نام کتاب : فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 7 صفحه : 77
ثبوته عنه لنا أن كل وقت لا يكره فيه القران بين النسكين لا يكره فيه الافراد باحدهما (أما) علي أبي حنيفة فكما قيل يوم عرفة (وأما) علي مالك فكالافراد بالنسك الآخر ولا يكره أن يعتمر في السنة مرارا بل يستحب الا كثار منها وعن مالك انه لا يعتمر في السنة الا مرة لنا ما روى " انه صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين " وقد يمتنع الاحرام بالعمرة لا باعتبار الوقت بل باعتبار عارض كمن كان محرما بالحج لا يجوز له ادخال العمرة علي اظهر القولين كما سنشرحه وإذا تحلل عنه التحللين وعكف بمني لشغل المبيت والرمى لم ينعقد والرمى لم ينعقد إحرامه بالعمرة لعجزه عن التشاغل باعمالها في الحال نص عليه قال الامام وكان من حق تلك المناسك ان لا تقع الا في زمان التحلل فان نفر النفر الاول فله الاحرام بها لسقوط بقية الرمى عنه ثم في الفصل مسألة تتعلق بوقت الاحرام بالحج وهي انه لو أحرم بالحج في غير أشهره ما حكمه لا شك في انه لا ينعقد إحرامه بالحج ثم انه نص في المختصر على انه يكون عمرة وفى موضع آخر علي انه يتحلل بعمل عمرة وللاصحاب فيهما طريقان (أظهرهما) ان المسالة علي قولين
(اصحهما) ان إحرامه ينعقد بعمرة لان الاحرام شديد التشبث واللزوم فإذا لم يقبل الوقت ما احرم به انصرف إلى ما يقبله (والثانى) انه لا ينعقد بعمرة ولكن يتحلل بعمل عمرة كما لو فات حجه لان كل واحد من الزمانين ليس وقتا للحج فعلى الاول إذا اتى باعمال العمرة سقطت عنه عمرة الاسلام إذا
نام کتاب : فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 7 صفحه : 77