responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 508
(فِي رُكُوعٍ) غَيْرِ ثَانٍ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ (أَوْ) فِي (تَشَهُّدٍ آخَرَ بِدَاخِلٍ) مَحِلِّ الصَّلَاةِ يَقْتَدِي بِهِ (سُنَّ انْتِظَارُهُ لِلَّهِ) تَعَالَى إعَانَةً عَلَى إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَالْجَمَاعَةِ فِي الثَّانِيَةِ (إنْ لَمْ يُبَالِغْ) فِي الِانْتِظَارِ (وَلَمْ يُمَيِّزْ) بَيْنَ الدَّاخِلِينَ بِانْتِظَارِ بَعْضِهِمْ لِمُلَازَمَةٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ صَدَاقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا دُونَ أَوْ صَدَاقَةٍ أَوْ نَحْوِهَا دُونَ بَعْضٍ بَلْ يُسَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الِانْتِظَارِ لِلَّهِ تَعَالَى وَاسْتُثْنِيَ مِنْ سَنِّ الِانْتِظَارِ مَا إذَا كَانَ الدَّاخِلُ يَعْتَادُ الْبُطْءَ تَأْخِيرُ التَّحَرُّمِ إلَى الرُّكُوعِ وَمَا إذَا خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ بِالِانْتِظَارِ وَمَا إذَا كَانَ الدَّاخِلُ لَا يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ أَوْ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ مَا ذُكِرَ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الِانْتِظَارُ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْآخِرِ أَوْ فِيهِمَا وَأَحَسَّ بِخَارِجٍ عَنْ مَحِلِّ الصَّلَاةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِمَعْنَى أَدْرَكَ فَلَا يُرَدُّ قَوْله تَعَالَى {وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ} [آل عمران: 152] الْآيَةَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَفِي الْمُخْتَارِ وَحَسُّوهُمْ اسْتَأْصَلُوهَا قَتْلًا، وَبَابُهُ رَدَّ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ} [آل عمران: 152] وَقَالَ الْبَيْضَاوِيُّ أَيْ تَقْتُلُونَهُمْ مِنْ حَسَّهُ إذَا أَبْطَلَ حِسَّهُ اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ فِي رُكُوعٍ أَوْ تَشَهُّدٍ إلَخْ) الْقُيُودُ خَمْسَةٌ، وَالْأَوَّلُ مُرَدَّدٌ فَالسَّنَنُ فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالْكَرَاهَةُ فِي خَمْسَةٍ مَفْهُومَاتِ الْخَمْسِ، وَالْأَخِيرُ لَيْسَ مُكَرَّرًا مَعَ الثَّالِثِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلَّهِ مَعَ التَّمْيِيزِ كَأَنْ يَنْتَظِرَهُ لِصَلَاحِهِ لِتَعُودَ عَلَيْهِ بَرَكَتُهُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُسَنُّ الِانْتِظَارُ فَاحْتَاجَ إلَى الْأَخِيرِ، وَيُزَادُ قَيْدٌ سَادِسٌ، وَهُوَ أَنْ يَظُنَّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ ذَلِكَ الدَّاخِلُ، وَهَذَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ يَقْتَدِي بِهِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاخِلُ يَعْتَادُ الْبُطْءَ وَتَأْخِيرَ التَّحَرُّمِ، وَأَنْ لَا يَخْشَى خُرُوجَ الْوَقْتِ بِالِانْتِظَارِ، وَأَنْ لَا يَكُونَ الدَّاخِلُ لَا يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ أَوْ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ بِإِدْرَاكِ مَا ذُكِرَ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَاسْتَثْنَى مِنْ سَنِّ الِانْتِظَارِ إلَخْ، وَيُزَادُ عَاشِرٌ، وَهُوَ أَنْ يَظُنَّ أَنْ يَأْتِيَ بِالْإِحْرَامِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ مِنْ الْقِيَامِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ يَقْتَدِي بِهِ أَيْ وَهُوَ يَعْتَقِدُ إدْرَاكَ الرَّكْعَةِ بِالرُّكُوعِ، وَإِدْرَاكَ الْجَمَاعَةِ بِالتَّشَهُّدِ، وَلَمْ يَكُنْ بِهِ وَسْوَسَةٌ، وَلَمْ يَخَفْ الْإِمَامُ خُرُوجَ الْوَقْتِ أَوْ بُطْلَانَ صَلَاةِ الدَّاخِلِ كَأَنْ يَرْكَعَ قَبْلَ إتْمَامِ التَّكْبِيرَةِ اهـ. (قَوْلُهُ غَيْرُ ثَانٍ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ الْمَأْمُومُ يُصَلِّي الْكُسُوفَ بِرُكُوعَيْنِ، وَالْأَسَنُّ انْتِظَارُهُ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ بِدَاخِلٍ) أَيْ مُتَلَبِّسٍ بِالدُّخُولِ وَشَارِعٍ فِيهِ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ مَحِلُّ الصَّلَاةِ) أَيْ وَإِنْ اتَّسَعَ جِدًّا إذَا كَانَ مَسْجِدًا أَوْ بِنَاءً، وَإِنْ كَانَ فَضَاءً فَبِأَنْ يَقْرَبَ مِنْ الصَّفِّ الْأَخِيرِ إنْ تَعَدَّدَتْ الصُّفُوفُ عُرْفًا اهـ. ح ل (قَوْلُهُ يَقْتَدِي بِهِ) أَيْ يُرِيدُ الِاقْتِدَاءَ بِهِ اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ سُنَّ انْتِظَارُهُ لِلَّهِ إلَخْ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَحَسَّ فِي الرُّكُوعِ الَّذِي تُدْرَكُ بِهِ الرَّكْعَةُ أَوْ التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ بِدَاخِلٍ لَمْ يُكْرَهْ انْتِظَارُهُ فِي الْأَظْهَرِ مِنْ أَقْوَالِ أَرْبَعَةٍ مُلَفَّقَةً مِنْ أَقْوَالِ ثَمَانِيَةٍ إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِيهِ، وَلَمْ يَفْرُقْ بِضَمِّ الرَّاءِ بَيْنَ الدَّاخِلِينَ.
(قُلْت) الْمَذْهَبُ اسْتِحْبَابُ انْتِظَارِهِ بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ، وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا يَنْتَظِرْ فِي غَيْرِهِمَا أَيْ الرُّكُوعِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مِنْ قِيَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَيُكْرَهُ إذْ لَا فَائِدَةَ فِيهِ، وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ كَرَاهَةِ الِانْتِظَارِ عِنْدَ فَقْدِ شَرْطٍ مِنْ الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَوْ عَلَى تَصْحِيحِ الْمُصَنِّفِ النَّدْبُ هُوَ مَا فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ، وَجَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ تَبَعًا لِصَاحِبِ الرَّوْضِ، وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْكَرَاهَةِ عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ، وَمِنْ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهِ أَيْ إبَاحَتِهِ عَلَى الثَّانِي انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ إعَانَةً لَهُ عَلَى إدْرَاكِ الرَّكْعَةِ) أَيْ فَضْلِهَا كَمَا سَيَذْكُرُهُ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ مُغْنِيَةٍ عَنْ الْقَضَاءِ، وَانْظُرْ مَا صُورَةُ الِانْتِظَارِ لِلَّهِ مَعَ التَّمْيِيزِ لِأَنَّهُ مَتَى مَيَّزَ لَمْ يَكُنْ الِانْتِظَارُ لِلَّهِ، وَذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ الِانْتِظَارَ لِغَيْرِ اللَّهِ هُوَ التَّمْيِيزُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. حَلَبِيٌّ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الِانْتِظَارِ لِلَّهِ لَكِنَّهُ انْتَظَرَ زَيْدًا مَثَلًا لِخِصَالِهِ الْحَمِيدَةِ، وَلَنْ يَنْتَظِرَ عَمْرًا مَثَلًا لِفَقْدِ تِلْكَ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ فِيهِ فَالِانْتِظَارُ لِلَّهِ وُجِدَ مَعَ التَّمْيِيزِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إذَا كَانَ يَتَصَدَّقُ لِلَّهِ، وَيُعْطِي زَيْدًا لِكَوْنِهِ فَقِيرًا، وَلَمْ يُعْطِ عَمْرًا لِكَوْنِهِ غَنِيًّا فَقَدْ وُجِدَ هَذَا التَّمْيِيزُ مَعَ كَوْنِ التَّصَدُّقِ لِلَّهِ اهـ. عَشْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُبَالِغْ فِي الِانْتِظَارِ) فَلَوْ انْتَظَرَ وَاحِدًا بِلَا مُبَالَغَةٍ فَجَاءَ آخَرُ وَانْتَظَرَهُ كَذَلِكَ أَيْ بِلَا مُبَالَغَةٍ وَكَانَ مَجْمُوعُ الِانْتِظَارَيْنِ فِيهِ مُبَالَغَةٌ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ بِلَا شَكٍّ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر، وَسَوَاءٌ أَكَانَ دُخُولُ الْآخَرِ فِي الرُّكُوعِ الَّذِي انْتَظَرَ فِيهِ الْأَوَّلَ أَوْ فِي رُكُوعٍ آخَرَ اهـ. حَجّ بِالْمَعْنَى، وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْآخَرَ إذَا دَخَلَ فِي التَّشَهُّدِ كَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَوْ دِينٌ) يَصِحُّ قِرَاءَتُهُ بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِهَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَمَا إذَا خَشِيَ خُرُوجَ الْوَقْتِ بِالِانْتِظَارِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر أَوْ خَشِيَ فَوْتَ الْوَقْتِ بِانْتِظَارِهِ حَرُمَ فِي الْجُمُعَةِ، وَفِي غَيْرِهَا حَيْثُ امْتَنَعَ الْمَدُّ بِأَنْ يَشْرَعَ فِيهَا، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِهَا مَا يَسَعُهَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ) الِانْتِظَارُ فِي غَيْرِ الرُّكُوعِ إلَخْ، وَيُكْرَهُ الِانْتِظَارُ أَيْضًا إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ، وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ لَوْ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ لَمْ يَحِلَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَظِرَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِيهِ مَعْنَاهُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَحِلُّ حِلًّا مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ فَيُكْرَهُ تَنْزِيهًا، وَإِنْ جَزَمَ فِي الْعُبَابِ بِالْحُرْمَةِ بِحَسَبِ مَا فَهِمَهُ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ فِيهِمَا، وَأَحَسَّ بِخَارِجٍ) بِأَنْ أَحَسَّ بِهِ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي الدُّخُولِ فَلَا يَنْتَظِرْهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ حَقٍّ لَهُ إلَى الْآنَ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا اسْتَشْكَلَ بِهِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ إنْ كَانَتْ التَّطْوِيلَ انْتَقَضَ بِخَارِجٍ قَرِيبٍ مَعَ صِغَرِ الْمَسْجِدِ، وَدَاخِلٍ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست