responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 240
وحِرزُ كُلِّ شيءٍ بِحَسَبِهِ، ويَخْتلِف باختلافِ المالِ والبِلادِ، وعدْلِ السُّلطانِ وجوْرِهِ، وقُوَّتِهِ وضَعْفِهِ.
فحِرْزُ الثِّيابِ والنُّقودِ والجواهِرِ والحُليِّ الصُّندوقُ المُقْفَلُ، وحِرْزُ الأمتِعَةِ الدَّكاكينِ المُقْفَلَةِ وثَمَّ حارِسٌ، والدَّوابَّ الاصطَبلُ، والأثاثِ صُفَّةُ البيتِ بحسبِ العادةِ، وحِرْزُ الكَفَنِ القَبْرُ، ولو اشتركَ اثنانِ في إخْراجِ النِّصابِ فقطْ لمْ يُقطعْ واحدٌ منهُما، ولا يَقْطَعُ الحَرُّ إلاّ الإمامُ أو نائِبُهُ، ويَقطعُ العبْدَ سيِّدُهُ، ولا قطْعَ على من انْتَهَبَ أو اخْتَلَسَ أو خانَ أو جحَدَ.
فصل [قاطِعِ الطريقِ]:
منْ شَهَرَ السِّلاحَ وأخافَ السَّبيلَ وَجبَ على الإمامِ طَلَبُهُ، فإنْ وَقَعَ قبْلَ جِنايَةٍ عُزِّرَ، وإنْ سَرَقَ نِصاباً بِشَرْطِهِ قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمنى ورِجْلُهُ اليُسرى، وإنْ قَتَلَ قُتِلَ حَتْماً وإنْ عفا ولِيُّ الدّمِ، وإنْ سَرَقَ وقَتَلَ قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ ثلاثةَ أيَّامٍ، وإنْ جَرَحَ أو قطعَ طرفاً اقْتُصَّ مِنْهُ منْ غيرِ تَحَتُّمٍ.
فصل [شاربِ الخمرِ]:
كُلُّ شَرابٍ أسْكَرَ كثيرُهُ حَرُمَ قَليلُهُ وكَثيرُهُ، خَمْراً كانَ أو نبيذاً أو غيْرهُما، فمَنْ شَرِبَ وهو بالغٌ عاقلٌ مُسلمٌ مٌختارٌ عالِمٌ بهِ وبِتحْريمِهِ لَزِمَهُ الحدُّ، وهو أربعونَ جَلْدَةً للحُرِّ، وعِشْرونَ للْعَبْدِ بالأَيْدي والنِّعالِ وأطْرافِ الثِّيابِ، ويجوزُ بالسَّوْطِ، لكن إنْ ماتَ بالسِّياطِ

نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست