responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 181
؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ ضَرُورَتِهِ وَفِي مَعْنَى تَخَلُّلِ الْخَمْرِ انْقِلَابُ دَمِ الظَّبْيَةِ مِسْكًا (وَجِلْدٌ) ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَأْكُولٍ (نَجُسَ) بِالْمَوْتِ (فَيَطْهُرُ) ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (بِانْدِبَاغِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْعِنَبِ أَوْ الزَّبِيبِ أَوْ غَيْرِهَا يَطْهُرُ بِالتَّخَلُّلِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ طَهَارَةِ النَّبِيذِ بِالتَّخَلُّلِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَحَّحَاهُ فِي بَابَيْ الرِّبَا وَالسَّلَمِ لِإِطْبَاقِهِمْ عَلَى صِحَّةِ السَّلَمِ فِي خَلِّ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِطَهَارَتِهِمَا؛ لِأَنَّ النَّجَسَ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَا السَّلَمُ فِيهِ اتِّفَاقًا وَلَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِهِمْ ثَمَّ عَلَى خَلٍّ لَمْ يَتَخَمَّرْ؛ لِأَنَّهُ نَادِرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَيْضًا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَصِيرِ بَيْنَ الْمُتَّخَذِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ وَغَيْرِهِ فَلَوْ جَعَلَ فِيهِ عَسَلًا أَوْ سُكَّرًا أَوْ اُتُّخِذَ مِنْ نَحْوِ عِنَبٍ وَرُمَّانٍ أَوْ بُرٍّ وَزَبِيبٍ طَهُرَ بِانْقِلَابِهِ خَلًّا وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ الْعِمَادِ وَلَيْسَ فِيهِ تَخْلِيلٌ بِمُصَاحَبَةِ عَيْنٍ؛ لِأَنَّ الْعَسَلَ أَوْ الْبُرَّ وَنَحْوَهُمَا يَتَخَمَّرُ كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَكَذَلِكَ السُّكَّرُ فَلَمْ تَصْحَبْ الْخَمْرَ عَيْنٌ أُخْرَى انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ مِنْ ضَرُورَتِهِ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِاسْتِقْصَاءِ مَا فِيهِ وَاسْتِخْرَاجِهِ لَا مِنْ أَصْلِ ضَرُورَةِ عَصْرِهِ لِسُهُولَتِهِ بِدُونِهِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
(قَوْلُهُ انْقِلَابُ دَمِ الظَّبْيَةِ مِسْكًا) أَيْ إنْ أُخِذَ مِنْهَا حَالَ حَيَاتِهَا أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَقَدْ تَهَيَّأَ لِلْوُقُوعِ، وَكَذَا الدَّمُ لَبَنًا أَوْ مَنِيًّا وَبَيْضَةٌ اسْتَحَالَتْ دَمًا، ثُمَّ فَرْخًا وَمَاءٌ مُسْتَعْمَلٌ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ نَجِسَ بِالْمَوْتِ) بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ اهـ شَيْخُنَا.
وَفِي الْمُخْتَارِ: نَجَسَ الشَّيْءُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَهُوَ نَجِسٌ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَفَتْحِهَا اهـ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ أَيْضًا أَنَّهُ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَقَوْلُهُ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَأْكُولٍ الْغَايَةُ لِلتَّعْمِيمِ لَا لِلرَّدِّ وَقَوْلُهُ بِالْمَوْتِ أَيْ، وَلَوْ حُكْمًا لِيَدْخُلَ مَا لَوْ قُطِعَ عُضْوُ شَاةٍ حَيَّةٍ وَسُلِخَ جِلْدُهُ وَدَبَغَ، فَإِنَّهُ يَطْهُرُ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ نَجِسَ بِالْمَوْتِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ سُلِخَ جِلْدُ حَيَوَانٍ وَهُوَ حَيٌّ لَمْ يَطْهُرْ لِلدَّبْغِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِكَوْنِهِ نَجُسَ بِالْمَوْتِ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَوْتِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَذَلِكَ أَنَّ الْجُزْءَ الْمُنْفَصِلَ مِنْ الْحَيِّ كَمَيْتَتِهِ فَانْفِصَالُهُ فِي حَالِ حَيَاتِهِ بِمَنْزِلَةِ انْفِصَالِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ فَيَطْهُرُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) بِانْدِبَاغِهِ بِأَنْ وَقَعَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَلْقَتْهُ رِيحٌ عَلَى الدِّبَاغِ أَوْ أَلْقَتْ الدِّبَاغَ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ مَا ظَهَرَ مِنْ وَجْهَيْهِ وَالْبَاطِنُ مَا بَطَنَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ إذَا قُلْنَا بِطَهَارَةٍ ظَاهِرَةٍ فَقَطْ جَازَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لَا فِيهِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ وَفِي كَلَامِ حَجّ الظَّاهِرُ مَا لَاقَاهُ الدِّبَاغُ وَالْبَاطِنُ مَا لَمْ يُلَاقِهِ مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ أَوْ مَا بَيْنَهُمَا اهـ وَهُوَ وَاضِحٌ لَا مَا قَالَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ لِيَتَأَتَّى الْقَوْلُ الْقَائِلُ بِعَدَمِ طَهَارَةِ الْبَاطِنِ، إذْ عَلَى مَا قَالَهُ شَيْخُنَا يَكُونُ هَذَا الْقَوْلُ قَائِلًا بِطَهَارَةِ مَا لَمْ يُلَاقِهِ الدِّبَاغُ وَبِعَدَمِ طَهَارَةِ مَا بَيْنَ مَا لَاقَاهُ الدِّبَاغُ وَمَا لَمْ يُلَاقِهِ وَلَا يَكَادُ يَقُولُ بِذَلِكَ أَحَدٌ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ مَا لَمْ يُلَاقِهِ الدِّبَاغُ سَبَبُهَا وُصُولُ الدِّبَاغِ إلَيْهِ وَهُوَ لَا يَصِلُ إلَيْهِ إلَّا بَعْدَ وُصُولِهِ لِمَا بَيْنَهُمَا تَأَمَّلْ، وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ قَائِلَ مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ أَنَّ الصَّلَاةَ تَصِحُّ عَلَيْهِ لَا فِيهِ لَمْ يُرَاعِ الْقَوْلَ الضَّعِيفَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ. حَلَبِيٌّ.
وَقَالَ فِي الْخَادِمِ الْمُرَادُ بِالْبَاطِنِ مَا بَطَنَ وَبِالظَّاهِرِ مَا ظَهَرَ مِنْ وَجْهَيْهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ إنْ قُلْنَا بِطَهَارَةٍ ظَاهِرَةٍ فَقَطْ جَازَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لَا فِيهِ فَتَنَبَّهْ لِذَلِكَ فَقَدْ رَأَيْت مِنْ يَغْلَطُ فِيهِ اهـ اهـ شَرْحُ م ر أَقُولُ لَوْ لَمْ يُصِبْ الدِّبَاغُ الْوَجْهَ الثَّابِتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ الْبَاطِنِ أَيْضًا حَتَّى يَجْرِيَ الْقَوْلُ الْقَائِلُ بِعَدَمِ طَهَارَةِ الْبَاطِنِ أَخْذًا مِنْ تَعْلِيلِهِ بِأَنَّ الدَّابِغَ لَا يَصِلُ إلَى الْبَاطِنِ اهـ شَوْبَرِيٌّ، وَهَلْ يُؤْكَلُ الْجِلْدُ بَعْدَ انْدِبَاغِهِ إذَا كَانَ مِنْ مَأْكُولِ اللَّحْمِ أَوْ لَا وَالصَّحِيحُ حِلُّ أَكْلِهِ. وَأَمَّا جِلْدُ غَيْرِ مَأْكُولِ اللَّحْمِ فَلَا يَحِلُّ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ وَالصَّحِيحُ حِلُّ أَكْلِهِ عِبَارَةُ ح ل وَيَحْرُمُ أَكْلُهُ، وَلَوْ مِنْ مَيْتَةٍ مَأْكُولَةٍ لِانْتِقَالِهِ لِطَبْعِ الثِّيَابِ انْتَهَتْ.
وَفِي الْأُجْهُورِيِّ عَلَى مُخْتَصَرِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ مَا نَصُّهُ قَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفَتْ الْعُلَمَاءُ فِي طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إذَا دُبِغَتْ عَلَى سَبْعَةِ مَذَاهِبَ: أَحَدُهَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ جَمِيعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إلَّا الْكَلْبَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْمُتَوَلِّدَ مِنْهُمَا، وَمِنْ أَحَدِهِمَا وَيَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ ظَاهِرُ الْجِلْدِ وَبَاطِنُهُ وَيَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْمَائِعِ وَالْيَابِسِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ وَرُوِيَ هَذَا الْمَذْهَبُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي لَا يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنْ الْجُلُودِ الْمَذْكُورَةِ بِالدِّبَاغِ وَرُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَائِشَةُ وَهُوَ أَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ أَحَدُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ. وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ جِلْدُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ دُونَ غَيْرِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ. وَالْمَذْهَبُ الرَّابِعُ تَطْهُرُ جُلُودُ جَمِيعِ الْمَيْتَاتِ إلَّا الْخِنْزِيرَ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَذْهَبُ الْخَامِسُ يَطْهُرُ الْجَمِيعُ إلَّا أَنَّهُ يَطْهُرُ ظَاهِرُهُ دُونَ بَاطِنِهِ وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْيَابِسَاتِ دُونَ الْمَائِعَاتِ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ لَا فِيهِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ الْمَشْهُورُ عَنْهُ فِي حِكَايَةِ أَصْحَابِهِ عَنْهُ. وَالْمَذْهَبُ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست