مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
نویسنده :
ابن النقيب
جلد :
1
صفحه :
148
بابُ الصيدِ والذبائحِ
لا يحلُّ الحيوانُ إلا بالذكاةِ، إلا السمكَ والجرادَ فيحلُّ ميتتُهما، ويحرمُ ما ذبحهُ مجوسيٌّ ومرتدٌّ وعابدُ وثنٍ ونصرانيُّ العربِ، ويجوزُ الذبحُ بكلِّ ما لهُ حدٌّ يقطعُ إلا السنَّ والعظمَ والظفرَ منَ الآدميِّ وغيرهِ، متصلاً أوْ منفصلاً.
وما قدر على ذبحهِ اشترطَ قطعُ حلقومهِ ومريئهِ، ويندبُ أنْ يوجَّهَ إلى القِبلةِ، وأنْ يُحِدَّ الشفرةَ ويسرعَ إمرارها، ويسمي اللهَ تعالى، ويصلي على النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ، ويقطعَ الأوداجَ كلَّها، وأنْ ينحرَ الإبلَ قائمةً معقَّلةً، ويذبحَ ما عداها مضطجعةً على جنبها الأيسرِ، ولا يكسرَ عنقها ولا يسلخها حتى تموتَ.
ويشترطُ أنْ لا يرفعَ يدَهُ في أثناءِ الذبحِ، فإنْ رفعها قبلَ تمامِ قطعِ الحلقومِ والمرئِ ثمَّ قطعهما لمْ تحلَّ.
وأما الصيدُ: فحيثُ أصابهُ السهمُ أوِ الجارحةُ المعلَّمةُ فماتَ قبلَ القدرةِ على ذبحهِ حلَّ إذا أرسلهُ بصيرٌ تحلُّ ذكاتهُ، ولمْ يمت الصيدُ بثقلِ السهمِ بلْ بحدهِ، ولا أكلتِ الجارحةُ منهُ شيئاً، فإنْ ماتَ بثقلِ الجارحةِ حلَّ، وإنْ أصابهُ السهمُ فوقعَ في ماءٍ أوْ على جبلٍ ثمَّ تردى منهُ فماتَ، أوْ غابَ عنهُ بعدَ أنْ جرحَ ثمَّ وجدهُ ميتاً لمْ يحلَّ، وإذا ندَّ بعيرٌ ونحوهُ وتعذرَ ردُّهُ، أوْ تردى في
نام کتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
نویسنده :
ابن النقيب
جلد :
1
صفحه :
148
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir