نام کتاب : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار نویسنده : الغزي، محمد بن قاسم جلد : 1 صفحه : 282
(ومن وطئ) أجنبيةً (فيما دون الفرج عزر، ولا يبلغ) الإمام (بالتعزير أدنى الحدود). فإن عزر عبدا وجب أن ينقص في تعزيره عن عشرين جلدةً، أو عزر حُرًّا وجب أن ينقص في تعزيره عن أربعين جلدة؛ لأنه أدنى حد كل منهما.
• حد القذف
{فصل} في بيان أحكام القذف. وهو لغةً الرمي، وشرعًا الرمي بالزنا على جهة التعيير لتخرج الشهادة بالزنا. (وإذا قذف) بذال معجمة (غيرَه بالزنا) كقوله: «زَنَيتَ» (فعليه حدُّ القذف) ثمانين جلدة كما سيأتي. هذا إن لم يكن القاذف أبا أو أُمًّا وإن عَلِيَا - كما سيأتي. (بثمانية شرائط: ثلاثة). وفي بعض النسخ «ثلاث»: (منها في القاذف، وهو: أن يكون بالغا، عاقلا)؛ فالصبي والمجنون لا يحدان
نام کتاب : فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار نویسنده : الغزي، محمد بن قاسم جلد : 1 صفحه : 282