responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم نویسنده : سعيد باعشن    جلد : 1  صفحه : 302
إمامه؛ لاحتمال سهوه وتداركه للثانية قبل سلامه.
ولو تركه اعتقاداً لعدم طلبه .. أتى به المأموم بعد سلام إمامه (وسجود السهو وإن كثر) السهو من نوع أو أكثر (سجدتان) يجلس بينهما؛ لاقتصاره صلى الله عليه وسلم عليهما في خبر ذي اليدين مع أنه سلم وتكلم.
ويجبر كل ما أتى به على الأوجه ما لم يخصه ببعضه، وكيفيتهما (كسجود الصلاة) في واجبات ومندوبات كما مر، وقيل: يقول: سبحان من لا ينام ولا يسهو، هذا إن سهى؛ لأنه اللائق بالحال، فإن تعمده .. فاللائق به الاستغفار.
وقضية تشبيه سجود السهو بسجود الصلاة أنه لا يجب له نية، وهو قياس عدم وجوب نية سجدة التلاوة.
والوجه الفرق بينهما؛ إذ سجدة التلاوة سببها القراءة المطلوبة في الصلاة، فشملتها نيتها ابتداءً من هذه الحيثية وإن لم تشملها من حيث قيامها مقام سجدة الصلاة.
وأما سجود السهو فليس سببه مطلوباً فيها بل سببه منهي عنه، فلم تشمله نية الصلاة ابتداء فوجبت نيته على إمام ومنفرد دون مأموم؛ لأن أفعاله تنصرف لمحض المتابعة بلا نية، وهذا ما اعتمده (حج) واعتمد (م ر) وجوب النية في كل من سجدة التلاوة وسجود السهو.
وتبطل الصلاة بالتلفظ بالنية فيهما على الأوجه؛ إذ لا ضرور إليها.
فرع: لو سجد واحدة ثم أعرض عن الثانية .. لم يضر، فلو سجد الثانية قبل طول فصل .. ضمت للأولى، أو بعده فيسجد سجدتين؛ لسقوط حكم الأولى بالإعرض مع طول الفصل قاله (سم).
(ومحل سجود السهو) لزيادة أو نقص أو لهما (بين التشهد) وما يتبعه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله والدعاء بعدهما (والسلام) لكن لو أتى بالصلاة على الآل وما بعدها من المندوب بعده .. حصل أصل السنة، أما الواجب كالتشهد .. فتبطل بسجوده قبله ولو مأموماً سجد إمامه قبل إكماله عند (م ر)، ولا يجوز بعد السلام إلا على قول قديم جرى عليه الماوردي، وابن الرفعة وغيرهما، ومع ضعفه يجوز تقليده.
قال ابن العربي: وثبت سجوده صلى الله عليه وسلم للسهو؛ للشك في عدد

نام کتاب : شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم نویسنده : سعيد باعشن    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست