responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 605
(وَلَوْ اسْتَخْلَفَ قَاصِرًا) لِخَبَثٍ أَوْ غَيْرِهِ هَذَا أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ رَعَفَ الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ وَاسْتَخْلَفَ (مُتِمًّا) مِنْ الْمُقْتَدِينَ أَوْ غَيْرِهِمْ (أَتَمَّ الْمُقْتَدُونَ) بِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوُوا الِاقْتِدَاءَ بِهِ لِأَنَّهُمْ مُقْتَدُونَ بِهِ حُكْمًا بِدَلِيلِ لُحُوقِهِمْ سَهْوُهُ (كَالْإِمَامِ إنْ) عَادَ وَ (اقْتَدَى بِهِ) فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ لِاقْتِدَائِهِ بِمُتِمٍّ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ لُزُومِ الْإِتْمَامِ لِلْمُقْتَدِي أَفَسَدَتْ صَلَاةُ أَحَدِهِمَا أَمْ لَا لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْإِتْمَامَ بِالِاقْتِدَاءِ وَمَا ذُكِرَ لَا يَدْفَعُهُ (وَلَوْ ظَنَّهُ) أَوْ عَلِمَهُ الْمَفْهُومُ بِالْأُولَى (مُسَافِرًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَظُنُّهُ مُسَافِرًا فَالْفَارِقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ مَا سَبَقَ هُوَ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ الْعِلَّةِ، وَأَمَّا الْجُزْءُ الْأَوَّلُ فَمُشْتَرَكٌ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَخْلَفَ قَاصِرًا إلَخْ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِمَامَ إمَّا أَنْ يَسْتَخْلِفَ قَاصِرًا أَوْ مُتِمًّا أَوْ لَا يَسْتَخْلِفَ فَهَذِهِ ثَلَاثَةٌ أَحْوَالٍ لِلْإِمَامِ، وَأَنَّ الْقَوْمَ إمَّا أَنْ يَسْتَخْلِفُوا مُتِمًّا أَوْ قَاصِرًا أَوْ لَا يَسْتَخْلِفُوا أَحَدًا أَوْ يَسْتَخْلِفُ بَعْضُهُمْ مُتِمًّا، وَبَعْضُهُمْ قَاصِرًا أَوْ يَسْتَخْلِفُ بَعْضُهُمْ مُتِمًّا أَوْ قَاصِرًا، وَلَا يَسْتَخْلِفُ الْبَعْضُ الْآخَرُ أَحَدًا فَهَذِهِ تِسْعَةُ أَحْوَالٍ، وَحُكْمُهَا ظَاهِرٌ، وَإِنْ اقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عَلَى حَالٍ وَاحِدِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ هَذَا أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) وَجْهُ الْعُمُومِ ظَاهِرٌ، وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ قَوْلَ الْأَصْلِ الْإِمَامُ الْمُسَافِرُ يَصْدُقُ بِالْقَاصِرِ وَالْمُتِمِّ مَعَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى كَوْنِهِ قَاصِرًا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَلَوْ رَعَفَ الْإِمَامُ) أَيْ وَإِنْ قَلَّ الرُّعَافُ لِأَنَّ دَمَ الْمَنَافِذِ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر مُطْلَقًا، وَخَالَفَهُ حَجّ فِي الْقَلِيلِ لِأَنَّ اخْتِلَاطَهُ بِالْأَجْنَبِيِّ ضَرُورِيٌّ هُنَا اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَرَعَفَ مُثَلَّثُ الْعَيْنِ كَمَا حَكَاهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي مُثَلَّثَتِهِ إلَّا أَنَّ الضَّمَّ ضَعِيفٌ كَمَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ، وَالْكَسْرُ أَضْعَفُهَا، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ شُهْبَةَ اهـ شَوْبَرِيٌّ، وَفِي الْمُخْتَارِ الرُّعَافُ دَمٌ يَخْرُجُ مِنْ الْأَنْفِ، وَقَدْ رَعَفَ يَرْعُفُ كَنَصَرَ يَنْصُرُ، وَيَرْعُفُ أَيْضًا كَيَقْطَعُ، وَرَعُفَ بِضَمِّ الْعَيْنِ لُغَةٌ فِيهِ ضَعِيفَةٌ اهـ. وَمِمَّا جُرِّبَ لِلرُّعَافِ أَنْ يَكْتُبَ بِدَمِهِ اسْمَ صَاحِبِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ مُتِمًّا) احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ مُتِمًّا عَمَّا لَوْ اسْتَحْلَفَ قَاصِرًا أَوْ اسْتَخْلَفُوهُ أَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفُوا أَحَدًا فَإِنَّهُمْ يَقْصُرُونَ، وَلَوْ اسْتَخْلَفَ الْمُتِمُّونَ مُتِمًّا وَالْقَاصِرُونَ قَاصِرًا فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ اهـ. شَرْحُ م ز (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوُوا الِاقْتِدَاءَ بِهِ) أَيْ حَيْثُ لَا تَجِبُ النِّيَّةُ بِأَنْ كَانَ الْخَلِيفَةُ مِنْ الْمُقْتَدِينَ، وَكَانَ مُوَافِقًا لِنَظْمِ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَاسْتَخْلَفَ عَنْ قُرْبٍ بِأَنْ لَمْ يَمْضِ قَدْرُ رُكْنٍ اهـ. شَيْخُنَا ح ف فَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْمَأْمُومِينَ أَوْ تَقَدَّمَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ أَوْ ثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ وَجَبَتْ النِّيَّةُ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْجُمُعَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْوُوا الِاقْتِدَاءَ بِهِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ الْإِتْمَامُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ بِدَلِيلِ لُحُوقِهِمْ سَهْوَةً) أَيْ وَتَحَمُّلُهُ سَهْوَهُمْ اهـ. ح ل فَلَوْ نَوَوْا الْمُفَارَقَةَ قَبْلَ اسْتِخْلَافِهِ قَصَرُوا فَلَوْ وَقَعَتْ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ مَعَ نِيَّةِ الِاسْتِخْلَافِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ نَظَرٌ اهـ.
وَقَدْ يَتَّجِهُ الْقَصْرُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ اقْتِدَاءٌ وَلَا نِيَّةٌ اهـ. سم، وَهُوَ قَضِيَّةٌ شَرْحُ م ر، وَعِبَارَتُهُ نَعَمْ لَوْ نَوَوْا فِرَاقَهُ عِنْدَ إحْسَاسِهِ بِأَوَّلِ رُعَافِهِ أَوْ حَدَثِهِ قَبْلَ تَمَامِ اسْتِخْلَافِهِ قَصَرُوا كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ هُوَ، وَلَا الْمَأْمُومُونَ أَوْ اسْتَخْلَفَ قَاصِرًا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَالْإِمَامِ إنْ عَادُوا اقْتَدَى بِهِ إلَخْ) هَذَا وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا نَبَّهَ عَلَيْهِ رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْإِتْمَامِ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِخْلَافِ اهـ. ح ل، وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ، وَكَذَا الْإِمَامُ إلَخْ حُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَلَوْ اقْتَدَى بِمُتِمٍّ إلَخْ لِأَنَّهُ شَامِلٌ لِهَذِهِ، وَلَعَلَّهُ إنَّمَا أَعَادَ ذَلِكَ هُنَا دَفْعًا لِتَوَهُّمِ أَنَّهُ لِمَا كَانَ فِي الْأَصْلِ مَتْبُوعًا لَا يَصِيرُ تَابِعًا لِخَلِيفَتِهِ فَلَا يَسْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَفْسَدَتْ صَلَاةَ أَحَدِهِمَا) ضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْخَلِيفَةِ وَالْمُقْتَدِينَ، وَقَوْلُهُ وَمَا ذُكِرَ أَيْ، وَهُوَ فَسَادُ صَلَاةِ الْخَلِيفَةِ أَوْ الْمُقْتَدِينَ لَا يَدْفَعُهُ أَيْ لَا يَدْفَعُ الْتِزَامَ الْإِتْمَامِ مِنْ الْمُقْتَدِينَ فَالْمُقْتَدِي يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ، وَإِنْ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْخَلِيفَةِ، وَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ أَيْضًا إذَا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ هُوَ فَيَلْزَمُهُ إتْمَامُهَا فِي الْإِعَادَةِ أَيْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُعِيدَهَا تَامَّةً لِأَنَّهَا تَرَتَّبَتْ فِي ذِمَّتِهِ كَذَلِكَ هَذَا، وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْمُقْتَدِي مِنْ حَيْثُ هُوَ، وَلِلْإِمَامِ مِنْ حَيْثُ هُوَ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرَ إلَخْ رَاجِعًا لِجَمِيعِ مَسَائِلِ الْمَبْحَثِ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ، وَلَوْ لَزِمَ الْإِتْمَامُ مُقْتَدِيًا فَفَسَدَتْ صَلَاتُهُ أَوْ صَلَاةُ إمَامِهِ أَوْ بِأَنَّ إمَامَهُ مُحْدِثًا أَتَمَّ انْتَهَتْ، وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا، وَلَمْ يَنْوِ الْقَصْرَ ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لَزِمَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ الْإِتْمَامُ، وَلَوْ فَقَدَ الطَّهُورَيْنِ فَشَرَعَ بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ فِيهَا ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الطَّهَارَةِ قَالَ الْمُتَوَلِّي، وَغَيْرُهُ قَصَرَ لِأَنَّ مَا فَعَلَهُ لَيْسَ بِحَقِيقَةِ صَلَاةٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَعَلَّ مَا قَالُوهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ شَرْعِيَّةٍ بَلْ تُشْبِهُهَا، وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ اهـ.، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةً شَرْعِيَّةً لَمْ يَسْقُطْ بِهَا طَلَبُ فِعْلِهَا، وَإِنَّمَا سَقَطَ بِهَا حُرْمَةُ الْوَقْتِ فَقَطْ، وَكَذَا يُقَالُ فِيمَنْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ ثُمَّ أَعَادَهَا انْتَهَى (قَوْلُهُ فَلَوْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَنْطُوقِ الشَّرْطِ، وَمَا قَبْلَهُ تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِهِ فَفَرَّعَ عَلَى الْمَفْهُومِ ثَلَاثَةَ صُوَرٍ، وَعَلَى الْمَنْطُوقِ وَاحِدَةٍ. اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ الْمَفْهُومُ بِالْأَوْلَى) اُنْظُرْ هَذَا صِفَةٌ لِمَاذَا، وَهَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست