responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني نویسنده : أبو مالك بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 66
في كم تطيل ثيابها؟
(8 - ويجوز لها بل يجب عليها أن تطيل ذيلها شبرا من الكعبين أو شبرين لا تزيد عليه.
وذلك سترا لأقدامهن, لقوله عليه الصلاة والسلام:
(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال:
(يرخين شبرا) فقالت: إذن تنكشف أقدامهن قال:
(فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه).
الحديث أخرجه النسائي والترمذي عن عبد الرزاق
قال: ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به [1] ... .
وقال الترمذي:
(هذا حديث حسن صحيح).
وهو كما قال. ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لكنه قد اختلف فيه على نافع فرواه معمر عن أيوب عنه هكذا.
وتابعه العمري عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء أن يرخين شبرا. . . الحديث نحوه

[1] وأخرجه البيهقي (2/ 233) عن حماد بن زيد عن أيوب به.
نام کتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني نویسنده : أبو مالك بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست