مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
433
فِعْلِيٍّ عَمْدًا) فَتَبْطُلُ بِهَا صَلَاتُهُ لِتَلَاعُبِهِ بِخِلَافِهَا سَهْوًا؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَلَمْ يُعِدْهَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَيُغْتَفَرُ الْقُعُودُ الْيَسِيرُ قَبْلَ السُّجُودِ وَبَعْدَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَسَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّهُ لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ اعْتَدَلَ مِنْ الرُّكُوعِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مُتَابَعَتُهُ فِي الزَّائِدِ وَأَنَّهُ لَوْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ إمَامِهِ وَعَادَ إلَيْهِ لَمْ يَضُرَّ وَخَرَجَ بِالْفِعْلِيِّ الْقَوْلِيُّ كَتَكْرِيرِ الْفَاتِحَةِ وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي.
(وَتَرْكُ فِعْلِ فُحْشٍ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَأَنَّهُ مَتَى انْحَنَى حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْقِيَامِ عَامِدًا عَالِمًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَوْ لَمْ يَصِلْ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ لِتَلَاعُبِهِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي السُّجُودِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ زِيَادَةُ رُكْنٍ إلَخْ) تَصْدُقُ الزِّيَادَةُ بِالرُّكْنِ الْوَاحِدِ وَالْأَكْثَرِ بَلْ وَبِالرَّكْعَةِ فَحِينَئِذٍ يُطَابِقُ الدَّلِيلُ الْمُدَّعِي اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ فَتَبْطُلُ بِهَا صَلَاتُهُ) أَيْ: إنْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ أَوَّلًا مُعْتَدًّا بِهِ، وَأَمَّا لَوْ سَجَدَ عَلَى مَا يَتَحَرَّك بِحَرَكَتِهِ ثُمَّ رَفَعَهُ وَسَجَدَ ثَانِيًا لَمْ يَضُرَّ اهـ ح ل وَلَوْ سَجَدَ عَلَى خَشِنٍ فَرَفَعَ رَأْسَهُ خَوْفًا مِنْ جُرْحِ جَبْهَتِهِ ثُمَّ سَجَدَ ثَانِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إنْ كَانَ قَدْ تَحَامَلَ عَلَى الْخَشِنِ بِثِقَلِ رَأْسِهِ فِي أَقْرَبِ احْتِمَالَيْنِ حَكَاهُمَا الْقَاضِي حُسَيْنٌ ثَانِيهمَا تَبْطُلُ مُطْلَقًا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ سَجَدَ عَلَى شَيْءٍ فَانْتَقَلَ عَنْهُ لِغَيْرِهِ بَعْدَ تَحَامُلِهِ عَلَيْهِ وَرَفَعَ رَأْسَهُ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ فَعَلَ قَبْلَ سُجُودٍ مَحْسُوبٍ لَهُ كَأَنْ سَجَدَ عَلَى نَحْوِ يَدِهِ ثُمَّ رَفَعَهَا وَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ إنْ كَانَ قَدْ تَحَامَلَ عَلَى الْخَشِنِ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ فَعَلَ قَبْلَ سُجُودٍ مَحْسُوبٍ لَهُ خِلَافُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ تُمْكِنْهُ الطُّمَأْنِينَةُ بِمَحَلِّهِ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ وَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ أَيْ: فَلَا تَبْطُلُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ ابْتِدَاءَ هَذَا الْفِعْلِ فَإِنْ قَصَدَهُ بَطَلَتْ لِتَلَاعُبِهِ بِمُجَرَّدِ شُرُوعِهِ فِي الْهَوَى اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِهَا سَهْوًا) وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ سَمِعَ الْمَأْمُومُ وَهُوَ قَائِمٌ تَكْبِيرًا فَظَنَّ أَنَّهُ إمَامُهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِلْهَوَى وَحَرَّكَ رَأْسَهُ لِلرُّكُوعِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّوَابُ فَكَفَّ عَنْ الرُّكُوعِ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ النِّسْيَانِ وَبِذَلِكَ يَسْقُطُ مَا نَظَرَ بِهِ سم فِيهِ فِي حَوَاشِي الْبَهْجَةِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ تَعَدَّدَتْ الْأَئِمَّةُ بِالْمَسْجِدِ فَسَمِعَ الْمَأْمُومُ تَكْبِيرًا فَظَنَّهُ تَكْبِيرَ إمَامِهِ فَتَابَعَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ خِلَافُهُ فَيَرْجِعُ إلَى إمَامِهِ وَلَا يَضُرُّهُ مَا فَعَلَهُ لِلْمُتَابَعَةِ وَإِنْ كَثُرَ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَيُغْتَفَرُ الْقُعُودُ الْيَسِيرُ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي اسْتِثْنَاءِ صُوَرٍ خَمْسٍ لَا تَضُرُّ فِيهَا الزِّيَادَةُ وَقَوْلُهُ الْيَسِيرُ أَيْ: بِقَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقَدْرُهَا بِقَدْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ اهـ مِنْ ع ش عَلَى م ر اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَالَ فِي الْمُهِّمَّاتِ وَيُسْتَثْنَى صُوَرٌ إلَى أَنْ قَالَ الثَّالِثَةُ كَانَ قَائِمًا فَانْتَهَى إلَى الرُّكُوعِ لِقَتْلِ حَيَّةٍ لَا يَضُرُّ قَالَهُ الْخُوَارِزْمِيَّ فِي الْكَافِي الرَّابِعَةُ سَجَدَ عَلَى مَكَانِ خَشِنٍ فَخَافَ جَرْحَ جَبْهَتِهِ فَرَفَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَلِلْقَاضِي حُسَيْنٍ احْتِمَالَانِ الْأَوَّلُ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا الثَّانِي إنْ تَحَامَلَ بِثِقَلِ رَأْسِهِ بَطَلَتْ بِالْعَوْدِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَزْحَفَ عَنْ الْخُشُونَةِ وَلَا يَرْفَعَ وَإِنْ لَمْ يَتَحَامَلْ لَمْ تَبْطُلْ وَيَجْرِيَانِ فِيمَنْ سَجَدَ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ رَفَعَ وَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ اهـ وَأَقَرَّ ابْنُ الرِّفْعَةِ التَّفْصِيلَ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُغْتَفَرُ الْقُعُودُ الْيَسِيرُ إلَخْ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الرُّكْنِيَّةَ وَكَذَا لَوْ قَرَأَ آيَةَ سَجْدَةٍ فِي صَلَاتِهِ فَهَوَى لِلسُّجُودِ فَلَمَّا وَصَلَ لِحَدِّ الرَّاكِعِ بَدَا لَهُ تَرْكُ ذَلِكَ وَرَجَعَ لِلْقِيَامِ لِيَرْكَعَ مِنْهُ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ عَادَ لِلْقِيَامِ؛ لِأَنَّ الْهَوِيَّ بِقَصْدِ السُّجُودِ لَا يَقُومُ مَقَامَ هَوِيِّ الرُّكُوعِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُغْتَفَرُ الْقُعُودُ الْيَسِيرُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ لَا يَضُرُّ تَعَمُّدُ جُلُوسِهِ قَلِيلًا بِأَنْ جَلَسَ مِنْ اعْتِدَالِهِ قَدْرَ جِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ الْمَطْلُوبَةِ بِالْأَصَالَةِ انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ الْمَطْلُوبَةُ بِالْأَصَالَةِ قَالَ سم عَلَى حَجّ تَقَدَّمَ آخِرَ الْبَابِ السَّابِقِ عَنْ م ر أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْبُطْلَانُ بِزِيَادَةِ هَذَا الْجُلُوسُ عَلَى قَدْرِ طُمَأْنِينَةِ الصَّلَاةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَتْ هَذِهِ الْجِلْسَةُ؛ لِأَنَّهَا عُهِدَتْ فِي الصَّلَاةِ غَيْرَ رُكْنٍ بِخِلَافِ نَحْوِ الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ لَمْ يَعْهَدْ فِيهَا إلَّا رُكْنًا فَكَانَ تَأْثِيرُهُ فِي نَظْمِهَا أَشَدَّ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ قَبْلَ السُّجُودِ) أَيْ لِلتِّلَاوَةِ أَوْ الصَّلَاةِ اهـ شَيْخُنَا وَكَذَا يُغْتَفَرُ أَيْضًا قُعُودُ الْمَأْمُومِ الْمَسْبُوقِ عَقِبَ سَلَامِ إمَامِهِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ جُلُوسِهِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّهُ إلَخْ) أَنَّهُ فَاعِلُ يَأْتِي وَأَنَّهُ الثَّانِيَةُ بَدَلٌ مِنْهَا بَدَلُ اشْتِمَالٍ وَجَوَابُ لَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ فَيُقَدَّرُ أَخْذًا مِنْ خَبَرِ إنَّ الثَّانِيَةَ أَيْ: لَزِمَتْهُ مُتَابَعَتُهُ اهـ شَيْخُنَا وَيَخْرُجُ مِنْ كَلَامِ مَسْأَلَةٍ حَسَنَةٍ وَهِيَ مَسْبُوقٌ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السَّجْدَةِ الْأُولَى مِنْ صُلْبِ صَلَاتِهِ فَسَجَدَ مَعَهُ ثُمَّ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَأَحْدَثَ وَانْصَرَفَ قَالَ ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنُ كَجٍّ عَلَى الْمَسْبُوقِ أَنْ يَأْتِيَ بِالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ فِي حُكْمِ مَنْ لَزِمَهُ السَّجْدَتَانِ وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ؛ لِأَنَّهُ بِحَدَثِ الْإِمَامِ انْفَرَدَ فَهِيَ زِيَادَةٌ مَحْضَةٌ لِغَيْرِ مُتَابَعَةٍ فَكَانَتْ مُبْطِلَةً اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَتَرْكُ فِعْلِ فُحْشٍ إلَخْ) عَدَّ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ شَرْطًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَرْكٌ مُبْطِلٌ وَغَايَةُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ يُقَيَّدُ بِالْعَمْدِ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
433
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir