responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 510
أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ قُلْت الْمَذْهَبُ إنَّهُ يُسْتَحَبُّ انْتِظَارُهُ فِي الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهِمَا الْمَأْخُوذِ مِنْ طَرِيقَةٍ ذَكَرَهَا فِيهَا قَبْلُ وَبَدَأَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ وَهِيَ أَنَّ فِي الِانْتِظَارِ قَوْلَيْنِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ وَقِيلَ يُكْرَهُ لَا مِنْ الطَّرِيقَةِ النَّافِيَةِ لِلْكَرَاهَةِ الْمُثْبِتَةِ لِلْخِلَافِ فِي الِاسْتِحْبَابِ وَعَدَمِهِ فَلَا يُقَالُ إذَا فُقِدَتْ الشُّرُوطُ كَانَ الِانْتِظَارُ مُبَاحًا كَمَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ وَضَابِطُ الْمُبَالَغَةِ فِي ذَلِكَ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّهُ أَنْ يُطَوِّلَ تَطْوِيلًا لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ لَظَهَرَ أَثَرُهُ فِيهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَنْقُلُ فَلْيُبَيِّنْ عَلَى أَنَّهُ يُقَالُ إنْ كَانَ مُرَادُ الشَّارِحِ أَيْضًا أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَتَرَتَّبُ عَلَى الثَّانِيَةِ لَا الْإِبَاحَةَ يُقَالُ عَلَيْهِ كَأَنْ يَصِحَّ أَنْ يَسْتَنِدَ فِي الْكَرَاهَةِ لِلطَّرِيقَةِ الثَّانِيَة فَلِمَ اسْتَنَدَ فِيهَا لِلْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ مَعَ أَنَّهُ لَوْ اسْتَنَدَ إلَيْهَا لَسَلِمَ مِنْ وُقُوعِهِ فِي التَّلْفِيقِ الْمُتَقَدِّمِ بَيَانُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ) أَقُولُ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورُ إنَّمَا يُفِيدُ كَرَاهَةَ الِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ، وَالتَّشَهُّدِ لَا فِيهِمَا أَيْضًا عِنْدَ تَخَلُّفِ الشُّرُوطِ، وَهُوَ مَوْضُوعُ النِّزَاعِ الَّذِي خَالَفَ فِيهِ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَقَوْلُهُ الْمَأْخُوذُ مِنْ طَرِيقَةٍ ذَكَرَهَا فِيهَا قَبْلَ لَا مِنْ طَرِيقَةِ الِاسْتِحْبَابِ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ طَرِيقَةَ الِاسْتِحْبَابِ هِيَ الَّتِي اعْتَمَدَهَا الْغَزَالِيُّ فِي وَجِيزِهِ وَالرَّافِعِيُّ ذَكَرَهَا فِي شَرْحِهِ، وَذَكَرَ طَرِيقَةً ثَانِيَةً فِي الْكَرَاهَةِ وَعَدَمِهَا ثُمَّ ذَكَرَ هَذِهِ الثَّالِثَةَ الَّتِي نَسَبَهَا الشَّارِحُ لِشَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَقَالَ أَعْنِي الرَّافِعِيَّ أَنَّهَا كَالْمُرَكَّبَةِ مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ ثُمَّ بَتَّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ بَعْدَ حَيْثُ قَالَ ثُمَّ الْمُقَابِلُ لِقَوْلِ الِاسْتِحْبَابِ إنَّمَا هُوَ عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ قَالَ وَيُمْكِنُ إدْرَاجُ الْحَاصِلِ مِنْ بَاقِي الْخِلَافِ فِيهِ بِأَنْ يُقَالَ إذَا قُلْنَا لَا يُسْتَحَبُّ فَهَلْ يُكْرَهُ فِيهِ الْقَوْلَانِ فَإِنْ قُلْنَا يُكْرَهُ فَهَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ فِيهِ الْقَوْلَانِ اهـ. فَقَوْلُهُ فَهَلْ يُكْرَهُ فِيهِ الْقَوْلَانِ الْأَرْجَحُ مِنْهُمَا عَدَمُ الْكَرَاهَةِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ.
وَكَذَا فِي الْمُحَرَّرِ فَقَدْ أَثْبَتَ الْإِبَاحَةَ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الِاسْتِحْبَابِ، وَهُوَ عَيْنُ مَا فَهِمَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَأَمَّا هَذِهِ الطَّرِيقَةُ الْمَنْسُوبَةُ لِشَرْحِ الْمُهَذَّبِ فَلَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهَا الْمَحَلِّيُّ، وَلَمْ يَحْكِهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ أَنَّهَا كَالْمُرَكَّبَةِ مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ اهـ. سم، وَقَوْلُهُ إنَّمَا يُفِيدُ كَرَاهَةَ الِانْتِظَارِ إلَخْ الْحَقُّ أَنَّهُ يُفِيدُهَا فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ أَيْضًا لِأَنَّ قَوْلَهُ وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهِمَا يَصْدُقُ بِهِمَا عِنْدَ عَدَمِ الشُّرُوطِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِنْدَ عَدَمِ الشُّرُوطِ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ غَيْرُهُمَا عِنْدَ وُجُوبِهَا كَمَا لَا يَخْفَى.
(قَوْلُهُ الْمَأْخُوذُ) أَيْ مِنْ التَّصْرِيحِ مِنْ طَرِيقَةٍ، وَضَمِيرُ ذِكْرُهَا رَاجِعٌ لِلْكَرَاهَةِ، وَضَمِيرُ فِيهَا رَاجِعٌ لِلطَّرِيقَةِ ز ي اهـ. ع ش، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْمَأْخُوذَ مِنْ طَرِيقَةِ نَعْتٍ لِلتَّصْرِيحِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْكَرَاهَةِ أَوْ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ وَبِهَا صَرَّحَ صَاحِبُ الرَّوْضِ، وَالْأَوْضَحُ أَنَّهُ نَعْتٌ لِقَوْلِ الرَّوْضَةِ أَيْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ الْمَأْخُوذِ ذَلِكَ الْقَوْلُ مِنْ طَرِيقَةِ إلَخْ، وَالْمُرَادُ بِالطَّرِيقَةِ حِكَايَةُ الْأَقْوَالِ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَيْ وَالطَّرِيقَتَانِ مَفْرُوضَتَانِ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ، وَمَحِلُّ الْأَخْذِ مِنْ الْأُولَى قَوْلُهُ، وَقِيلَ يُكْرَهُ أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ فَعِنْدَ نَفْيِهَا الَّذِي هُوَ مُدَّعَى الشَّارِحِ أَوْلَى، وَالثَّانِيَةُ لَا تَصْلُحُ لِلْأَخْذِ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ الْإِبَاحَةِ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ الْكَرَاهَةُ عِنْدَ عَدَمِهَا الَّذِي هُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ فَقَوْلُهُ فَلَا يُقَالُ تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا مِنْ الطَّرِيقَةِ إلَخْ أَيْ لِأَنَّهُ لَوْ أُخِذَ مِنْهَا كَانَ عِنْدَ فَقَدْ الشُّرُوطِ مُبَاحًا. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ ذَكَرَهَا فِيهَا قَبْلُ) أَيْ قَبْلَ قَوْلِهِ قُلْت إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَبَدَأَ بِهَا فِي الْمَجْمُوعِ) أَيْ قَدَّمَهَا عَلَى الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَهِيَ أَنَّ فِي الِانْتِظَارِ قَوْلَيْنِ) أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ اهـ. شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ لَا مِنْ الطَّرِيقَةِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ طَرِيقَةِ ذِكْرِهَا إلَخْ فَكَأَنَّهُ قَالَ الْمَأْخُوذُ مِنْ طَرِيقَةِ ذِكْرِهَا فِيهَا إلَخْ لَا مِنْ الطَّرِيقَةِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْهَا فِيهَا بَلْ الَّتِي هِيَ نَافِيَةٌ لِلْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ الْمُثْبِتَةُ لِلْخِلَافِ) أَيْ عِنْدَ وُجُودِ الشُّرُوطِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَعَدَمِهِ) هُوَ الْإِبَاحَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَحَلِّيُّ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَلَا يُقَالُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى نَفْيِ أَخْذِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ أَيْ فَيَتَفَرَّعُ عَلَى النَّفْيِ أَنَّهُ عِنْدَ فَقْدِ الشُّرُوط يَكُونُ مَكْرُوهًا لَا مُبَاحًا. اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا فَلَا يُقَالُ إذَا فُقِدَتْ إلَخْ) لَمْ يَقُلْهُ الْمَحَلِّيُّ عَلَى أَنَّهُ طَرِيقَةٌ لَهُ بَلْ تَحْرِيرُ الْمَحَلِّيِّ النِّزَاعُ فِي الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا حَرَّرَهُ فِي الْأُولَى، وَعِبَارَتُهُ بَعْدَ ذِكْرِ الطَّرِيقَتَيْنِ، وَحَيْثُ انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ نَجْزِمُ بِكَرَاهَةِ الِانْتِظَارِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأُولَى، وَبِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ أَيْ بِإِبَاحَتِهِ عَلَى الثَّانِيَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ كَمَا فَهِمَهُ بَعْضُهُمْ) تَعْرِيضٌ بِالْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ فِي شَرْحِ الْأَصْلِ، وَهُوَ وَجِيهٌ إذْ الطَّرِيقَةُ الَّتِي فِي الْمَجْمُوعِ هِيَ طَرِيقَةُ الْغَزَالِيِّ الَّتِي اعْتَمَدَهَا فِي وَجِيزِهِ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إنَّهَا كَالْمُرَكَّبَةِ مِنْ الطَّرِيقَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ، وَلَمْ يُعَوِّلْ عَلَيْهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ بِالْحَرْفِ.
(قَوْلُهُ لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِ الصَّلَاةِ) أَيْ عَلَى الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالِاعْتِدَالِ وَالسُّجُودِ إلَى آخِرِ الْأَرْكَانِ لَظَهَرَ أَثَرُهُ فِيهِ كَأَنْ يُعَدَّ الْقِيَامُ طَوِيلًا فِي

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست