نام کتاب : فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 6 صفحه : 539
عدة بطلاق أو وفاة فعليها الخروج لتعتد في مسكنها وإذا خرحت فيبطل اعتكافها أم تبنى بعد انقضاء العدة فيه الطريقان المذكوران في مسألة الشهادة والاصح البناء وان كان اعتكافها باذن الزوج وقد عين مدة فهل يلزمها العود الي المسكن عند الطلاق أو الوفاة قبل استكمالها فيه قولان يذكران في العدة (فان قلنا)
لا فخرجت بطل اعتكافها بلا خلاف هذا بيان الصور التى نظمها في سلك الواحد ويجوز أن يعلم قوله فقولان بالواو لانه أجاب فيهما جميعا علي طريقة طرد الخلاف وفى الصور الثلات الاخيرة طريقة نافية للخلاف علي ما بيناها (وأما) ما ذكر من ترتيب الخلاف في هذه الصورة على الخلاف في الحيض وأولوية الانقطاع فوجهه ان الحيض متكرر بحكم الجبلة شبيه بقضاء الحاجة وهذه الامور عارضة لا تنتظم ورتب الامام مع ذلك بعض هذه الصور
نام کتاب : فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 6 صفحه : 539