responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 409
أَيْ: بِجُرْمٍ (يَمْنَعُ إدْرَاكَ لَوْنِهَا) مِنْ أَعْلَى (وَجَوَانِبَ) لَهَا لَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَلَوْ رُئِيَتْ مِنْ ذَيْلِهِ كَأَنْ كَانَ بِعُلُوٍّ وَالرَّائِي أَسْفَلُ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ (وَلَوْ) سَتَرَهَا (بِطِينٍ وَنَحْوِ مَاءٍ كَدِرٍ) كَمَاءٍ صَافٍ مُتَرَاكِمٍ بِخُضْرَةٍ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ التَّطْيِينُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلتَّعْمِيمِ لَا لِلرَّدِّ؛ إذْ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْأَصْلِ وَلَا فِي شَرْحِ م ر فِيهَا خِلَافًا وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِطِينٍ وَنَحْوِ مَاءٍ كَدِرٍ هَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ التَّطْيِينِ عَلَى فَاقِدِ الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْمَقْصُودِ وَكَالطِّينِ الْمَاءُ الْكَدِرُ وَلَوْ خَارِجَ الصَّلَاةِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا لِلْمَشَقَّةِ وَالتَّلْوِيثِ انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ يَجِبُ التَّطْيِينُ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّ غَرَضَهُ بِهِ الْجَوَابُ عَمَّا يُقَالُ: إنَّ الْأَصْلَ ذِكْرُ هَذَا الْحُكْمِ هُنَا وَأَنْتَ لَمْ تَذْكُرْهُ فَلَمْ تُوفِ بِمَا فِي الْأَصْلِ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ ذَكَرَهُ ضِمْنًا أَيْ: أَنَّهُ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَيْ مِنْ الْغَايَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَوْ بِطِينٍ إلَخْ وَغَرَضُهُ أَيْضًا الرَّدُّ عَلَى الْخِلَافِ كَمَا عَلِمْت اهـ لِكَاتِبِهِ.
(قَوْلُهُ أَيْ بِجُرْمٍ) خَرَجَ بِهِ الْأَلْوَانُ كُلُّهَا فَلَا يَكْتَفِي بِهَا وَكَذَا الظُّلْمَةُ وَبِهَذَا انْدَفَعَ الْإِيرَادُ عَنْهُ وَعَنْ أَصْلِهِ وَلَا تَكْفِي الْخَيْمَةُ الضَّيِّقَةُ وَنَحْوُهَا وَدَخَلَ الْحَرِيرُ لِرَجُلٍ وَإِنْ حَرُمَ بِأَنْ وَجَدَ غَيْرَهُ وَلَوْ طِينًا وَنَحْوَهُ وَلَا يَلْزَمُهُ قَطْعُ مَا زَادَ عَلَى الْعَوْرَةِ وَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ النَّجِسُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَغَيْرُ الْحَرِيرِ فِيهَا وَلَوْ نَحْوَ طِينٍ كَمَا مَرَّ وَيُقَدَّمُ الْحَرِيرُ عَلَى الْمَغْصُوبِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا نَصُّهُ.
(فَرْعٌ) لَوْ لَمْ يَجِدْ الرَّجُلُ إلَّا ثَوْبَ حَرِيرٍ لَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَكَذَا السَّتْرُ بِهِ حَتَّى يَجِدَ غَيْرَهُ وَلَوْ مُتَنَجِّسًا اهـ عُبَابٌ، وَقَوْلُهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبَ حَرِيرٍ يُفِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ نَحْوَ الطِّينِ وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ لَمْ يُصَلِّ فِي الْحَرِيرِ وَبِهِ أَجَابَ م ر سَائِلَهُ عَنْهُ وَيَنْبَغِي كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ جَوَازُ الصَّلَاةِ فِي الْحَرِيرِ مَعَ وُجُودِ نَحْوِ الطِّينِ إذَا أَخَلَّ بِمُرُوءَتِهِ وَحِشْمَتِهِ فَلْيُرَاجَعْ كُلُّ ذَلِكَ وَلْيُحَرَّرْ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ نَحْوِ الطِّينِ الْحَشِيشُ وَالْوَرِقُ حَيْثُ أَخَلَّ فَيَجُوزُ لَهُ لُبْسُ الْحَرِيرِ أَمَّا لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ إلَّا نَحْوَ الطِّينِ وَكَانَ يُخِلُّ بِمُرُوءَتِهِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُخِلُّ بِالْمُرُوءَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِمَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ لَوْنِهَا) أَيْ: فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ كَذَا ضَبَطَهُ ابْنُ عُجَيْل وَالنَّاشِرِيُّ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّ مَا مُنِعَ فِي مَجْلِسِ التَّخَاطُبِ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ تَأَمَّلَ النَّاظِرُ فِيهِ مَعَ زِيَادَةِ الْقُرْبِ لِلْمُصَلِّي جِدًّا لِإِدْرَاكِ لَوْنِ بَشَرَتِهِ لَا يَضُرُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ قَرِيبٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَوْ رُئِيَتْ الْبَشَرَةُ بِوَاسِطَةِ شَمْسٍ أَوْ نَارٍ وَكَانَتْ بِحَيْثُ لَا تُرَى بِدُونِ تِلْكَ الْوَاسِطَةِ لَمْ يَضُرَّ وَالْمُرَادُ الْمَنْعُ بِالنِّسْبَةِ لِمُعْتَدِلِ الْبَصَرِ عَادَةً كَمَا فِي نَظَائِرِهِ كَذَا نُقِلَ فِي الدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا بِمَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ لَوْنِهَا) أَيْ: وَإِنْ حَكَى حَجْمَهَا كَسِرْوَالٍ ضَيِّقٍ لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِلْمَرْأَةِ وَمِثْلُهَا الْخُنْثَى فِيمَا يَظْهَرُ وَخِلَافُ الْأُولَى لِلرَّجُلِ فَلَا يَكْفِي مَا يَحْكِي لَوْنَهَا بِأَنْ يَعْرِفَ مَعَهُ نَحْوَ بَيَاضِهَا مِنْ سَوَادِهَا كَزُجَاجٍ وَقَفَ فِيهِ وَمُهَلْهَلٍ اسْتَتَرَ بِهِ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ اللَّوْنَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ كَالْأَصْبَاغِ الَّتِي لَا جُرْمَ لَهَا مِنْ نَحْوِ حُمْرَةٍ وَصُفْرَةٍ فَإِنَّ الْوَجْهَ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهَا وَإِنْ سَتَرَتْ اللَّوْنَ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ سَاتِرًا وَالْكَلَامُ فِي السَّاتِرِ مِنْ الْأَجْرَامِ وَمِثْلُ الْأَصْبَاغِ الَّتِي لَا جُرْمَ لَهَا وُقُوفُهُ فِي ظُلْمَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَلَا تَكْفِي الْخَيْمَةُ الضَّيِّقَةُ وَنَحْوُهَا اهـ مِنْ شَرْحِ م ر.
وَقَوْلُهُ " وَلَا تَكْفِي الْخَيْمَةُ الضَّيِّقَةُ وَنَحْوُهَا " قَالَ حَجّ: وَمِنْهُ قَمِيصٌ جَعَلَ جَيْبَهُ بِأَعْلَى رَأْسِهِ وَزِرَّهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِثْلُهَا وَنَقَلَ ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى الْمَنْهَجِ ذَلِكَ عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَرَدَّهُ عَلَى حَجّ بَعْدَ مَا ذَكَرَ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْمَسْتُورِ بِخِلَافِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ مَا يَدُلُّ لِهَذَا اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ لَا مِنْ أَسْفَلِهَا) أَيْ: وَلَوْ كَانَ الْمُصَلِّي امْرَأَةً أَوْ خُنْثَى اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فَلَوْ رُئِيَتْ مِنْ ذَيْلِهِ) أَيْ رَآهَا غَيْرُهُ وَلَوْ بِالْفِعْلِ أَمَّا لَوْ رَآهَا هُوَ كَأَنْ طَالَ عُنُقُهُ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي الْبِرْمَاوِيِّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَلَوْ رُئِيَتْ مِنْ ذَيْلِهِ أَيْ: رُئِيَتْ فِي قِيَامٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ سَوَاءٌ رَآهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ لَا لِتَقَلُّصِ ثَوْبِهِ بَلْ لِنَحْوِ جَمْعِ ذَيْلِهِ عَلَى عَقِبَيْهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَمِثْلُهُمَا ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَلَوْ سَتْرُهَا) بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَهُوَ اسْمُ كَانَ الْمَحْذُوفَةِ أَيْ: وَلَوْ كَانَ سَتْرُهَا كَائِنًا بِطِينٍ أَوْ نَحْوِهِ اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِطِينٍ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَى الثَّوْبِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَنَحْوُ مَاءٍ كَدِرٍ) حَاصِلُ مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَاءِ الْمَذْكُورِ كَمَا وَافَقَ عَلَيْهِ م ر أَنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى الصَّلَاةِ فِيهِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَجَبَ ذَلِكَ أَوْ عَلَى الصَّلَاةِ فِيهِ ثُمَّ الْخُرُوجِ إلَى الشَّطِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِيَأْتِيَ بِهِمَا فِيهِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَجَبَ ذَلِكَ وَإِنْ نَالَهُ بِالْخُرُوجِ مَشَقَّةٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ صَلَّى عَارِيًّا

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست