِمَامُ بِأَنَّ الْإِذْنَ فِي الضَّرْبِ لَيْسَ هُوَ كَالْقَتْلِ وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ: عِنْدِي أَنَّهُ إنْ أَذِنَ فِي تَأْدِيبِهِ أَوْ تَضَمُّنِهِ إذْنَهُ اُشْتُرِطَتْ السَّلَامَةُ بِخِلَافِ مَا
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
170
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir