responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 153
جنسهِ، كذهبٍ بفضَّةٍ اشتُرطَ الشرطانِ، وجازَ التفاضُلُ، وإنْ باعَ مطعوماً بنقدٍ صحَّ مطلقاً.
ويعتبرُ التماثُلُ في المَكيلِ بالكيلِ، وفي الموزونِ بالوزنِ، فلا يصحُّ رطلُ بُرٍّ برطلِ بُرٍّ إذا كانَ يتفاوتُ بالكيلِ، ويجوزُ إردبٌّ بإردبٍّ وإنْ تفاوتَ الوزنُ، والمرادُ ما كانَ يوزنُ أوْ يكالُ في الحجازِ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، فإنْ جُهلَ حالُهُ اعتُبرَ ببلدِ البيعِ، وإنْ كانَ مما لا يوزنُ ولا يُكالُ في العادةِ ولا جفافَ لهُ، كالقثَّاءِ والسفرجَلِ والأُترجِّ لمْ يصحَّ بيعُ بعضهِ ببعضٍ، فلوْ باعَ بُرَّاً ببُرٍّ جِزافاً لمْ يصحَّ، وإنْ ظهرَ منْ بعدُ تساويهما كيلاً. وإنما تُعتبرُ المماثلةُ حالةَ الكمالِ، فحالةُ كمالِ الثمرةِ الجفافُ، فلا يصحُّ رُطبٌ برُطبٍ، أوْ رُطبٌ بتمرٍ، وكذا عنبٌ بعنبٍ، أوْ بزبيبٍ، وإنْ تماثلا، فإنْ لمْ يجئ منهُ تمرٌ ولا زبيبٌ لمْ يصحَّ بيعُ بعضهِ ببعضٍ.
ولا يباعُ دقيقٌ بدقيقٍ، ولا ببُرٍّ، ولا خُبزٌ بخُبزٍ، ولا خالصٌ بمَشوبٍ، ولا مطبوخٌ بنَيءٍ، ولا بمطبوخٍ إلا أنْ يجفَّ الطبخُ، كتمييزِ العسلِ والسمنِ.
[قاعدةُ مدِّ عجوة]:
ولا يجوزُ مدُّ عجوةٍ ودرهمٌ بدرهمينِ، أوْ بمدَّينِ، ولا مدٌّ ودرهمٌ بمدٍّ ودرهم، ولا مدٌّ وثوبٌ بمدَّينِ، ولا درهمٌ وثوبٌ بدرهمينِ.
ولا يصحُّ بيعُ اللحمِ بالحيوانِ.

نام کتاب : عمدة السالك وعدة الناسك نویسنده : ابن النقيب    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست