مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
436
قَلِيلَيْنِ كَبَلْعِ ذَوْبِ سُكَّرَةٍ وَالثَّانِي مُفَرَّقًا سَهْوًا أَوْ جَهْلًا بِحُرْمَتِهِ لِإِشْعَارِ الْأَوَّلَيْنِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا وَنَدُرْ الثَّالِثِ وَالْمَضْغُ مِنْ الْأَفْعَالِ فَتَبْطُلُ بِكَثِيرِهِ وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ إلَى الْجَوْفِ شَيْءٌ مِنْ الْمَمْضُوغِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(وَسُنَّ أَنْ يُصَلِّي لِنَحْوِ جِدَارٍ) كَعَمُودٍ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلِنَحْوِ (عَصًا مَغْرُوزَةٍ) كَمَتَاعٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِخَبَرِ «اسْتَتِرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ (يَبْسُطُ مُصَلًّى) كَسَجَّادَةٍ بِفَتْحِ السِّينِ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْهُ (يَخُطُّ أَمَامَهُ) خَطًّا طُولًا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ رَوَى أَبُو دَاوُد خَبَرَ «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ أَمَامَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ» وَقِيسَ بِالْخَطِّ الْمُصَلَّى وَقُدِّمَ عَلَى الْخَطِّ؛ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ فِي الْمُرَادِ (وَطُولُهَا) أَيْ: الْمَذْكُورَاتِ (ثُلُثَا ذِرَاعٍ) فَأَكْثَرُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَجْلِ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ الْمُفْطِرِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْعَطْفِ وَإِلَّا لَوْ عَلِمَ الْبُطْلَانَ وَجَهِلَ الْحُرْمَةَ كَانَ مِنْ قِسْمِ الْمُفْطِرِ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ اهـ شَيْخُنَا وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ مَعْذُورًا بِأَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ أَوْ كَانَ نَاسِيًا فِي الْأَوَّلِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَبَلْعِ ذَوْبِ سُكَّرَةٍ) يُقَالُ فِي فِعْلِهِ بَلِعَ بِكَسْرِ اللَّامِ وَحُكِيَ فَتْحُهَا اهـ شَرْحُ م ر وَفِي الْمِصْبَاحِ بَلِعْت الطَّعَامَ بَلْعًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَالْمَاءَ وَالرِّيقَ بَلْعًا سَاكِنُ اللَّامِ وَبَلَعْته بَلْعًا مِنْ بَابِ نَفَعَ لُغَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْمَضْغُ مِنْ الْأَفْعَالِ إلَخْ) يُشِيرُ بِهِ إلَى أَنَّ الْمَتْنَ بِالضَّمِّ، وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ الْمَضْغُ وَحُكْمُهُ مَا ذُكِرَ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَتَبْطُلُ بِكَثِيرِهِ) أَيْ: كَالثَّلَاثِ الْمُتَوَالِيَةِ فَكَثْرَةُ الْمَضْغِ مُبْطِلَةٌ وَإِنْ قَلَّ الْمَأْكُولُ وَكَثْرَةُ الْمَأْكُولِ مُبْطِلَةٌ وَإِنْ قَلَّ الْمَضْغُ أَوْ انْتَفَى فَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ فِي الْأَكْلِ مَا لَمْ يُكْثِرْ نَفْسَ الْمَضْغِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ
(قَوْلُهُ أَنْ يُصَلِّي لِنَحْوِ جِدَارٍ) أَيْ: وَلَوْ صَلَاةَ جِنَازَةٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ النَّعْشُ سَاتِرًا إنْ قَرُبَ مِنْهُ فَإِنْ بَعُدَ عَنْهُ اُعْتُبِرَ لِحُرْمَةِ الْمُرُورِ أَمَامَهُ سُتْرَةٌ بِالشُّرُوطِ وَيَنْبَغِي أَيْضًا أَنَّ فِي مَعْنَى الصَّلَاةِ سَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ شَيْخِنَا ز ي مِثْلُ ذَلِكَ وَأَنَّ مَرْتَبَةَ النَّعْشِ بَعْدَ الْعَصَا اهـ ع ش عَلَى م ر وَلَوْ اسْتَتَرَ بِسُتْرَةٍ فِي مَكَان مَغْصُوبٍ لَمْ يَحْرُمْ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَلَمْ يُكْرَهْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ شَرْحُ م ر وَلْيُنْظَرْ السَّتْرُ بِسُتْرَةٍ مَغْصُوبَةٍ فِي الْمَكَانِ الْغَيْرِ الْمَغْصُوبِ وَاَلَّذِي فِي التُّحْفَةِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي عَدَمِ حُرْمَةِ الْمُرُورِ لَكِنْ نَقَلَ سم فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ حُرْمَةَ الْمُرُورِ فِي السُّتْرَةِ الْمَغْصُوبَةِ وَطَلَبَ الْفَرْقَ فَلْيُنْظَرْ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْمَكَانَ الْمَغْصُوبَ يُنْهَى عَنْ وَضْعِ السُّتْرَةِ مِنْ أَصْلِهَا فِيهِ بِخِلَافِ وَضْعِهَا فِي مَكَان مَمْلُوكٍ فَصَارَ لِلسُّتْرَةِ الْمَغْصُوبَةِ جِهَتَانِ وَلِلْمَكَانِ الْمَغْصُوبِ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ انْتَهَى.
وَفِي الشبراملسي عَلَى الرَّمْلِيِّ مَا نَصُّهُ أَقُولُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحَقَّ الْمُتَعَلِّقَ بِالْمَكَانِ أَقْوَى مِنْ الْحَقِّ الْمُتَعَلِّقِ بِالسُّتْرَةِ فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْمَكَانِ الْمَغْصُوبِ حَتَّى تَكُونَ السُّتْرَةُ مَانِعَةً لِغَيْرِهِ مِنْ الْمُرُورِ فِيهِ بِاعْتِبَارِهَا يَقْطَعُ حَقَّ الْمَالِكِ مِنْ مَكَانِهِ بِخِلَافِ السُّتْرَةِ الْمَغْصُوبَةِ فَإِنَّ الْحَقَّ لِمَالِكِهَا إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهَا فَأَمْكَنَ اعْتِبَارُهَا عَلَامَةً عَلَى كَوْنِ مَحَلِّهَا مُعْتَبَرًا مِنْ حَرِيمِ الْمُصَلِّي وَبَقِيَ مَا لَوْ صَلَّى فِي مَكَان مَغْصُوبٍ وَوَضَعَ السُّتْرَةَ فِي غَيْرِهِ وَيَنْبَغِي فِيهِ جَوَازُ الدَّفْعِ اعْتِبَارًا بِالسُّتْرَةِ انْتَهَى.
وَلَوْ تَعَارَضَتْ السُّتْرَةُ وَالْقُرْبُ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ مَثَلًا فَمَا الَّذِي يُقَدَّمُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ يُقَدَّمُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ فِي مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ كَانَ خَارِجَ مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُخْتَصِّ بِالْمُضَاعَفَةِ تَقْدِيمُ نَحْوِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ انْتَهَى ابْنُ حَجَرٍ انْتَهَى شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْهُ) الْمُرَادُ بِالْعَجْزِ عَدَمُ السُّهُولَةِ انْتَهَى بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَلِنَحْوِ عَصًا) أَيْ: أَوْ رُمْحٍ أَوْ نُشَّابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.
(فَائِدَةٌ) قَالَ الْفَرَّاءُ أَوَّلُ لَحْنٍ سُمِعَ بِالْعِرَاقِ هَذِهِ عَصَاتِي وَإِنَّمَا هِيَ عَصَايَ كَمَا فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَعَصَا يُرْسَمُ بِالْأَلِفِ؛ لِأَنَّهُ وَاوِيٌّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِسَهْمٍ) هُوَ مَا يُرْمَى بِهِ فِي الْقَوْسِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ كَسَجَّادَةٍ) قَالَ شَيْخُنَا الْبَابِلِيُّ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِالسَّجَّادَةِ الْحَصِيرَ الْمَفْرُوشَةَ فِي الْمَسْجِدِ؛ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ سُتْرَةً لِلْوَاقِفِ عَلَيْهَا وَلَا يَقْدَحُ فِي اعْتِبَارِهَا جَمْعُهَا كَالْمَتَاعِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ يَخُطُّ أَمَامَهُ) فَلَوْ عَدَلَ إلَى مَرْتَبَةٍ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَا قَبْلَهَا لَمْ تَحْصُلْ سُنَّةُ الِاسْتِتَارِ وَيَظْهَرُ أَنَّ عُسْرَ مَا قَبْلَهَا عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ عَجْزِهِ عَنْهَا اهـ م ر اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ طُولًا) هَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِجَعْلِهِ عَرْضًا اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فَلْيُجْعَلْ أَمَامَ وَجْهِهِ) أَيْ: فِي جِهَةِ الْإِمَامِ وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَنْ تَكُونَ السُّتْرَةُ بِحِذَاءِ جَبِينِهِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ؛ لِأَنَّهَا مَعَ ذَلِكَ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ جِهَةٍ أَمَامَ الْوَجْهِ اهـ ح ل وَفِي الْحَدِيثِ نَوْعُ قَلْبٍ وَالْمَعْنَى فَلْيَجْعَلْ وَجْهَهُ مُقَابِلَ شَيْءٍ ثَابِتٍ مِنْ قَبْلُ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ) مَعْنَاهُ عَدَمُ نَقْصِ أَجْرِهِ بِتَشْوِيشِ خُشُوعِهِ كَمَا حُمِلَ الْقَطْعُ فِي حَدِيثِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ عَلَى قَطْعِ الْخُشُوعِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقُدِّمَ) أَيْ: الْمُصَلِّي عَلَى الْخَطِّ أَيْ: مَعَ كَوْنِهِ مَقِيسًا عَلَيْهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ ثُلُثَا ذِرَاعٍ فَأَكْثَرُ) أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ ارْتِفَاعُ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ قَدْرُ ذَلِكَ وَامْتِدَادُ الْأَخِيرَيْنِ كَذَلِكَ لَكِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ حَجّ لِعُذْرِ الْمُصَلِّي وَالْخَطِّ بَلْ قَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ شَيْءٍ فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُ قَالَ وَكَانَ ارْتِفَاعُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
436
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir