responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 14  صفحه : 413
وإلزام غرم، وهو مستبدع، فلو بلغ الإمام أن حاكماً يستحلف المسلمين بالطلاق والعتاق عزله عن الحكم؛ لأنه جاهل.
قال: فإن حلف بغيره كـ "النبي" صلى الله عليه وسلم و"الكعبة"، أي: وغير ذلك من سائر المخلوقات- لم تنعقد يمينه.
أما في "الكعبة" فبالإجماع، وأما في غيرها فبالقياس عليها؛ بجامع ما اشتركوا فيه من الخلق.
واعلم أن الشيخ إنما ذكر هذين المثالين، ولم يقتصر على أحدهما، ولم يذكر ما سواهما؛ لما سأذكره، وهو أن الإمام أحمد- رضي الله عنه- ذهب إلى أنه إذا حلف بالنبي، أن يمينه تنعقد؛ مستدّلاً بأنه أحد ركني الشهادة؛ فهو كاسم الله تعالى. فذكر الشيخ- رحمه الله- "الكعبة" مع "النبي"؛ ليقاس عدم انعقاد اليمين بـ "النبي" على "الكعبة" التي سلم عدم الانعقاد بها؛ بجامع ما اشتركا فيه من تعلقهما بأركان الإسلام، وإذا ثبت أن ذلك لا تنعقد به اليمين فغيره من طريق الأولى.
فرع: يكره الاستكثار من اليمين بالله- تعالى- من غير حاجة؛ قال الله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 224] أي: لا يحلف به في حق ولا باطل فيبتذل اسمه.
وعلى هذا التأويل يحسن الاستدلال بالآية على المدعي.
وفي "الحاوي": أن معنى قوله: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ}: أن يجعل يمينه علة يَعْتَلُّ بها في برِّه، وعلى هذا لا يحسن التمسك بها.
قال: وإن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، لم تنعقد يمينه؛ أي: وكذا ما في معناه، كما لو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من الله تعالى ورسوله، أو: من القرآن، أو: من الكعبة، أو: من الإسلام، أو: مستحل الخمر والميتة؛ لما روى بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَلَفَ إِنَّهُ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً، فَهُوَ كَمَا قَالَ

نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة    جلد : 14  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست