responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 429
التَّنَحْنُحِ لَهُ (وَلَا بِقَلِيلٍ نَحْوُهُ) أَيْ: نَحْوُ التَّنَحْنُحِ مِنْ ضَحِكٍ وَغَيْرِهِ (لِغَلَبَةٍ) وَخَرَجَ بِقَلِيلِهِ وَقَلِيلِ مَا مَرَّ كَثِيرُهُمَا؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُ نَظْمَ الصَّلَاةِ، وَقَوْلِي أَوْ بَعُدَ عَنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ زِيَادَتِي وَكَذَا التَّقْيِيدُ فِي الْغَلَبَةِ بِالْقَلِيلِ وَتُعْرَفُ الْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ بِالْعُرْفِ، وَقَوْلِي رُكْنٌ قَوْلِيٌّ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْقِرَاءَةِ.

(وَلَا) تَبْطُلُ (بِذِكْرٍ وَدُعَاءٍ) غَيْرِ مُحَرَّمٍ (إلَّا أَنْ يُخَاطِبَ) بِهِمَا كَقَوْلِهِ لِغَيْرِهِ سُبْحَانَ رَبِّي وَرَبِّك، أَوْ لِعَاطِسٍ رَحِمَك اللَّهُ فَتَبْطُلُ بِهِ بِخِلَافِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَخِطَابِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ أَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ وَذَكَرْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيَرْكَعَ بَلْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ عَدَمَ اللُّزُومِ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَيْضًا لِجَوَازِ سَهْوِهِ كَمَا لَوْ قَامَ لِخَامِسَةٍ أَوْ سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَهَلْ الْأَوْجَهُ الْمُفَارَقَةُ عِنْدَ الرُّكُوعِ أَوْ يَنْتَظِرُهُ نُقِلَ عَنْ الشِّهَابِ م ر أَنَّهُ يَنْتَظِرُهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ وَتَبِعَهُ الْعَلَّامَةُ سم وَحِينَئِذٍ فَإِذَا سَلَّمَ إمَامُهُ أَتَى الْمَأْمُومُ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ شَيْخُنَا الشبراملسي: وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا قِيلَ فِي الْمُخَالِفِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لِمَا انْتَقَلَ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ عَنْ اعْتِقَادٍ وَالْمُوَافِقُ مَتَى تَذَكَّرَ رَجَعَ فَجَازَ انْتِظَارُهُ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ احْتِمَالًا قَرِيبًا وَلَوْ جَهِلَ بُطْلَانَ الصَّلَاةِ بِالتَّنَحْنُحِ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِيهَا عُذْرٌ لِخَفَائِهِ عَلَى الْعَوَامّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ عَدَمُ اللُّزُومِ بَعْدَ رُكُوعِهِ وَيَنْتَظِرُهُ الْمَأْمُومُ فِي الْقِيَامِ فَإِذَا قَامَ مِنْ السُّجُودِ وَقَرَأَ عَلَى الصَّوَابِ وَافَقَهُ وَأَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ إنْ لَمْ يَنْتَبِهْ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ عَلَى الصَّوَابِ اسْتَمَرَّ الْمَأْمُومُ فِي الْقِيَامِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَلَوْ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ وَسَيَأْتِي لَهُ مَا يُوَافِقُ هَذَا الْبَحْثَ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا بِقَلِيلٍ نَحْوُهُ لِغَلَبَةِ) الْمُرَادِ أَنَّ الْقَلِيلَ عُرْفًا لَا يَضُرُّ وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ فَأَكْثَرُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ سم الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ الْقِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ بِاعْتِبَارِ مَا يَظْهَرُ مِنْ الْحُرُوفِ فِي ذَلِكَ لَا بِاعْتِبَارِهِ نَفْسِهِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الطَّبَلَاوِيَّ يَعْتَمِدُ ذَلِكَ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِقَلِيلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَإِنْ كَثُرَ التَّنَحْنُحُ وَنَحْوُهُ لِلْغَلَبَةِ وَظَهَرَ بِهِ حَرْفَانِ فَأَكْثَرُ وَكَثُرَ عُرْفًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كَمَا قَالَاهُ فِي الضَّحِكِ وَالسُّعَالِ وَالْبَاقِي فِي مَعْنَاهُمَا لِقَطْعِ ذَلِكَ نَظْمَ الصَّلَاةِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةٍ لَمْ يَصِرْ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ مَرَضًا مُزْمِنًا فَإِنْ صَارَ كَذَلِكَ بِحَيْثُ لَمْ يَخْلُ زَمَنٌ مِنْ الْوَقْتِ يَسَعُ الصَّلَاةَ بِلَا نَحْوِ سُعَالٍ مُبْطِلٍ لَمْ تَبْطُلْ كَسَلَسِ الْمُحْدِثِ وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَلَوْ شُفِيَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْقِرَاءَةِ) وَجْهُ الْأَعَمِّيَّةِ أَنَّ تَعْبِيرَ الْمُصَنِّفِ بِالرُّكْنِ الْقَوْلِيِّ يَشْمَلُ الْقِرَاءَةَ وَغَيْرَهَا كَالتَّشَهُّدِ وَوَجْهُ الْأَوْلَوِيَّةِ أَنَّ تَعْبِيرَ الْأَصْلِ بِالْقِرَاءَةِ يَشْمَلُ الرُّكْنَ وَغَيْرَهُ فَيُوهِمُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالتَّنَحْنُحِ لِتَعَذُّرِ السُّورَةِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَلَا تَبْطُلُ بِذِكْرٍ وَدُعَاءٍ) فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِابْنِ حَجَرٍ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ فِي ضَبْطِ الذِّكْرِ أَنَّهُ مَا نَدَبَ الشَّارِعُ إلَى التَّعَبُّدِ بِلَفْظِهِ وَفِي الدُّعَاءِ أَنَّهُ مَا تَضَمَّنَ حُصُولَ شَيْءٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اللَّفْظُ نَصًّا فِيهِ كَقَوْلِهِ كَمْ أَحْسَنْت إلَيَّ وَأَسَأْت وَقَوْلُهُ أَنَا الْمُذْنِبُ وَنَحْوُ ذَلِكَ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ مُحَرَّمٍ) أَيْ: الْمَذْكُورُ مِنْ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ غَيْرُ مُحَرَّمَيْنِ وَصُورَةُ الذِّكْرِ الْمُحَرَّمِ أَنْ يَأْتِيَ بِأَلْفَاظٍ لَا يُعْرَفُ مَعْنَاهَا، وَأَمَّا الدُّعَاءُ الْمُحَرَّمُ فَظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُخَاطِبَ بِهِمَا) أَيْ: غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِخِلَافِ لَا إلَهَ إلَّا أَنْتَ وَالسَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ اهـ شَرْحُ م ر وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَخِطَابُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ لِغَيْرِهِ سُبْحَانَ رَبِّي إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ لَا يَعْقِلُ كَالْأَرْضِ وَالْقَمَرِ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ رَحِمَهُ اللَّهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَجُوزُ التَّشْمِيتُ بِقَوْلِهِ يَرْحَمُهُ اللَّهُ لِانْتِفَاءِ الْخِطَابِ وَيُسَنُّ لِمَنْ عَطَسَ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ وَيُسْمِعَ نَفْسَهُ خِلَافًا لِمَا فِي الْإِحْيَاءِ وَغَيْرِهِ وَيُسَنُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ وَلَوْ كَانَ نَاطِقًا عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ سَلَامُهُ غَيْرَ مَنْدُوبٍ وَيَجُوزُ لَهُ الرَّدُّ بِقَوْلِهِ وَعَلَيْهِ وَلَا تَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ لَا خِطَابَ فِيهِ اهـ مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَخِطَابُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) فَإِذَا سَمِعَ بِذِكْرِهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَضُرَّ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَقَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِنْ أَذْكَارِ الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ كَالتَّشَهُّدِ فَإِنَّ فِيهِ الْخِطَابَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِالتَّشَهُّدِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ اهـ ح ل وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر وَالْمُرَادُ بِخِطَابِ الرَّسُولِ الْمُغْتَفَرُ خِطَابُهُ بِكَلَامٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى ذِكْرٍ وَدُعَاءٍ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ خَاطَبَهُ بِكَلَامٍ آخَرَ خَالٍ عَنْهُمَا فَإِنَّهُ لَا يُغْتَفَرُ بَلْ تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ.
وَعِبَارَةُ سُلْطَانٍ قَوْلُهُ وَرَسُولُهُ أَيْ وَلَوْ عِنْدَ سَمَاعِهِ لِذِكْرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ كَأَنْ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْك أَوْ الصَّلَاةُ عَلَيْك يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَقَوْلِهِ جَاءَك فُلَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ قَدْ نَصَرَك اللَّهُ فِي وَقْعَةِ كَذَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَالْمُتَّجَهُ الْبُطْلَانُ؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ وَلَا دُعَاءَ فِيهِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا جَوَابَ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ زِيَادَةٌ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: عَلَى قَوْلِهِ وَخِطَابُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست