responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 210
يجبُ أنْ يقسِمَ لهنَّ بلْ لهُ الإعراضُ عنهنَّ بلا إثمٍ، وليسَ لهُ أن يبتدئ المبيتَ عندَ إحداهنَّ إلا بالقُرعةِ، فإنْ باتَ عندَ واحدةٍ منهنَّ لزِمهُ المبيتُ عندَ الباقياتِ بِقَدرِهِ، فإذا أرادَ القسْمَ أقرعَ، فمنْ خرجت قُرعتُها قدَّمها، ويَقسِمُ للحائضِ والنفسَاءِ والمريضةِ والرَّتْقاءَ، فإنْ كانَ معهُ حُرةٌ وأمةٌ قسمَ للحرةِ مثلَ ما للأمةِ مرتينِ، وأقلُّ القسْم ليلةٌ، ويتبعها يومٌ قبلها أو بعدها، وأكثرُهُ ثلاثةُ أيامٍ، ولا يُزادُ على ذلكَ، وعِمادُ القسْمِ الليلُ، والنهارُ تابعٌ لمنْ معيشتُهُ بالنهار، فإنْ كانت معيشتُهُ بالليلِ كالحارسِ فعمادُ قسْمهِ بالنهارِ.
ولا يجبُ عليهِ وَطْءٌ، لكنْ تُندبُ التسويةُ بينهنَّ فيهِ وفي سائرِ الاستمتاعاتِ، وإنْ أرادَ أنْ يُسافرَ بامرأةٍ منهنَّ لمْ يَجُزْ إلا بقُرعةٍ، فإنْ سافرَ بقُرعةٍ لمْ يقضِ للمقيمةِ، وإنْ سافرَ بها بغيرِ قُرعةٍ أثِمَ ولزِمَهُ القضاءُ.
ومنْ وهبَتْ حقَّها منَ القسْمِ لبعضِ ضرائرها برِضا الزوجِ جازَ، وإنْ وهبَتْ للزوجِ جعلهُ لمنْ شاءَ منهنَّ، فإنْ رجعتْ في الهبةِ عادتْ إلى الدَّورِ منْ يومِ الرجوعِ، ولا يجوزُ أنْ يدخلَ على امرأةٍ في نوْبةِ أخرى بلا شُغلٍ، فإنْ دخلَ بالنهارِ لحاجةٍ، أو بالليلِ لضرورةٍ جازَ، وإلا فلا، وإنْ أقامَ لزِمهُ القضاءُ.
وإنْ تزوَّجَ جديدةً وعندهُ

نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست