responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 83
بحسَبِ الحاجةِ، وإنْ لمْ يشقَّ كمكةَ والمدينةِ فأقيمتْ جمعتانِ فالجمعةُ هيَ الأولى والثانيةُ باطلةٌ، وإنْ وقعتا معاً، أوْ جُهلَ السَّبقُ، استؤنفتْ جمعةٌ.
[أركانُ الخطبةِ]:
وأركانُ الخطبةِ خمسةٌ:
1 - الحمدُ لله.
2 - والصلاةُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3 - والوصيةُ بالتقوى.
يجب ذلك في كلٍّ من الخُطبتين، ويتعينُ لفظُ الحمدُ لله والصلاةِ، ولا يتعينُ لفظُ الوصيةِ فيكفي: أطيعوا الله.
4 - والرابعُ: قراءةُ آيةٍ في إحداهُما.
5 - والخامس: الدعاء للمؤمنين في الثانية.
[شروط الخطبةِ وسننُها]:
وشرطُهما: الطهارةُ، والستارةُ، ووقوعُهُما في وقتِ الظهرِ قبلَ الصلاةِ، والقيامُ فيهما، والقعودُ بينهما، ورفعُ الصوتِ بحيثُ يسمعُهُ أربعونَ تنعقدُ بهم الجمعةُ.
وسننُهُما: منبرٌ أوْ موضعٌ عالٍ، وأنْ يُسلِّمَ إذا دخلَ وإذا صعدَ، ويجلسَ حتى يؤذنَ، ويعتمدَ على سيفٍ أوْ قوسٍ أوْ عصا، ويُقبِلَ عليهم في جميعهما.
[فصل]:
والجمعةُ ركعتانِ، يقرأُ في الأولى (الجمعة) وفي الثانيةِ (المنافقون). ومنْ أدركَ معَ الإمامِ ركوعَ الثانيةِ واطمأنَّ فقدْ أدركَ الجمعةَ، وإنْ أدركهُ بعدَهُ فاتتْهُ الجمعةُ، فينوي الجمعةَ خلفَهُ، فإذا سلمَ أتمَّ الظهرَ.
[سننُ مريد الجمعة]:
ويندبُ لمريدها: أنْ يغتسلَ عندَ الذهابِ إليها، ويجوزُ منَ الفجرِ،

نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست