مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
421
نَجِسٍ يَقِينًا) لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ بِخِلَافِ مَا لَا يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِبًا (وَيَخْتَلِفُ) الْمَعْفُوُّ عَنْهُ (وَقْتًا وَمَحِلًّا مِنْ ثَوْبٍ وَبَدَنٍ) فَيُعْفَى فِي زَمَنِ الشِّتَاءِ عَمَّا لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ وَفِي الذَّيْلِ وَالرِّجْلِ عَمَّا لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْكُمِّ وَالْيَدِ، أَمَّا الشَّوَارِعُ الَّتِي لَمْ يُتَيَقَّنْ نَجَاسَتُهَا فَمَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهَا وَإِنْ ظَنَّ نَجَاسَتَهَا عَمَلًا بِالْأَصْلِ.
(و) عُفِيَ عَنْ (دَمِ نَحْوِ بَرَاغِيثَ وَدَمَامِيلَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعَفْوُ عَمَّا تَطَايَرَ مِنْ طِينِ الشَّوَارِعِ عَنْ ظَهْرِ الْكَلْبِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَمِثْلُهُ فِي عَدَمِ الْعَفْوِ مَا يَتَطَايَرُ مِنْهُ فِي زَمَنِ الْأَمْطَارِ؛ لِأَنَّهُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالتَّحَفُّظِ مِنْهُ وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا جَرَتْ عَادَةُ الْكِلَابِ بِهِ مِنْ طُلُوعِهِمْ عَلَى الْأَسْبِلَةِ وَرُقُودِهِمْ فِي مَحَلِّ الْكِيزَانِ وَهُنَاكَ رُطُوبَةٌ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ وَمِمَّا شَمِلَهُ طِينُ الشَّارِعِ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذُكِرَ لَهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّهُ يَحْصُلُ مَطَرٌ بِحَيْثُ يَعُمُّ الطَّرَقَاتِ وَمَا يَقَعُ مِنْ الرَّشِّ فِي الشَّوَارِعِ وَتَمُرُّ فِيهِ الْكِلَابُ وَتَرْقُدُ فِيهِ بِحَيْثُ تُتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ بَلْ وَكَذَا لَوْ بَالَتْ فِيهِ وَاخْتَلَطَ بَوْلُهَا بِطِينِهِ أَوْ مَائِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ لِلنَّجَاسَةِ عَيْنٌ مُتَمَيِّزَةٌ فَيُعْفَى مِنْهُ عَمَّا يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَلَا يُكَلَّفُ غَسْلُ رِجْلَيْهِ مِنْهُ خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ ضَعَفَةِ الطَّلَبَةِ.
وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْعَفْوِ عَنْهُ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ فِي الدَّرْسِ عَنْ مَمْشَاةٍ بِمَسْجِدٍ بِرَشِيدٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْبَحْرِ وَبِالْمَسْجِدِ وَطُولُهَا نَحْوُ مِائَةِ ذِرَاعٍ ثُمَّ إنَّ الْكِلَابَ تَرْقُدُ عَلَيْهَا وَهِيَ رَطْبَةٌ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْعَفْوِ فِيمَا لَوْ مَشَى عَلَى مَحَلٍّ تَيَقَّنَ نَجَاسَتُهُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طِينِ الشَّارِعِ بِعُمُومِ الْبَلْوَى فِي طِينِ الشَّارِعِ دُونَ هَذَا إذْ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْ الْمَشْي عَلَيْهَا دُونَ الشَّارِعِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا مِنْ طِينِ الشَّارِعِ) يَعْنِي مَحَلَّ الْمُرُورِ وَلَوْ غَيْرَ شَارِعٍ وَمِثْلُ الطِّينِ مَاؤُهُ وَسَوَاءٌ أَصَابَهُ ذَلِكَ مِنْ الشَّارِعِ أَوْ مِنْ شَخْصٍ أَصَابَهُ أَوْ مِنْ مَحَلٍّ انْتَقَلَ إلَيْهِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ كَلْبٍ انْتَقَضَ وَلَا يُكَلَّفُ التَّحَرُّزَ فِي مُرُورِهِ عَنْهُ وَلَا الْعُدُولَ إلَى مَكَان خَالٍ مِنْهُ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَعِبَارَةُ سم قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ فِي طِينِ الشَّارِعِ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَوْ اخْتَلَطَ بِنَجَاسَةِ كَلْبٍ أَوْ نَحْوِهِ وَهُوَ الْمُتَّجَهُ لَا سِيَّمَا فِي مَوْضِعٍ تَكْثُرُ فِيهِ الْكِلَابُ؛ لِأَنَّ الشَّوَارِعَ مَعْدِنُ النَّجَاسَاتِ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ وَاعْتَمَدَهُ م ر قَالَ وَإِذَا مَشَى فِي الشَّارِعِ الَّذِي بِهِ طِينٌ مُتَيَقِّنُ النَّجَاسَةِ وَأَصَابَهُ وَمَشَى فِي مَكَان آخَرَ فَتَلَوَّثَ مِنْهُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَكَانِ الثَّانِي أَيْضًا فَلْيُحَرَّرْ انْتَهَتْ وَوَجَدْت بِهَامِشِهِ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ فِي الْمَكَانِ الثَّانِي أَيْضًا أَيْ: إذَا كَانَ غَيْرَ مَسْجِدٍ وَإِلَّا فَلَا يُعْفَى عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ يُصَانُ عَنْ النَّجَاسَةِ وَيَمْتَنِعُ تَلْوِيثُ الْمَسْجِدِ بِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ نَجِسٌ يَقِينًا) أَيْ: وَلَوْ بِإِخْبَارِ عَدْلٍ رِوَايَةً فِيمَا يَظْهَرُ وَالْمُرَادُ بِالْيَقِينِ مَا يُفِيدُ ثُبُوتَ النَّجَاسَةِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَا يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ إلَخْ) مَا لَا يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ أَنْ يُنْسَبَ صَاحِبُهُ لِقِلَّةِ التَّحَفُّظِ أَوْ يَكْثُرَ بِحَيْثُ يُحَالُ عَلَى حُصُولِ سَقْطَةٍ اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ عَمَّا لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي الْكُمِّ وَالْيَدِ) وَيُعْفَى فِي حَقِّ الْأَعْمَى مَا لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي حَقِّ الْبَصِيرِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ الْعَفْوَ عَنْ قَلِيلٍ مِنْهُ تَعَلَّقَ بِالْخُفِّ وَإِنْ مَشَى فِيهِ بِلَا نَعْلٍ وَقِيَاسُهُ الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلٍ تَعَلَّقَ بِالْقَدَمِ إذَا مَشَى فِيهِ حَافِيًا، وَمِيَاهُ الْمَيَازِيبِ وَالسُّقُوفِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا مَحْكُومٌ بِطَهَارَتِهَا اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِطَهَارَةِ الْأَوْرَاقِ الَّتِي تُعْمَلُ وَتُبْسَطُ وَهِيَ رَطْبَةٌ عَلَى الْحِيطَانِ الْمَعْمُولَةِ بِرَمَادٍ نَجِسٍ عَمَلًا بِالْأَصْلِ اهـ شَرْحُ م ر وَمِثْلُهَا الْحَوَائِجُ الْمَنْشُورَةُ عَلَى الْحِيطَانِ الْمَذْكُورَةِ كَمَا قَالَهُ ع ش وَسُئِلَ شَيْخُنَا ز ي عَمَّا يَعْتَادُهُ النَّاسُ كَثِيرًا مِنْ تَسْخِينِ الْخُبْزِ فِي الرَّمَادِ النَّجِسِ ثُمَّ إنَّهُمْ يَفُتُّونَهُ فِي اللَّبَنِ وَنَحْوه فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ حَتَّى مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى تَسْخِينِهِ بِالطَّاهِرِ وَلَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ اهـ كَذَا بِهَامِشٍ وَهُوَ وَجِيهٌ مُرْضٍ بَلْ يَعْنِي عَنْ ذَلِكَ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الرَّمَادِ وَصَارَ مُشَاهَدًا شِوَاءُ ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ بِأَنْ انْفَتَحَ بَعْضُهُ وَدَخَلَ فِيهِ ذَلِكَ كَدُودِ الْفَاكِهَةِ وَالْجُبْنِ وَمِثْلُهُ الْفَطِيرُ الَّذِي يُدْفَنُ فِي النَّارِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ النَّجَسِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ نَحْوُ بَرَاغِيثَ) أَيْ: مِنْ كُلِّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ كَبَقٍّ وَبَعُوضٍ وَهُوَ النَّامُوسُ وَلَوْ فِي حُصْرِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يُنَامُ عَلَيْهَا اهـ ح ل وَالْبَرَاغِيثُ جَمْعٌ مُفْرَدُهُ بُرْغُوثٌ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ قَلِيلٌ قِيلَ وَيُكْرَهُ سَبُّهُ لِحَدِيثِ «لَا تَسُبُّوا الْبُرْغُوثَ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا لِلصَّلَاةِ» اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «إذَا آذَاك الْبُرْغُوثُ خُذْ قَدَحًا مِنْ مَاءٍ وَاقْرَأْ عَلَيْهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ {وَمَا لَنَا أَلا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا} [إبراهيم: 12] الْآيَةَ، ثُمَّ قُلْ فَإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَكُفُّوا شَرَّكُمْ وَأَذَاكُمْ عَنَّا ثُمَّ تَرُشُّهُ حَوْلَ الْفِرَاشِ فَإِنَّك تَأْمَنُ مِنْ شَرِّهِمْ» وَدُخَانُ الْكِبْرِيتِ وَالرَّاوَنْدِ يَهْرُبْنَ مِنْهُ وَيَمُتْنَ وَإِذَا رَمَيْت فِي حُفْرَةٍ وَرَقَ الدِّفْلَةِ فَإِنَّهُنَّ يَأْوِينَ فِيهَا وَيَقِفْنَ كُلُّهُنَّ فِيهَا اهـ مِنْ عَيْنِ الْحَيَاةِ لِلدَّمِيرِيِّ.
(قَوْلُهُ وَدَمَامِيلُ) جَمْعُ دُمَّلٍ بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
1
صفحه :
421
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir