responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم نویسنده : سعيد باعشن    جلد : 1  صفحه : 659
من الميقات ودم الفوات؛ إذ صومه إنما يفعل في سنة القضاء، وناذر المشي أو الركوب إذا أخلفه، وإلا .. كالبقية، فيصوم الثلاثة بعد أيام التشريق، فإن فعلها عقبها .. فأداء، وإلا .. فقضاء، إلا طواف الوداع؛ فوجوب صوم الثلاثة فيه بوصوله وطنه أو مسافة القصر، فهذا وقت أدائه.
أمًّا العمرة إذا ترك إحرامها من الميقات أو أخلف نحو المشي المنذور فيها، فإن أحرم بها وقد بقي بينه وبين مكة ما يسع الثلاثة .. وجب صومها حينئذٍ، وإلا .. جاز تأخير صومها بعد التحلل منها.
(وسبعة إذا رجع إلى وطنه) أو ما يريد توطنه ولو مكة؛ للآية، ولِمَا صح من أمر المتمتعين الفاقدين الهدي بذلك، وندب توالي صومها وصوم الثلاثة إلا لعارض؛ كأن أحرم ليلة السابع، فيجب تواليها لضيق الوقت.
قال الشرقاوي: (فلو شرع في السبعة في مكة مثلاً؛ لقصده توطنها، ثم أعرض عن توطنها قبل تمامها وسافر .. فالظاهر جواز إتمامها في السفر، نقله الرحماني عن "سم") اهـ
وهو ظاهر، وإن استظهر (ب ج) خلافه؛ لأن صومها مشروط بالرجوع إلى وطنه، وقد رجع إليه.
ومنه يؤخذ أيضاً: أن من رجع لوطنه ثم سافر جاز له صومها في السفر، ومتى صام هذه السبعة .. فأداء؛ إذ لا يتصور فيها القضاء إلا بالموت، فإذا صامها عن ميته .. فقضاء، وندب تتابعها كالأداء، ولو فاتته الثلاثة .. لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة بقدر تفريق الأداء، وإن كان الفوات بعذر وهو فيمن يتصور منه صوم الثلاثة في الحج كالمتمتع أربعة أيام.
ومدة إمكان السير إلى وطنه على العادة الغالبة، ومن ذلك إقامة الحجاج بنحو مكة، فيفرق بها مع مدة إمكان السير.
أمَّا من لا يتصور منه صومها في الحج، كمن ترك رمي الجمار، فإن كان مكَّياً .. لزمه التفريق بين الثلاثة والسبعة بأقل ممكن، وهو يوم فقط؛ إذ لا سير حتى تعتبر مدته، وصومه لم يجب قبل يوم النحر أصالة حتى تعتبر الأربعة.
وإن كات آفاقياً .. فرَّق بقدر مدة السير فقط.

نام کتاب : شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم نویسنده : سعيد باعشن    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست