مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
491
بِسِنِّ الْجَمَاعَةِ فِيهِ (لَكِنَّ الرَّاتِبَةَ) لِلْفَرَائِضِ (أَفْضَلُ مِنْ التَّرَاوِيحِ) لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا دُونَ التَّرَاوِيحِ وَأَفْضَلُ النَّفْلِ صَلَاةُ عِيدٍ ثُمَّ كُسُوفٌ ثُمَّ خُسُوفٌ ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ ثُمَّ وِتْرٌ ثُمَّ رَكْعَتَا فَجْرٍ ثُمَّ بَاقِي الرَّوَاتِبِ ثُمَّ التَّرَاوِيحُ ثُمَّ الضُّحَى ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَالْإِحْرَامِ وَالتَّحِيَّةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْمُرَادُ مِنْ التَّفْضِيلِ مُقَابَلَةُ جِنْسٍ بِجِنْسٍ أَيْ: مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِعَدَدٍ وَلَا مَانِعَ مِنْ جَعْلِ الشَّارِعِ الْعَدَدَ الْقَلِيلَ أَفْضَلَ مِنْ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ مَعَ اتِّحَادِ النَّوْعِ بِدَلِيلِ الْقَصْرِ فِي السَّفَرِ فَمَعَ اخْتِلَافِهِ أَوْلَى قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ اهـ شَرْحُ م ر وَحَيْثُ كَانَ الْمُرَادُ مَا ذُكِرَ فَمَا مَعْنَى الِاسْتِدْرَاكِ فِي قَوْلِهِ لَكِنَّ الرَّاتِبَةَ إلَخْ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي إلَّا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ تَفْضِيلَ الْأَفْرَادِ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ أَيْ: كُلُّ فَرْدٍ مِنْ هَذَا الْقِسْمِ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ ذَلِكَ الْقِسْمِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَكِنَّ الرَّاتِبَةَ إلَخْ انْتَهَتْ وَإِنَّمَا أَخَّرَ هَذَا الْقِسْمَ مَعَ كَوْنِهِ أَفْضَلَ إمَّا؛ لِأَنَّ الِانْفِرَادَ هُوَ الْأَصْلُ وَالْجَمَاعَةُ طَارِئَةٌ أَوْ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الرَّوَاتِبِ وَالرَّاتِبَةُ تَابِعَةٌ لِلْفَرَائِضِ وَالتَّابِعُ يَشْرُفُ بِشَرَفِ مَتْبُوعِهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الرَّاتِبَةَ) أَيْ: مُطْلَقًا مُؤَكَّدَةً أَوْ غَيْرَ مُؤَكَّدَةٍ اهـ ع ش عَلَى م ر وَإِنْ كَانَ فِي الْعِلَّةِ قُصُورٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ لِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهَا أَيْ: عَلَى جِنْسِهَا وَالْأَحْسَنُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهَا شَرُفَتْ بِشَرَفِ مَتْبُوعِهَا اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَفْضَلُ مِنْ التَّرَاوِيحِ) أَيْ: عَلَى الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ تَفْضِيلُ التَّرَاوِيحِ عَلَى الرَّاتِبَةِ لِسَنِّ الْجَمَاعَةِ فِيهَا اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لِمُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَخْ) أَيْ: مَعَ إظْهَارِهَا فَلَا يَرِدُ أَنَّ التَّرَاوِيحَ وَاظَبَ عَلَيْهَا لَكِنَّهُ لَمْ يُظْهِرْهَا اهـ شَيْخُنَا ح ف وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ دُونَ التَّرَاوِيحِ أَيْ: دُونَ مُوَاظَبَتِهِ عَلَى جَمَاعَةِ التَّرَاوِيحِ الَّتِي هِيَ سَبَبٌ فِي تَفْضِيلِهَا فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي.
(قَوْلُهُ وَأَفْضَلُ النَّفْلِ صَلَاةُ عِيدٍ) أَيْ: بِقِسْمَيْهِ وَصَلَاةُ عِيدِ الْأَضْحَى أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ عِيدِ الْفِطْرِ عُكِسَ التَّفْضِيلُ فِي التَّكْبِيرِ اهـ شَرْحُ م ر وَوَجْهُ أَفْضَلِيَّةِ الْعِيدِ شَبَهُهَا بِالْفَرْضِ فِي الْجَمَاعَةِ وَتَعَيُّنُ الْوَقْتِ وَلِلْخِلَافِ فِي أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ وَقَوْلُهُ ثُمَّ كُسُوفٌ وَجْهُ تَقْدِيمِهَا عَلَى الْخُسُوفِ تَقْدِيمُ الشَّمْسِ عَلَى الْقَمَرِ فِي الْقُرْآنِ وَالْأَخْبَارِ وَلِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا أَكْثَرُ وَوَجْهُ تَقْدِيمِهِمَا عَلَى الِاسْتِسْقَاءِ خَوْفُ فَوْتِهِمَا بِالِانْجِلَاءِ كَالْمُؤَقَّتِ بِالزَّمَانِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ وَجْهُ تَقْدِيمِهَا عَلَى الْوِتْرِ طَلَبُ الْجَمَاعَةِ فِيهَا كَالْفَرِيضَةِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ وِتْرٌ وَجْهُ تَقْدِيمِهِ عَلَى بَقِيَّةِ الرَّوَاتِبِ وُجُوبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَقَوْلُهُ ثُمَّ رَكْعَتَا فَجْرٍ وَجْهُ تَقْدِيمِهِمَا عَلَى بَقِيَّةِ الرَّوَاتِبِ خَبَرُ مُسْلِمٍ «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» وَقَوْلُهُ ثُمَّ بَقِيَّةُ الرَّوَاتِبِ وَالْمُؤَكَّدُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ ثُمَّ التَّرَاوِيحُ وَجْهُ تَقْدِيمِهَا عَلَى الضُّحَى مَشْرُوعِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فِيهَا دُونَهَا وَقَوْلُهُ ثُمَّ الضُّحَى وَجْهُ تَقْدِيمِهَا عَلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ كَوْنُهَا مُؤَقَّتَةً بِزَمَانٍ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ وِتْرٌ) أَيْ: جِنْسُهُ وَلَوْ رَكْعَةً وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ ثُمَّ وِتْرٌ ظَاهِرُهُ وَلَوْ رَكْعَةً وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ الثَّلَاثَةُ فَأَكْثَرُ؛ لِأَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الرَّكْعَةِ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ فِي الْمَطْلَبِ الْأَوَّلِ اهـ ح ل.
(فَائِدَةٌ) ذَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ إلَى وُجُوبِ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَدَاوُد إلَى وُجُوبِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَبَعْضُ السَّلَفِ إلَى وُجُوبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَالْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الْوِتْرِ مَشْهُورٌ كَذَا فِي تَعْلِيقِ الْجَلَالِ السُّيُوطِيّ عَلَى مُسْلِمٍ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ بَاقِي الرَّوَاتِبِ) هَلْ الْمُرَادُ أَنَّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ أَفْضَلُ مِنْ جُمْلَةِ بَقِيَّةِ الرَّوَاتِبِ أَوْ الْمُرَادُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا وَيَظْهَرُ الْأَوَّلُ وَلَا مَانِعَ مِنْ تَرَتُّبِ ثَوَابٍ كَثِيرٍ عَلَى فِعْلٍ قَلِيلٍ يَزِيدُ عَلَى ثَوَابِ أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُؤَكَّدَ الرَّوَاتِبِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِ مُؤَكَّدِهَا اهـ سم اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ) أَيْ: غَيْرِ سُنَّةِ وُضُوءٍ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدُ ثُمَّ سُنَّةُ الْوُضُوءِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ أَيْضًا ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ) أَيْ: بَعْضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلٍ أَيْ: بِسَبَبٍ هُوَ فِعْلٌ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ إلَخْ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَهَا فَلَا يُنَافِي أَنَّ أَفْضَلَهَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ؛ لِأَنَّهُ قِيلَ بِوُجُوبِهِمَا ثُمَّ التَّحِيَّةُ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهَا وَتَحَقُّقِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ فِيمَا يَأْتِي يُخَالِفُهُ وَيَقْتَضِي أَنَّهُمَا فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ) أَيْ وَكَرَكْعَتَيْ الِاسْتِخَارَةِ فَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسْتَخِيرُك بِعِلْمِك وَأَسْتَقْدِرُك بِقُدْرَتِك وَأَسْأَلُك مِنْ فَضْلِك الْعَظِيمِ فَإِنَّك تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إنْ كُنْت تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
491
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir