مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
17
بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ.
(وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا حَرَكَتُهُ حَرَكَةُ مَذْبُوحٍ وَلَوْ بِضَرْبٍ قَتَلَهُ) دُونَ الصَّحِيحِ وَإِنْ جَهِلَ الْمَرَضَ (أَوْ) قَتَلَ (مَنْ عَهِدَهُ أَوْ ظَنَّهُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ) وَلَوْ بِدَارِهِمْ مُرْتَدًّا أَوْ غَيْرَهُ (أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ أَوْ حَرْبِيًّا) بِأَنْ كَانَ عَلَيْهِ زِيُّ الْحَرْبِيِّينَ (بِدَارِنَا فَأَخْلَفَ) أَيْ فَبَانَ خِلَافُهُ (لَزِمَهُ قَوَدٌ) لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ وَجَهْلُهُ وَعَهْدُهُ وَظَنُّهُ لَا يُبِيحُ لَهُ الضَّرْبَ أَوْ الْقَتْلَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَلَمُ الْقَطْعِ الْأَوَّلِ انْتَشَرَ إلَى الْأَعْضَاءِ الرَّئِيسَةِ كَالْكَبِدِ وَالْقَلْبِ وَالرَّأْسِ وَبَقِيَ حَتَّى انْضَافَ إلَيْهِ أَلَمُ الْقَطْعِ الثَّانِي فَحَصَلَ الْهَلَاكُ مِنْهُمَا لَا يُقَالُ زِيَادَةُ الْأَلَمِ الْأَوَّلِ مُنْقَطِعَةٌ بِخِلَافِ زِيَادَةِ الْأَلَمِ الثَّانِي فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَوْتُ مَنْسُوبًا إلَيْهِ لِاتِّصَالِ مَادَّتِهِ بِالْمَوْتِ دُونَ الْأَوَّلِ لِانْقِطَاعِهَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا يَقْتَضِي زِيَادَةَ الْأَلَمِ الثَّانِي وَقِلَّةَ الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ اخْتِلَافُهُمَا بِذَلِكَ مَانِعًا مِنْ تُسَاوِيهِمَا فِي الْقَتْلِ كَمَا لَوْ جَرَحَا وَكَانَتْ جِرَاحَةُ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ، وَلِأَنَّ انْقِطَاعَ سَبَبِ الْأَلَمِ لَا يَمْنَعُ مِنْ مُسَاوَاةِ مَا بَقِيَ سَبَبُهُ فِي إضَافَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِمَا كَمَا لَوْ ضَرَبَهُ أَحَدُهُمَا بِخَشَبَةٍ، وَجَرَحَهُ الْآخَرُ بِسَيْفٍ حَيْثُ كَانَا شَرِيكَيْنِ فِي قَتْلِهِ
وَإِنْ كَانَ أَثَرُ الْخَشَبَةِ مُرْتَفِعًا وَأَثَرُ السَّيْفِ بَاقِيًا قَالَ فِي الْحَاوِي وَنَاظَرْت فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْقَاضِيَ أَبَا بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيَّ، وَاسْتَدْلَلْتُ بِمَا تَقَدَّمَ فَاعْتَرَضَ بِأَنَّ الْأَلَمَ عَرَضٌ لَا يَبْقَى زَمَانَيْنِ فَاسْتَحَالَ أَنْ يَبْقَى مَعَ انْقِطَاعِ مَادَّتِهِ فَأَجَبْته بِأَنَّ الْأَلَمَ لَمَّا وَصَلَ إلَى الْقَلْبِ صَارَ مَحِلًّا لَهُ فَتَوَالَتْ مِنْهُ مَوَادُّهُ كَمَا تَتَوَالَى فِي مَحَلِّ الْقَطْعِ اهـ عَمِيرَةُ. انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ بِطَرِيقِ السِّرَايَةِ) لَمْ يَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَعِيَّةِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ صُوَرِهِ لَا يُنَاسِبُهُ هَذَا وَهُوَ قَوْلُهُ كَحَزٍّ وَقَدٍّ وَإِنْ كَانَ يُنَاسِبُ الْبَعْضَ الْآخَرَ وَهُوَ قَوْلُهُ وَكَقَطْعِ عُضْوَيْنِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا إلَخْ) حَاصِلُ هَذِهِ الصُّوَرِ الَّتِي جَعَلَ حُكْمَهَا وَاحِدًا سَبْعَةٌ كُلُّهَا مَنْطُوقٌ بِهَا فِي الْمَتْنِ الْأُولَى مَسْأَلَةُ الْمَرِيضِ وَالثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ مَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ مَنْ عَهِدَهُ إلَى قَوْلِهِ غَيْرَ حَرْبِيٍّ وَأَشَارَ إلَى السَّادِسَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ وَإِلَى السَّابِعَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا إلَخْ وَهَذِهِ مَفْهُومُ قَوْلِهِ فِيمَا سَبَقَ فِي مَسْأَلَةِ الظَّنِّ غَيْرَ حَرْبِيٍّ، وَذَكَرَ الشَّارِحُ فِي الْمَفْهُومِ أَرْبَعَ صُوَرٍ أَشَارَ إلَى الْأُولَى بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْحَرْبِيِّ إلَى قَوْلِهِ مَا لَوْ عَهِدَهُ حَرْبِيًّا وَإِلَى ثَلَاثَةٍ بِقَوْلِهِ وَبِعَهْدِهِ وَظَنِّهِ كُفْرَهُ إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ عَهِدَ أَوْ ظَنَّ إسْلَامَهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَحَاصِلُ الصُّوَرِ أَحَدَ عَشَرَ، وَقَوْلُهُ مَنْ عَهِدَهُ أَيْ عَلِمَهُ فَالْمُرَادُ بِالْعَهْدِ الْعِلْمُ وَقَوْلُهُ أَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْ الْعَهْدِ وَالظَّنِّ، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى قَيْدَيْنِ كَوْنُهُ كَافِرًا وَكَوْنُهُ غَيْرَ حَرْبِيٍّ فَأَخَذَ الْمَتْنُ مُحْتَرَزَ الثَّانِي بِالنِّسْبَةِ لِلظَّنِّ بِقَوْلِهِ أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا إلَخْ، وَأَخَذَ الشَّارِحُ مُحْتَرَزَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَهْدِ بِقَوْلِهِ وَخَرَجَ بِغَيْرِ الْحَرْبِيِّ إلَخْ وَأَخَذَ الشَّارِحُ مُحْتَرَزَ الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْعَهْدِ وَالظَّنِّ بِقَوْلِهِ وَبِعَهْدِهِ وَظَنِّهِ كُفْرَهُ إلَخْ.
1 -
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِضَرْبٍ يَقْتُلُهُ دُونَ الصَّحِيحِ) هَذِهِ الْغَايَةُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ جَهِلَ الْمَرَضَ مَجْمُوعُهُمَا لِلرَّدِّ عَلَى ضَعِيفٍ قَائِلٍ بِأَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيمَا لَوْ جَهِلَ مَرَضَهُ وَكَانَ الضَّرْبُ يَقْتُلُ الْمَرِيضَ دُونَ الصَّحِيحِ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ يُبَحْ لَهُ الضَّرْبُ مَرِيضًا جَهِلَ مَرَضَهُ ضَرْبًا يَقْتُلُ الْمَرِيضَ دُونَ الصَّحِيحِ غَالِبًا وَجَبَ الْقِصَاصُ لِتَقْصِيرِهِ إذْ جَهْلُهُ لَا يُبِيحُ ضَرْبَهُ، وَقِيلَ لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ لَيْسَ بِمُهْلِكٍ عِنْدَهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِظَنِّهِ مَعَ تَحْرِيمِ الضَّرْبِ عَلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَلْزَمْ نَحْوَ مُؤَدِّبٍ ظَنَّ أَنَّهُ صَحِيحٌ وَطَبِيبٍ سَقَاهُ دَوَاءً عَلَى مَا يَأْتِي لِظَنِّهِ أَنَّهُ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ إلَّا دِيَتُهُ أَيْ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ كَمَا لَا يَخْفَى وَلَوْ عَلِمَ بِمَرَضِهِ أَوْ كَانَ ضَرْبُهُ يَقْتُلُ الصَّحِيحَ أَيْضًا وَجَبَ الْقَوَدُ فِيهَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِدَرَاهِمَ) وَكَذَا بِصَفِّهِمْ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّكِّ فِي إسْلَامِهِ فِيمَا يَظْهَرُ هَذَا إنْ عَرَفَ مَكَانَهُ، وَإِلَّا فَمَحِلُّ نَظَرٍ فَلْيُحَرَّرْ، وَجَزَمَ الْحَلَبِيُّ بِالتَّقْيِيدِ بِمَعْرِفَةِ مَكَانِهِ فَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ الْقَوَدِ إذَا لَمْ يَعْرِفْهُ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ) أَيْ أَوْ عَهِدَهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ عَفْوُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَنْهُ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَوَدُ كَمَا سَيَأْتِي اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ يَرِدُ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالظَّنِّ أَنَّهُ لَوْ عَهِدَهُ قَاتِلَ أَبِيهِ فَبَانَ عَفْوُ بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَنْهُ وَجَبَ الْقَوَدُ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا يَأْتِي فِي فَصْلِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ لِكُلِّ وَارِثٍ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا) أَيْ أَوْ ظَنَّهُ حَرْبِيًّا أَيْ ظَنَّ حِرَابَتَهُ أَيْ أَوْ شَكَّ فِيهَا أَيْ فِي أَنَّهُ حَرْبِيٌّ أَوْ ذِمِّيٌّ فَذَكَرَ الظَّنَّ تَصْوِيرًا وَأَرَادَ بِهِ مُطْلَقَ التَّرَدُّدِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ فَبَانَ خِلَافُهُ) أَيْ أَنَّهُ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ أَوْ لَمْ يَقْتُلْ أَبَاهُ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ قَوَدٌ) وَإِنْ عَفَا عَلَى الدِّيَةِ فِي صُورَةِ الْمَرَضِ وَجَبَ جَمِيعُهَا عَلَى الضَّارِبِ، وَإِنْ فُرِضَ أَنَّ لِلْمَرَضِ دَخْلًا فِي الْقَتْلِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ لِوُجُودِ مُقْتَضِيهِ) أَيْ وَهُوَ قَتْلُ الْمُكَافِئِ (قَوْلُهُ وَجَهْلُهُ) أَيْ فِي إحْدَى صُورَتَيْ الْمَرِيضِ وَقَوْلُهُ وَعَهْدُهُ أَيْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ، وَقَوْلُهُ وَظَنُّهُ أَيْ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ أَوْ قَاتِلَ أَبِيهِ أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا (قَوْلُهُ لَا يُبِيحُ لَهُ الضَّرْبَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَرِيضِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْقَتْلَ أَيْ فِيمَا عَدَاهَا مِنْ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الَّذِي عَهِدَ الرِّدَّةَ لَوْ كَانَ هُوَ الْإِمَامَ فَلَا قِصَاصَ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
17
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir