مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
512
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْأُولَى كَفَى، وَلَوْ تَبَاطَأَ عَنْهُ حَتَّى رَكَعَ قَصْدًا اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر.
(تَنْبِيهٌ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ م ر بِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ الْمُعَادَةِ وُقُوعُهَا فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا أَيْ بِأَنْ يُدْرِكَ رُكُوعَ الْأُولَى، وَإِنْ تَبَاطَأَ قَصْدًا فَلَا يَكْفِي وُقُوعُ بَعْضِهَا فِي جَمَاعَةٍ حَتَّى لَوْ أَخْرَجَ نَفْسَهُ فِيهَا مِنْ الْقُدْوَةِ أَوْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ الرَّكَعَاتِ لَمْ تَصِحَّ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَافَقَ الْإِمَامَ مِنْ أَوَّلِهَا لَكِنْ تَأَخَّرَ سَلَامُهُ عَنْ سَلَامِ الْإِمَامِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُنْقَطِعًا عَنْهُ بَطَلَتْ، وَإِنَّهُ لَوْ رَأَى جَمَاعَةً، وَشَكَّ هَلْ هُمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِيمَا بَعْدَهَا امْتَنَعَتْ الْإِعَادَةُ مَعَهُمْ وَلَوْ لَحِقَ الْإِمَامَ سَهْوٌ فَسَلَّمَ، وَلَمْ يَسْجُدْ فَيَتَّجِهُ أَنَّ لِلْمَأْمُومِ الْمُعِيدِ أَنْ يَسْجُدَ إذَا لَمْ يَتَأَخَّرْ كَثِيرًا بِحَيْثُ يُعَدُّ مُنْقَطِعًا عَنْهُ اهـ. م ر اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ امْتَنَعَتْ الْإِعَادَةُ مَعَهُمْ أَيْ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَقَوْلُهُ فَيَتَّجِهُ أَنَّ لِلْمَأْمُومِ إلَخْ قَدْ يُخَالِفُهُ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ هُنَا أَنَّ الْجَمَاعَةَ فِي الْمُعَادَةِ كَالطَّهَارَةِ فَإِنَّ قَضِيَّةَ التَّشْبِيهِ أَنَّ الِانْفِرَادَ فِي أَيِّ جُزْءٍ، وَإِنْ قَلَّ يَضُرُّ كَمَا أَنَّ الْحَدَثَ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَإِنْ قَلَّ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ زَمَانَهُ لَمَّا عُدَّ مِنْ تَوَابِعِ الصَّلَاةِ لَمْ يَضُرَّ انْتَهَتْ، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُعِيدُ هُوَ الْمَأْمُومَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ.
وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُعِيدُ هُوَ الْإِمَامَ فَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ مِنْ حَوَاشِي الشَّارِحِ، وَلَا مِنْ حَوَاشِي م ر، وَحَجّ غَيْرَ أَنَّ سم عَلَى الشَّارِحِ أَشَارَ لَهُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ فَقَالَ بَعْدَ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِإِعَادَةِ الْمَأْمُومِ مَا نَصُّهُ، وَقِيَاسُهُ أَيْضًا امْتِنَاعُ تَأَخُّرِ إحْرَامِ الْمَأْمُومِينَ عَنْ إحْرَامِ الْإِمَامِ الْمُعِيدِ إلَى الرُّكُوعِ مَثَلًا، وَالْتَزَمَ ذَلِكَ م ر بَحْثًا فَوْرًا اهـ. ثُمَّ رَأَيْت لِشَيْخِنَا ح ف آخِرَ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمَطَرِ بِخَطِّهِ مَا نَصُّهُ فَلَوْ كَانَ الْإِمَامُ مُعِيدًا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَتَبَاطَأَ الْمَأْمُومُ عَنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُنْفَرِدًا عُرْفًا فَإِنَّ عُدَّ كَذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ قَرَأَ الْمَأْمُومُ الْفَاتِحَةَ، وَرَكَعَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ. اهـ.، وَقَدْ كَتَبْنَا عَنْهُ هُنَاكَ كَلَامًا طَوِيلًا يَتَعَلَّقُ بِالْجَمَاعَةِ فِي الْمُعَادَةِ، وَفِي الْجُمُعَةِ، وَفِي الْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ فَرَاجِعْهُ إنْ شِئْت ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ مَا يَشْهَدُ لِمَا ذَكَرَهُ سم، وَنَصُّهُ قَوْلُهُ يُدْرِكُهَا أَيْ الْجَمَاعَةَ فِي جَمِيعِهَا بِأَنْ لَا يَنْفَرِدَ بِجُزْءٍ مِنْهَا كَتَأَخُّرِ إحْرَامِ مَأْمُومٍ عَنْ إحْرَامِ إمَامٍ مُعِيدٍ أَوْ تَأَخُّرِ سَلَامِ مَأْمُومٍ مُعِيدٍ عَنْ سَلَامِ إمَامِهِ، وَلَوْ لِإِتْمَامِ تَشَهُّدٍ وَاجِبٍ أَوْ لِإِرَادَةِ سُجُودِ سَهْوٍ أَوْ لِتَدَارُكِ نَحْوِ رُكْنٍ فَاتَهُ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ اهـ.
(فَائِدُهُ) تُسَنُّ الْإِعَادَةُ مَعَ الْغَيْرِ، وَإِنْ كُرِهَ الِاقْتِدَاءُ بِهِ حَيْثُ قُلْنَا بِحُصُولِ الْفَضِيلَةِ أَيْ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ مَعَ كَرَاهَةِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْإِعَادَةِ حُصُولُ الْفَضِيلَةِ، وَهِيَ حَاصِلَةٌ اهـ. ح ل، وَقَدْ تُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ مُنْفَرِدًا فِيمَا لَوْ تَلَبَّسَ بِفَرْضِ الْوَقْتِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ فَائِتَةً فَإِنَّهُ يُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الْفَائِتَةَ، وَتُسْتَحَبُّ إعَادَةُ الْحَاضِرَةِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ اهـ. شَرْحُ م ر أَيْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ التَّرْتِيبَ، وَجَعَلَهُ شَرْطَ صِحَّةٍ (قَوْلُهُ أَيْضًا مَعَ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا فَلَوْ أَخْرَجَ الْمُعِيدُ نَفْسَهُ مِنْ الْجَمَاعَةِ كَأَنْ نَوَى قَطْعَ الْقُدْوَةِ فِي أَثْنَائِهَا بَطَلَتْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذْ الْمَشْرُوطُ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ، وَشَرْطُ صِحَّتِهَا الْجَمَاعَةُ إذْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ لَا مُسَوِّغَ لِإِعَادَتِهَا إلَّا الْجَمَاعَةُ، وَلَا يُرَدُّ عَلَى ذَلِكَ الْجُمُعَةُ حَيْثُ جَازَ الِانْفِرَادُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ فِيهَا شَرْطٌ فِي الْأُولَى فَقَطْ دُونَ الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهَا فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الطَّهَارَةِ، وَتَجِبُ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ فِيهَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُعِيدِ، وَإِلَّا صَارَ مُنْفَرِدًا، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ اهـ. شَرْحُ م ر.
وَقَوْلُهُ كَأَنْ نَوَى قَطْعَ الْقُدْوَةِ إلَخْ ظَاهِرِهِ، وَإِنْ انْتَقَلَ لِجَمَاعَةٍ أُخْرَى لِأَنَّهُ صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ انْفَرَدَ فِي صَلَاتِهِ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ خَرَجَ لِعُذْرٍ كَأَنْ رَعَفَ إمَامُهُ مَثَلًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَعَلَيْهِ فَيُشْكِلُ هَذَا بِمَا قَالَهُ سم مِنْ سُجُودِهِ لِسَهْوِ إمَامِهِ بَعْدَ سَلَامِهِ فَإِنَّهُ يُعَدُّ مُنْفَرِدًا حَالَ سُجُودِهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ زَمَانَهُ لَمَّا عُدَّ مِنْ تَوَابِعِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ الْإِمَامُ وَاحِدًا لَمْ يَضُرَّ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِخِلَافِ هَذَا فَيَضُرُّ الِانْفِرَادُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَإِنْ قَلَّ جِدًّا، وَلَوْ شَكَّ الْمُعِيدُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِلِانْفِرَادِ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، وَالِانْفِرَادُ فِي الْمُعَادَةِ مُمْتَنِعٌ أَوَّلًا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَذَكَّرَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ عَدَمَ تَرْكِ شَيْءٍ فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ اهـ. م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ، وَبَقِيَ مَا لَوْ قَارَنَ الْمَأْمُومَ فِي بَعْضِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ أَوْ كُلِّهَا هَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ حَاصِلَةٌ فِي الْكُلِّ حَقِيقَةً، وَفَضْلُهَا حَاصِلٌ فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ، وَإِنْ فَاتَتْهُ الْفَضِيلَةُ فِيمَا
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
512
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir