responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 25
(وَحَذَفْت مِنْهُ الْخِلَافَ رَوْمًا) أَيْ طَلَبًا (لِتَيْسِيرِهِ عَلَى الرَّاغِبِينَ) فِيهِ (وَسَمَّيْتُهُ بِمَنْهَجِ الطُّلَّابِ) الْمَنْهَجُ وَالْمِنْهَاجُ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ (رَاجِيًا) أَيْ مُؤَمِّلًا (مِنْ اللَّهِ) تَعَالَى (أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ أُولُو الْأَلْبَابِ) جَمْعُ لُبٍّ وَهُوَ الْعَقْلُ (وَأَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ) وَهُوَ خَلْقُ قُدْرَةِ الطَّاعَةِ وَتَسْهِيلُ سَبِيلِ الْخَيْرِ (لِلصَّوَابِ) أَيْ لِمَا يُوَافِقُ الْوَاقِعَ مِنْ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ (وَ) أَسْأَلُهُ (الْفَوْزَ) أَيْ الظَّفَرَ بِالْخَيْرِ (يَوْمَ الْمَآبِ) أَيْ الرُّجُوعِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى أَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَفِيهِ وَقَوْلِي فَقَبِلْت يُفِيدُ تَعْقِيبَ الْقَبُولِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ فَإِذَا قَبِلْت بَانَتْ.
وَفِي كِتَابِ اللِّعَانِ وَفِي كَلَامِي زِيَادَاتٌ يَعْرِفُهَا النَّاظِرُ فِيهِ مَعَ كَلَامِ الْأَصْلِ.
وَفِيهِ أَيْضًا وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ مُوفٍ بِالْغَرَضِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ كَذَا وَفِي كِتَابِ الْجِهَادِ وَشُمُولُ التَّقْيِيدِ بِكَوْنِ الْكُفَّارِ بِبِلَادِهِمْ مِنْ زِيَادَتِي وَفِيهِ أَيْضًا وَتَعْبِيرِي بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالزِّيَادَةِ وَفِيهِ أَيْضًا وَفِي تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِكَذَا تَسَمُّحٌ وَفِيهِ أَيْضًا وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ مِنْ كَذَا وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى الْأَوْلَوِيَّةِ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الْأَصْلِ خِلَافَهُ وَفِي الْإِيمَانِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يُفْهِمُهُ وَفِيهِ وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْأَصْلِ إلَخْ ضَعِيفٌ.
وَفِي الْغَنِيمَةِ وَلَا يَخْفَى عَلَى الْوَاقِفِ عَلَى ذَلِكَ مَا فِيهِ مِنْ الْإِيضَاحِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ كَلَامِ الْأَصْلِ وَفِي الشَّهَادَاتِ وَلَا يَخْفَى عَلَيْك حُسْنُ مَا سَلَكْتُهُ فِي بَيَانِ التَّوْبَةِ وَشَرْطِهَا عَلَى مَا سَلَكَهُ اهـ مَا وَجَدْتُهُ بِخَطِّهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَحَذَفْت) أَيْ تَرَكْت اهـ ح ل وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الضَّمِيرَ فِي مِنْهُ عَائِدٌ عَلَى مُخْتَصَرِهِ وَأَمَّا إنْ كَانَ عَائِدًا عَلَى مُخْتَصَرِ الْإِمَامِ فَالْحَذْفُ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ أَيْ أَنَّهُ حَذَفَهُ حِينَ اخْتَصَرَهُ لَكِنْ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَشْتِيتُ الضَّمَائِرِ لِأَنَّ الضَّمَائِرَ السَّابِقَةَ عَائِدَةٌ عَلَى مُخْتَصَرِهِ اهـ حف (قَوْلُهُ وَحَذَفْت مِنْهُ الْخِلَافَ) أَيْضًا أَيْ أَسْقَطْت حِكَايَتَهُ أَيْ لَمْ آتِ لَا أَنَّهُ ذَكَرَهُ ثُمَّ حَذَفَهُ وَلَمَّا كَانَ لَا يَلْزَمُ مِنْ إبْدَالِ غَيْرِ الْمُعْتَمَدِ بِهِ حَذْفُ الْخِلَافِ قَالَ: وَحَذَفْت مِنْهُ الْخِلَافَ وَقَدَّمَ الْإِبْدَالَ عَلَى الْحَذْفِ لِأَنَّ الِاعْتِنَاءَ بِبَيَانِ الْمُعْتَمَدِ وَذِكْرَهُ أَقْوَى مِنْهُ بِالْحَذْفِ فَتَأَمَّلْ اهـ م د عَلَى التَّحْرِيرِ (قَوْلُهُ عَلَى الرَّاغِبِينَ) أَيْ الْمُنْهَمِكِينَ عَلَى الْخَيْرِ طَلَبًا لِحِيَازَةِ مَعَالِيهِ اهـ زِيَادِيٌّ.
أَيْ لِأَنَّ الرَّغْبَةَ الِانْهِمَاكُ عَلَى الْخَيْرِ لِأَجْلِ طَلَبِ الْمَعَالِي وَتَتَعَدَّى لِلْمَحْبُوبِ بِفِي تَقُولُ فُلَانٌ يَرْغَبُ فِي كَذَا أَيْ يُحِبُّهُ وَلِلْمَكْرُوهِ بِعَنْ تَقُولُ فُلَانٌ يَرْغَبُ عَنْ كَذَا أَيْ يَكْرَهُهُ اهـ مِنْ الشَّيْخِ عَبْدِ الْبَرِّ الْأُجْهُورِيِّ (قَوْلُهُ بِمَنْهَجِ الطُّلَّابِ) فَاخْتَصَرَ الِاسْمَ كَمَا اخْتَصَرَ الْمُسَمَّى ثُمَّ اُشْتُهِرَ الْآنَ بِالْمَنْهَجِ اقْتِصَارًا عَلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنْ الْعَلَمِ مَعَ إدْخَالِ أَلْ عَلَيْهِ اهـ مَلَوِيٌّ (قَوْلُهُ رَاجِيًا) مِنْ الرَّجَاءِ بِالْمَدِّ وَهُوَ الْأَمَلُ يُقَالُ: رَجَوْت فُلَانًا رَجْوًا وَرَجَاءً وَرَجَاوَةً وَتَرْجِيَةً وَأَرْتَجِيهِ وَرَجَّيْتُهُ كُلَّهُ بِمَعْنَى رَجَوْتُهُ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ أَيْ أُؤَمِّلُ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ.
وَعِبَارَةُ الْمَلَوِيِّ رَاجِيًا أَيْ مُؤَمِّلًا مَعَ الْأَخْذِ فِي الْأَسْبَابِ وَإِلَّا فَهُوَ طَمَعٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ رَاجِيًا) أَيْضًا حَالٌ مِنْ فَاعِلِ اخْتَصَرْت وَمَا بَعْدَهُ أَيْ اخْتَصَرْت رَاجِيًا وَضَمَمْت إلَيْهِ رَاجِيًا وَحَذَفْت رَاجِيًا وَسَمَّيْتُهُ رَاجِيًا اهـ عَنَانِيٌّ أَيْ فَحَذَفَ مِنْ الْأَوَّلِ لِدَلَالَةِ الثَّانِي أَوْ بِالْعَكْسِ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ لِأَنَّ التَّنَازُعَ لَا يَكُونُ فِي الْحَالِ لِاحْتِيَاجِهِ إلَى إضْمَارٍ وَالْحَالُ لَا تَكُونُ إلَّا نَكِرَةً اهـ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْعَقْلُ) هَذَا مُوَافِقٌ لِمَا فِي الْقَامُوسِ مِنْ مُرَادَفَةِ اللُّبِّ لِلْعَقْلِ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ: إنَّ اللُّبَّ أَخَصُّ أَيْ الْعَقْلُ الْكَامِلُ وَلِذَا جَعَلَ نُكْتَةَ خَتْمِ الْأَدِلَّةِ الثَّمَانِيَةِ فِي آيَةِ {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [البقرة: 164] فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ بِيَعْقِلُونَ أَنَّ كَثْرَةَ الْأَدِلَّةِ لَا تَحْتَاجُ لِكَمَالِ الْعَقْلِ وَنُكْتَةُ خَتْمِ الْأَدِلَّةِ الثَّلَاثَةِ فِي آيَةِ آلِ عِمْرَانَ بِأُولِي الْأَلْبَابِ أَنَّ الْأَدِلَّةَ الْقَلِيلَةَ تَحْتَاجُ لِعَقْلٍ كَامِلٍ لِخَفَاءِ دَلَالَتِهَا عَلَى الْمَدْلُولِ اهـ شَوْبَرِيٌّ بِتَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ وَأَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ) لَمْ يَقُلْ كَسَابِقِهِ أَنْ يُوَفِّقَ لِيُنَاسَبَ مَا بَعْدَهُ وَهُوَ الْفَوْزُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَتَسْهِيلُ سَبِيلِ الْخَيْرِ) زَادَهُ دَفْعًا لِمَا أُورِدَ عَلَى مَنْ اقْتَصَرَ فِي تَعْرِيفِهِ عَلَى قَوْلِهِ خَلْقُ قُدْرَةِ الطَّاعَةِ فِي الْعَبْدِ مِنْ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْكَافِرَ مُوَفَّقٌ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الطَّاعَةِ لَكِنْ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَتِمُّ إنْ أُرِيدَ الْقُدْرَةُ سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ وَالصَّحِيحُ كَمَا قَالَهُ الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ الْقُدْرَةَ هِيَ الصِّفَةُ الْمُقَارِنَةُ لِلْفِعْلِ وَعَلَيْهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ وَتَسْهِيلُ إلَخْ.
نَعَمْ الْحَنَفِيَّةُ يُطْلِقُونَ الْقُدْرَةَ عَلَى سَلَامَةِ الْأَعْضَاءِ وَيُسَمُّونَهَا الْقُدْرَةَ الْمُمْكِنَةَ وَيُسَمُّونَ الصِّفَةَ الْمُقَارِنَةَ بِالْقُدْرَةِ الْمُيَسَّرَةِ اهـ ع ش.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ وَتَسْهِيلُ إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى تَفْسِيرٍ آخَرَ وَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِهِ إبْهَامٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِلصَّوَابِ) فِيهِ أَنَّ التَّوْفِيقَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي خَيْرٍ فَمَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ لِلصَّوَابِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ ذَكَرَ بَعْضَ مُتَعَلِّقَاتِهِ أَوْ أَنَّهُ سَلَكَ التَّجْرِيدَ بِأَنْ جَرَّدَ التَّوْفِيقَ عَنْ كَوْنِهِ فِي خَيْرٍ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَالْفِعْلُ) كَالصَّلَاةِ وَمَعْنَى كَوْنِهَا تُوَافِقُ الْوَاقِعَ أَنْ تَكُونَ عَلَى طِبْقِ الصَّلَاةِ الَّتِي طَلَبَهَا مِنْهُ الشَّارِعُ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْ الرُّجُوعِ) أَيْ فَالْمَآبُ مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ وَفِي الْمِصْبَاحِ آبَ مِنْ سَفَرِهِ يَئُوبُ أَوْبًا وَمَآبًا رَجَعَ وَالْإِيَابُ اسْمٌ مِنْهُ فَهُوَ آيِبٌ إلَى اللَّهِ أَيْ رَجَعَ عَنْ ذَنْبِهِ وَتَابَ فَهُوَ أَوَّابٌ مُبَالَغَةٌ اهـ ع ش

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست