responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم نویسنده : سعيد باعشن    جلد : 1  صفحه : 97
فلو قدم عضواً على محله .. لم يعتد به، أو غسل أربعة أعضائه معاً .. ارتفع حدث وجهه فقط.
ويكفي الترتيب ولو تقديراً (فلو غطس) ناوياً ولو في ماء قليل ( .. صح) وضوءه (وإن لم يمكث) زمناً يمكن فيه الترتيب الحقيقي، أو أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء؛ لحصوله تقديراً في لحظات لطيفة لا تظهر في الحس، أي: وهمية.
وعليه: فالمراد بـ (الترتيب) هنا: مجرد فرضه، فهو اعتراف بانتفاء شرطه، كما قاله بعض المحققين.
وخرج بـ (غطس): ما لو غسل أسافله قبل أعاليه .. فلا يجزىء؛ لعدم الترتيب، ويسقط عن محدث أجنب، ومن ثم لو غسل ما سوى أعضاء الوضوء ثم أحدث .. سقط الترتيب.
(وتجب الموالاة في وضوء دائم الحدث) كمستحاضة، بأن يوالي في كل وضوء بين الاستنجاء والتحفظ، وبينهما وبين الوضوء، وبين أفعاله وبين الصلاة، وسيأتي في الاستحاضة عدم ضرر تأخير المستحاضة لكمال مطلوب منها، كانتظار جماعة، ومثلها السلس، أما السليم .. فتسن له الموالاة إن لم يضق الوقت، وإلا .. وجبت.
(و) يجب في كل وضوء (استصحاب النية حكماً) بأن لا يأتي بما ينافيها مما مر أول هذا الفصل، وإلا .. فيحتاج لتجديد النية لما بقي، وإذا أحدث أثناء وضوء أو قطعه .. أثيب على الماضي منه إن كان قطعه لعذر، وإلا .. فلا، ومثله الصلاة ونحوها.
* * *

(فصل) في سنن الوضوء.
والسنة والتطوع والنفل والمندوب والحسن والمرغب فيه: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فهي ألفاظ مترادفة، لكن الحسن يشمل المباح، كما في الأصول، إلا أن يكون المراد بترادفه لها بالنسبة لبعض أفراده، أو في اصطلاح الفقهاء.
(وسننه) أي: الوضوء كثيرة أورد منها في "الرحيمية" ستاً وستين، والمصنف إنما

نام کتاب : شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم نویسنده : سعيد باعشن    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست