مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
440
بِوَجْهِهِ لِخَبَرِ عَائِشَةَ «سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
(وَتَغْطِيَةُ فَمٍ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ.
(وَقِيَامٌ عَلَى رِجْلٍ) وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّهُ تَكَلُّفٌ يُنَافِي الْخُشُوعَ (لَا لِحَاجَةٍ) فِي الثَّلَاثَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا لَمْ يُكْرَهْ، وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ خَبَرَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَكَى فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ جَالِسٌ فَالْتَفَتَ إلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إلَيْنَا» الْحَدِيثَ وَخَبَرُ «إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ»
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّ الْمَطْلُوبَ فِي الصَّلَاةِ اجْتِنَابُ الْمَذْكُورَاتِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمَحَلُّ كَوْنِهِ مَكْرُوهًا مَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ اللَّعِبَ وَإِلَّا فَتَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ بِوَجْهِهِ) أَيْ: يَمِينًا أَوْ شِمَالًا وَكَذَا لَوْ لَوَى عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ) أَيْ: اخْتِطَافٌ بِسُرْعَةٍ قَالَ الطِّيبِيُّ سُمِّيَ اخْتِلَاسًا تَصْوِيرُ الْقُبْحِ تِلْكَ الْفَعْلَةِ بِالْمُخْتَلِسِ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يُقْبِلُ عَلَى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالشَّيْطَانُ مُتَرَصِّدٌ لَهُ يَنْتَظِرُ فَوَاتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَإِذَا الْتَفَتَ اغْتَنَمَ الشَّيْطَانُ الْفُرْصَةَ فَسَلَبَهُ تِلْكَ الْحَالَةَ وَلَعَلَّ الْمُرَادُ حُصُولُ نَقْصٍ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الشَّيْطَانِ لَا أَنَّهُ يَقْتَطِعُ مِنْهَا شَيْئًا وَيَأْخُذُهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَتَغْطِيَةُ فَمٍ) أَيْ بِيَدٍ أَوْ غَيْرِهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ لِلنَّهْيِ عَنْهُ أَيْ: وَلِمُنَافَاتِهِ هَيْئَةَ الْخُشُوعِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ تَكَلُّفٌ) يُفِيدُ أَنَّهَا مَرْفُوعَةٌ عَنْ الْأَرْضِ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالصَّافِنِ بِالنُّونِ فَلَا يُكْرَهُ كَوْنُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ مَعَ الِاعْتِمَادِ عَلَى إحْدَاهُمَا لِرَاحَةٍ مَثَلًا وَيُنْدَبُ تَفْرِيقُ قَدَمَيْهِ بِنَحْوِ شِبْرٍ فَيُكْرَهُ صَفُّهُمَا وَيُسَمَّى الصَّافِدُ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لَهَا لَمْ يُكْرَهْ) أَيْ: كَمَا أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ بِمُجَرَّدِ لَمْحِ الْعَيْنِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ اشْتَكَى) أَيْ: مَرِضَ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَأَشَارَ إلَيْنَا الْحَدِيثَ) أَيْ: فَقَعَدْنَا هَذِهِ تَتِمَّةُ الْحَدِيثِ كَمَا ذَكَرَهُ الدَّمِيرِيُّ وَهُوَ مَنْسُوخٌ كَحَدِيثِ «إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ أَوْ أَجْمَعُونَ» اهـ شَوْبَرِيٌّ وَوَجْهُ النَّسْخِ أَنَّهُمْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى الْقِيَامِ فَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَرْضًا وَالْقَادِرُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْقُعُودُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ إمَامُهُ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ لِعُذْرِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ) بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ قَالَ فِي الْمُخْتَارِ يُقَالُ تَثَاءَبْت بِالْمَدِّ وَالْهَمْزَةِ وَلَا يُقَالُ تَثَاوَبْت بِالْوَاوِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ وَتَثَاءَبَ بِالْهَمْزَةِ تَثَاؤُبًا مِثْلُ تَقَاتَلَ تَقَاتُلًا قِيلَ هِيَ فَتْرَةٌ تَعْتَرِي الشَّخْصَ فَيَفْتَحُ عِنْدَهَا فَمَهُ وَتَثَاوَبَ بِالْوَاوِ وَعَامِّيٌّ اهـ وَيُكْرَهُ التَّثَاؤُبُ حَيْثُ أَمْكَنَ دَفْعُهُ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إذَا قَالَ: هَا هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ» وَلَا تَخْتَصُّ الْكَرَاهَةُ بِالصَّلَاةِ بَلْ خَارِجُهَا كَذَلِكَ وَيُكْرَهُ النَّفْخُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ عَبَثٌ وَمَسْحُ نَحْوِ الْحَصَى لِسُجُودِهِ عَلَيْهِ لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَلِمُخَالَفَتِهِ التَّوَاضُعَ وَالْخُشُوعَ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَمَسْحُ نَحْوِ الْحَصَى ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَلِمُخَالَفَتِهِ التَّوَاضُعَ وَالْخُشُوعَ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ تَشْوِيهٌ كَأَنْ كَانَ يَعْلَقُ مِنْ الْمَوْضِعِ تُرَابٌ بِجَبْهَتِهِ أَوْ عِمَامَتِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ) وَيُسَنُّ أَنْ تَكُونَ الْيُسْرَى وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْغَرَضُ حَبْسُ الشَّيْطَانِ نَاسَبَ أَنْ يَكُونَ بِهَا لِاسْتِقْذَارِهِ نَعَمْ الْأَوْجَهُ حُصُولُ السُّنَّةِ بِغَيْرِهَا أَيْضًا؛ إذْ لَيْسَ فِيهَا أَذًى حِسِّيٌّ وَالْمَدَارُ فِيمَا يُفْعَلُ بِالْيَمِينِ وَالْيَسَارِ عَلَيْهِ وُجُودًا وَعَدَمًا دُونَ الْمَعْنَوِيِّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ لِتَنْحِيَةِ أَذًى مَعْنَوِيٍّ أَيْضًا بَلْ لِرَدِّ الشَّيْطَانِ كَمَا فِي الْخَبَرِ فَهُوَ إذَا رَآهَا لَا يَقْرَبُهُ فَأَيُّ وَاحِدَةٍ رَدَّ بِهَا كَفَتْ لَكِنْ يُوَجِّهُ مَا قَالُوهُ بِأَنَّ مَا كَانَ سَبَبًا لِدَفْعِ مُسْتَقْذَرٍ يُنَاسِبُهُ الْيَسَارُ فَكَانَتْ أَوْلَى وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ بِوَضْعِ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى ذَلِكَ سَوَاءٌ أَوَضَعَ ظَهْرَهَا أَمْ بَطْنَهَا اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ وَيُسَنُّ أَنْ تَكُونَ الْيُسْرَى وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ بِظَهْرِهَا؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى فِي الدَّفْعِ عَادَةً كَذَا قِيلَ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ بِوَضْعِ يَدِهِ الْيُسْرَى إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي كَلَامِهِ.
وَعِبَارَةُ الْمُنَاوِيِّ عَلَى الْجَامِعِ عِنْدَ قَوْلِهِ «إذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ» نَصُّهَا أَيْ: ظَهْرَ كَفِّ يُسْرَاهُ كَمَا ذَكَرَهُ جَمْعٌ وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ الْأَكْمَلُ وَأَنَّ أَصْلَ السُّنَّةِ يَحْصُلُ بِوَضْعِ الْيَمِينِ قِيلَ لَكِنَّهُ يَجْعَلُ بَطْنَهَا عَلَى فِيهِ عَكْسُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ الْأَمْرُ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَى فَمِهِ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ وَضْعُهَا عَلَيْهِ إذَا انْفَتَحَ بِالتَّثَاؤُبِ أَوْ وَضْعُهَا عَلَى الْفَمِ الْمُنْطَبِقِ حِفْظًا لَهُ عَنْ الِانْفِتَاحِ بِسَبَبِ ذَلِكَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ الْأَوَّلُ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي مَنْعِهِ مِنْ الدُّخُولِ أَمَّا لَوْ رَدَّهُ أَيْ: التَّثَاؤُبَ فَارْتَدَّ فَلَا حَاجَةَ لِلِاسْتِعَانَةِ بِالْيَدِ مَعَ انْتِهَائِهِ بِدُونِ ذَلِكَ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَدْخُلُ حَقِيقَةً وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّيْطَانَ جِسْمٌ فَكَيْفَ يَدْخُلُ فِي قَلْبِ بَنِي آدَمَ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الشَّيَاطِينَ لَهُمْ قُوَّةُ التَّطَوُّرِ فَيَجُوزُ أَنْ يَتَصَوَّرَ بِصُورَةِ الْهَوَاءِ فَيَدْخُلَ حَقِيقَةً هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي مِثْلِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
440
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir