responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار نویسنده : الغزي، محمد بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 347
وله أيضا (فسخها متى شاء) وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة. وأفهم قول المصنف: «متى شاء» أن له اختيارَ الفسخ. أما الكتابة الفاسدة فجائزة من جهة المكاتب والسيد. (وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال) ببيع وشراء وإيجار ونحو ذلك، لا بهبة ونحوها. وفي بعض نسخ المتن «ويملك المكاتب التصرف فيما فيه تنمية المال». والمراد أن المكاتب يملك بعقد الكتابة منافعه وإكسابه إلا أنه محجور عليه لأجل السيد في استهلاكها بغير حق.
(ويجب على السيد) بعد صحة كتابة عبده (أن يضع) أي يحط (عنه من مال الكتابة ما) أي شيئا (يستعين به على أداء نجوم الكتابة). ويقوم مقام الحط أن يدفع له السيد جزأ معلوما من مال الكتابة، ولكن الحط أولى من الدفع، لأن القصد من الحط الإعانة على العتق، وهي محققة في الحط موهومة في الدفع. (ولا يعتق) المكاتب (إلا بأداء جميع المال) أي مال الكتابة بعد القدر الموضوع عنه من جهة السيد.

نام کتاب : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار نویسنده : الغزي، محمد بن قاسم    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست