responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 447
بَعْضِهِ (وَقُعُودُهُ) وَإِنْ اسْتَلْزَمَ تَرْكُهُ تَرْكَ التَّشَهُّدِ وَالْمُرَادُ بِالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ اللَّفْظُ الْوَاجِبُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ دُونَ مَا هُوَ سُنَّةٌ فِيهِ فَلَا يُسْجَدُ لِتَرْكِهِ قَالَهُ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ (وَقُنُوتٌ رَاتِبٌ) أَوْ بَعْضِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِتْيَانِ بِهِ لَا يُلْحَقُهُ بِتَشَهُّدِ الْمَكْتُوبَةِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَتَشَهُّدٌ أَوَّلٌ أَيْ: فِي الْفَرْضِ قَالَ شَيْخُنَا م ر: وَكَذَا فِي النَّفْلِ فَلَوْ أَحْرَمَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَأَكْثَرَ وَقَصَدَ أَنْ يَتَشَهَّدَ عَقِبَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مَثَلًا فَتَرَكَ وَاحِدًا مِمَّا قَصَدَهُ وَلَوْ سَهْوًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُ وَخَالَفَهُ حَجّ وَكَذَا سم وَهُوَ الْوَجْهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ إنْ لَمْ يُطْلَبْ أَصَالَةً لَمْ يُسْجَدْ لِتَرْكِهِ وَإِنْ عَزَمَ عَلَيْهِ لِأَنَّ عَزْمَهُ لَا يَجْعَلُهُ مَطْلُوبًا وَإِنْ طُلِبَ فَالْوَجْهُ السُّجُودُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ فَتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ اسْتَلْزَمَ تَرْكُهُ تَرْكَ التَّشَهُّدِ) أَيْ: غَالِبًا وَمِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ مَا إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْقُعُودِ فَإِنَّهُ يُسَنُّ لَهُ الْإِتْيَانُ بِالتَّشَهُّدِ مِنْ قِيَامٍ فَهُنَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَرْكِ الْقُعُودِ تَرْكُ التَّشَهُّدِ وَكَذَا إذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ الْقِيَامِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِالْقُنُوتِ مِنْ قُعُودٍ فَلَمْ يَلْزَمْ مِنْ تَرْكِ قِيَامِهِ تَرْكُهُ اهـ شَيْخُنَا ح ف.
(قَوْلُهُ وَقُنُوتٌ رَاتِبٌ) أَيْ سَوَاءٌ الْوَارِدُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَوْ غَيْرُهُمَا وَهُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلَى دُعَاءٍ وَثَنَاءٍ فَلَوْ تَرَكَهُ تَبَعًا لِإِمَامِهِ الْحَنَفِيِّ سَجَدَ مَا لَمْ يَأْتِ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ بِهِ فَإِنْ أَتَى بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا ع ش وَقَالَ شَيْخُنَا يَسْجُدُ الشَّافِعِيُّ الْمَأْمُومُ وَإِنْ قَنَتَ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ يَرَى طَلَبَهُ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ فَتَرْكُهُ لِاعْتِقَادِ عَدَمِهِ يُجْعَلُ كَالسَّهْوِ وَبِتَرْكِهِ وَفِعْلِهِ لَهُ سُنَّ فِي مَحَلِّهِ عِنْدَهُ فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي الْخَلَلِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُبْطِلٍ عِنْدَهُ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الظُّهْرِ بِمُصَلِّي الصُّبْحِ وَلَمْ يَقْنُتْ لِاعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ خَلَلًا فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَدَى مُصَلِّي الصُّبْحِ بِمُصَلِّي سُنَنِهِ لِعَدَمِ الْخَلَلِ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ وَتَحَمُّلِهِ خَلَلَ الْمَأْمُومِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَقَوْلُهُ وَقَالَ شَيْخُنَا إلَخْ مُرَادُهُ بِهِ شَيْخُهُ الْقَلْيُوبِيُّ وَمَا قَالَهُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ع ش اهـ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ تَرَكَهُ تَبَعًا لِإِمَامِهِ الْحَنَفِيِّ سَجَدَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَقَوْلُ الْقَفَّالِ لَا يَسْجُدُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ اقْتَدَى فِي الصُّبْحِ بِمُصَلِّي سُنَّتِهَا أَوْ غَيْرِهَا مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ لَا قُنُوتَ فِيهَا لَمْ يَسْجُدْ لِتَحَمُّلِ الْإِمَامِ ذَلِكَ انْتَهَتْ. وَقَوْلُهُ سَجَدَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ إلَخْ أَيْ: وَلَوْ أَتَى بِهِ الْمَأْمُومُ اهـ مُؤَلِّفٌ.
وَعِبَارَةُ حَجّ وَلَوْ اقْتَدَى شَافِعِيٌّ بِحَنَفِيٍّ فِي الصُّبْحِ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَيَلْحَقَهُ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى فَعَلَ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَى كُلٍّ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ بِتَرْكِهِ لَهُ لَحِقَهُ سَهْوُهُ فِي اعْتِقَادِهِ بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ سُنَّةِ الصُّبْحِ؛ إذْ لَا قُنُوتَ يَتَوَجَّهُ عَلَى الْإِمَامِ فِي اعْتِقَادِهِ الْمَأْمُومَ فَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ مَا يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ السَّهْوِ انْتَهَتْ أَيْ: فَلَا يُطْلَبُ مِنْ الْمَأْمُومِ سُجُودٌ لِتَرْكِ أَمَامِهِ الْقُنُوتَ لِعَدَمِ طَلَبِهِ مِنْ الْإِمَامِ بَلْ هُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ وَمَحَلُّ السُّجُودِ أَيْضًا مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ فَإِنْ أَتَى بِهِ فَلَا سُجُودَ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ افْتَصَدَ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ وَصَلَّى خَلْفَهُ حَيْثُ قَالُوا: بِصِحَّةِ صَلَاتِهِ خَلْفَهُ اعْتِبَارًا بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ لَا بِعَقِيدَةِ الْإِمَامِ وَبَقِيَ مَا لَوْ وَقَفَ إمَامُهُ الْحَنَفِيُّ وَقْفَةً تَسَعُ ذَلِكَ وَلَمْ يَجْهَرْ بِهِ هَلْ يَسْجُدُ الْمَأْمُومُ حَمْلًا لَهُ عَلَى عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِهِ أَمْ لَا قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ سَكَتَ سَكْتَةً تَسَعُ الْبَسْمَلَةَ مِنْ أَنَّا نَحْمِلُهُ عَلَى الْكَمَالِ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهَا حَتَّى لَا يَلْزَمَ الشَّافِعِيَّ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْبَسْمَلَةَ لَمَّا كَانَتْ مَطْلُوبَةً مِنْهُ حُمِلَ عَلَى الْكَمَالِ بِخِلَافِ الْقُنُوتِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُ) أَيْ: وَلَوْ كَلِمَةً اهـ شَرْحُ م ر وَمِنْهَا الْفَاءُ فِي فَإِنَّك وَالْوَاوُ فِي وَأَنَّهُ أَيْ وَإِنْ بَدَّلَ الْمَتْرُوكَ بِمَا يُرَادِفُهُ كَمَعَ بَدَلَ فِيمَنْ هَدَيْت وَالْقِيَاسُ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ تَرَكَ قَوْلَهُ تِلْكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْت أَسْتَغْفِرُك وَأَتُوبُ إلَيْك أَوْ شَيْئًا مِنْهُمَا لِمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ مِنْ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فِي الْقُنُوتِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا أَوْ بَعْضَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَرْكُ بَعْضِ الْقُنُوتِ وَلَوْ كَلِمَةً كَتَرْكِ كُلِّهِ وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ تَعَيُّنِ كَلِمَاتِهِ لِأَنَّهُ بِشُرُوعِهِ فِيهِ يَتَعَيَّنُ لِأَدَاءِ السُّنَّةِ مَا لَمْ يَعْدِلْ إلَى بَدَلِهِ وَلِأَنَّ ذِكْرَ الْوَارِدِ عَلَى نَوْعٍ مِنْ الْخَلَلِ يَحْتَاجُ إلَى الْجَبْرِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي بِهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَإِنَّ قَلِيلَهُ كَكَثِيرِهِ وَالْمُرَادُ بِالْقُنُوتِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي حُصُولِهِ بِخِلَافِ تَرْكِ أَحَدِ الْقَنُوتَيْنِ كَأَنْ تَرَكَ قُنُوتَ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِأَنَّهُ أَتَى بِقُنُوتٍ تَامٍّ وَكَذَا لَوْ وَقَفَ وَقْفَةً لَا تَسَعُ الْقُنُوتَ إذَا كَانَ لَا يُحْسِنُهُ لِإِتْيَانِهِ بِأَصْلِ الْقِيَامِ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْوَالِدِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ الْوَقْفَةُ لَا تَسَعُ الْقُنُوتَ الْمَعْهُودَ وَتَسَعُ قُنُوتًا مُجْزِئًا أَمَّا لَوْ كَانَتْ لَا تَسَعُ قُنُوتًا مُجْزِئًا أَصْلًا فَالْأَوْجَهُ السُّجُودُ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ كَتَرْكِ كُلِّهِ أَيْ: مَا لَمْ يَقْطَعْهُ وَيَعْدِلْ إلَى آيَةٍ تَتَضَمَّنُ ثَنَاءً وَدُعَاءً فَلَا سُجُودَ مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْقُنُوتِ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست