نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 258
وقوله: "أسرى للوجه" أي: أصفى، وقيل عني به: ما يحصل لها في نفس الزوج
من الحظوة بها.
وختان المرأة يسمى: خفضاً، كما يسمى ختان الرجل إعذاراً.
ومحل الوجوب بعد البلوغ؛ لأنه واجب في البدن، وليس الصبي من أهله،
ويخالف العدة فإنها تتعلق بمضي الزمان؛ وكذا أطلقه الجمهور.
وادعى القاضي الحسين أنه لا خلاف فيه، مقتضاه أنه لا يجب إلا على الشخص
نفسه وإن كان عبداً؛ كما صرح به الأصحاب في كتاب الرهن.
وقال البغوي هنا: إن عللى السيد أن يختن عبده، أو يخلي بينه وبين كسبه حتى
يختنة نفسه.
وعبارة القاضي الحسين في باب صلاة الإمام قاعداً بقيام: " إن كان له عبد غير
مختون، فعلى مالكه أن يخلي بينه وبين كسبه زماناً يحصل فيه أجرة الختان
بالكسب، ـ وإن لم يخله يجب عليه أن يختنه من ماله؛ وكذا أجرة تعليم الفاتحة".
قال الماوردي: ويؤخذ من توجه عليه الختان في أول إمكانه، ولا يؤخر إلا بعذر؛
فإن امتنع منه ولا عذر، ختنه السلطان.
وفي "الزوائد" للعمراني أن القاضي ذكر في كتاب الختان أن الصيدلاني
نام کتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه نویسنده : ابن الرفعة جلد : 1 صفحه : 258