responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 431
سَلَّامٍ كُنْ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ فَإِنْ فَرَّقَهَا وَقَصَدَ بِهَا الْقِرَاءَةَ لَمْ تَبْطُلْ بِهِ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ.

(وَلَا بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ) وَلَوْ عَمْدًا بِلَا غَرَضٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرِمُ هَيْئَتَهَا وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي أَنَّ تَطْوِيلَ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ يُبْطِلُ عَمْدُهُ.

(وَسُنَّ لِرَجُلٍ تَسْبِيحٌ) أَيْ:
ـــــــــــــــــــــــــــــQاُعْتُرِضَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إطْلَاقُ مَا نَقَلَهُ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ بِقَوْلِهِ وَلَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.
(فَرْعٌ) قَدْ اعْتَادَ كَثِيرٌ مِنْ الْعَوَامّ أَنَّهُمْ إذَا سَمِعُوا قِرَاءَةَ الْإِمَامِ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] قَالُوا {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] وَهَذَا بِدْعَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا فَأَمَّا بُطْلَانُ الصَّلَاةِ بِهَا فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إنْ كَانَ غَيْرَ قَاصِدٍ لِلتِّلَاوَةِ أَوْ قَالَ اسْتَعَنَّا بِاَللَّهِ أَوْ نَسْتَعِينُ بِاَللَّهِ بَطَلَتْ اهـ وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ شَيْئًا وَكَذَا إذَا قَصَدَ بِقَوْلِهِ اسْتَعَنَّا بِاَللَّهِ الثَّنَاءُ أَوْ الذِّكْرُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ التَّحْقِيقِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِمَا؛ إذْ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدٍ مَا لَمْ يُفِدْهُ اللَّفْظُ وَإِنْ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي شَرْحِ الْعُتْبِيَّةِ الظَّاهِرُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَيْ: بِاللَّازِمِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الْحَقُّ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ فِي قُنُوتِ رَمَضَانَ اللَّهُمَّ إيَّاكَ نَعْبُدُ اهـ وَحِينَئِذٍ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ أَطْلُبُ زَوْجَةً أَوْ وَلَدًا أَوْ مَالًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ قَرَأَ إنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا الْآيَةَ أَوْ نَحْوَهَا مِنْ أَخْبَارِ الْقُرْآنِ وَمَوَاعِظِهِ وَأَحْكَامِهِ حَيْثُ قَصَدَ بِهِ الثَّنَاءَ اهـ شَرْحُ م ر.
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ عِنْدَ قِرَاءَةِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ م ر يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضُرَّ وَكَذَا لَوْ قَالَ آمَنْت بِاَللَّهِ عِنْدَ قِرَاءَةِ مَا يُنَاسِبُهُ اهـ سَمِّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ اللَّهُ فَقَطْ فَهَلْ يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِهِ التَّعَجُّبَ ضَرَّ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بِأَنْ قَصَدَ الثَّنَاءَ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ أَطْلَقَ فَإِنْ كَانَ ثَمَّ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى التَّعَجُّبِ كَأَنْ سَمِعَ أَمْرًا غَرِيبًا فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ عِنْدَ سَمَاعِهِ ذَلِكَ ضَرَّ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّهُ اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى لَا إشْرَاكَ فِيهِ وَوَقَعَ السُّؤَالُ بِالدَّرْسِ عَنْ شَخْصٍ يُصَلِّي فَوَضَعَ آخَرُ يَدَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَافِلٌ فَانْزَعَجَ لِذَلِكَ وَقَالَ اللَّهُ فَأَجَبْت عَنْهُ بِأَنَّ الْأَقْرَبَ فِيهِ الضَّرَرُ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الثَّنَاءَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ السَّلَامُ قَاصِدًا اسْمَ اللَّهِ أَوْ الْقُرْآنَ لَمْ تَبْطُلْ انْتَهَى وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ بَطَلْت وَقِيَاسُهُ أَنَّ قَوْلَهُ اللَّهُ مِثْلُهُ.
وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ.
(فَرْعٌ) ضَرَبَتْهُ عَقْرَبٌ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ وَإِنْ ضَرَبَتْهُ حَيَّةٌ بَطَلَتْ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْعَقْرَبَ تُدْخِلُ سُمَّهَا إلَى دَاخِلِ الْبَدَنِ؛ لِأَنَّهَا تَغْرِزُ إبْرَتَهَا فِي دَاخِلِ الْبَدَنِ وَتُفْرِغُ السُّمَّ إلَى دَاخِلِهِ وَالسُّمُّ وَإِنْ كَانَ نَجِسًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ فَهُوَ جُزْءٌ مِمَّا مَيْتَتُهُ نَجِسَةٌ لَكِنَّ حُصُولَ النَّجَاسَةِ فِي دَاخِلِ الْبَدَنِ لَا يُبْطِلُ وَالْحَيَّةُ تُلْقِي سُمَّهَا عَلَى ظَاهِرِ الْبَدَنِ وَهُوَ نَجِسٌ وَتَنَجُّسُ ظَاهِرِ الْبَدَنِ مُبْطِلٌ هَكَذَا ذَكَرُوهُ وَاعْتَمَدَهُ م ر اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ) أَيْ: وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْقِرَاءَةَ فَقَطْ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ حَيْثُ أَطْلَقَ هُنَا وَقَيَّدَ فِيمَا بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ حَجّ مُطْلَقًا وَاعْتَمَدَ م ر مَا بَحَثَهُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ بِكُلِّ كَلِمَةٍ بِانْفِرَادِهَا لَمْ تَبْطُلْ وَأَجْرَاهُ فِيمَا لَوْ قَالَ: إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَلَا تَبْطُلُ إذَا قَصَدَ الْقِرَاءَةَ بِمَا قَبْلَ أُولَئِكَ عَلَى انْفِرَادِهِ وَبِهِ عَلَى انْفِرَادِهِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ فَإِنْ فَرَّقَهَا) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ وَالَاهَا وَقَصَدَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَوْ كَلِمَةٍ الْقُرْآنَ لَمْ يَضُرَّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقَصَدَ بِهَا الْقِرَاءَةَ) أَيْ: وَحْدَهَا فَإِنْ قَصَدَ مَعَهَا التَّفْهِيمَ ضَرَّ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَا بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَيَاتِ السَّابِقَةِ لَكِنْ فِي اسْتِثْنَاءِ هَذَا تَسَمُّحٌ؛ لِأَنَّ تِلْكَ مُسْتَثْنَيَاتٌ مِنْ النُّطْقِ وَهَذَا لَيْسَ فِيهِ نُطْقٌ لَكِنْ غَرَضُهُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُ مُسَاوٍ لَهَا فِي الْحُكْمِ وَعَدَمِ الْبُطْلَانِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّهُ مُبْطِلٌ وَقَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي إلَخْ غَرَضُهُ بِهِ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ وَلَا بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ أَيْ: مَا لَمْ يَحْصُلْ بِهِ تَطْوِيلُ رُكْنٍ قَصِيرٍ وَفِيهِ أَنَّ التَّطْوِيلَ وَظِيفَةُ الْبَدَنِ وَالسُّكُوتَ وَظِيفَةُ اللِّسَانِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عَمْدًا بِلَا غَرَضٍ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ سَكَتَ طَوِيلًا بِلَا غَرَضٍ لَمْ تَبْطُلْ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخِلٍّ بِهَيْئَتِهَا وَالثَّانِي تَبْطُلُ بِهِ لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهَا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْرِمُ هَيْئَتَهَا) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَبَابُهُ ضَرَبَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ

(قَوْلُهُ وَسُنَّ لِرَجُلٍ تَسْبِيحٌ) أَيْ: سُنَّ أَنْ يَكُونَ تَنْبِيهُهُ بِالتَّسْبِيحِ وَإِنْ كَانَ التَّنْبِيهُ فِي ذَاتِهِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ بِالتَّسْبِيحِ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَمَا سَيَأْتِي وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَالْمُرَادُ بَيَانُ التَّفْرِقَةِ إلَخْ اهـ شَيْخُنَا وَالتَّنْبِيهُ الْمَذْكُورُ مَنْدُوبٌ لِمَنْدُوبٍ كَتَنْبِيهِ الْإِمَامِ عَلَى سَهْوِهِ وَمُبَاحٍ لِمُبَاحٍ كَإِذْنِهِ لِدَاخِلٍ وَوَاجِبٍ لِوَاجِبٍ كَإِنْذَارِهِ أَعْمَى إنْ تَعَيَّنَ اهـ شَرْحُ م ر وَحَرَامٌ لِحَرَامٍ كَالتَّنْبِيهِ لِشَخْصٍ يُرِيدُ قَتْلَ غَيْرِهِ عُدْوَانًا وَمَكْرُوهٍ لِمَكْرُوهٍ كَالتَّنْبِيهِ لِلنَّظَرِ لِمَكْرُوهٍ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَسُنَّ لِرَجُلٍ) الْمُرَادُ بِالرَّجُلِ مَا قَابَلَ الْأُنْثَى فَيَشْمَلُ الصَّبِيَّ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست