responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 71
وُجدَ واحدٌ منْ هؤلاءِ قُدِّمَ، وإن اجتمعوا أوْ بعضُهم رُتِّبوا هكذا، فإن استويا وتشاحّا أُقرعَ.
وإمامُ المسجدِ وساكنُ البيتِ ولوْ بإجارةٍ مقدَّمانِ على الأفقهِ وما بعدَهُ، ولهما تقديمُ منْ أرادا. والسلطانُ الأعظم، والأعلى فالأعلى منَ القضاةِ والولاةِ، يُقدَّمونَ على الساكنِ وإمامِ المسجدِ وغيرهما.
ويُقدَّمُ حاضرٌ وحرٌّ وعدلٌ وبالغٌ على مسافرٍ وعبدٍ وفاسقٍ وصبيٍّ، وإنْ كانوا أفقهَ. والبصيرُ والأعمى سواءٌ.
ويكرهُ أنْ يؤمَّ قوماً يكرهُهُ أكثرهم بسببٍ شرعيٍّ.
ولا يجوزُ الاقتداءُ بكافرٍ ولا مجنونٍ ولا ذي نجاسةٍ ظاهرةٍ، ولا رجلٌ وخنثى بامرأةٍ، ولا من يحفظُ الفاتحة بمنْ يخلُّ بحرفٍ منها، أوْ بأخرسَ أوْ أرتَّ أوْ ألثغَ، فإنْ ظهرَ بعدَ الصلاةِ أنَّ إمامهُ واحدٌ منْ هؤلاءِ لزمَهُ الإعادةُ، إلا إذا كانَ عليهِ نجاسةٌ خفيةٌ، أو كانَ محدثاً في غيرِ الجمعةِ، أوْ فيها وهوَ زائدٌ على الأربعينَ، فإنْ كملتْ بهِ الأربعونَ وجبتِ الإعادةُ.
ويصحُّ فرضٌ خلفَ نفلٍ، وصبحٌ خلفَ ظهرٍ، وقائمٌ خلفَ قاعدٍ، وأداءٌ خلفَ قضاءٍ، وبالعكسِ. ولوِ اقتدى بغيرِ شافعيٍّ صحَّ إنْ لمْ يتيقنْ أنهُ أخلَّ بواجبٍ، وإلا فلا، والاعتبارُ باعتقادِ المأمومِ، وتكرهُ وراءَ فاسقٍ، وفأفاءٍ، وتمتامٍ، ولاحنٍ. فصل [شروطُ القدوةِ وآدابُها]:
السنةُ أنْ يقفَ الذكرانِ فصاعداً خلفَ

نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست