responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني نویسنده : أبو مالك بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 383
قال: فكان ذلك أول خلع كان في الاسلام). أخرجه أحمد (4/ 3) هكذا وابن ماجه (2057) الشاهد الأول منهما والحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه.
(تنبيه) قال المصنف رحمه الله تعالى (2/ 227) عقب الحديث:
(ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه لأنه (صلى الله عليه وسلم) لم يسال المختلعة عن حالها).
فما عزاه إليه صلى الله عليه وسلم ليس حديثا مرويا عنه وإنما استنباط من المصنف من مجموع أحاديث الباب التى لم يرد في شئ منها السؤال عن حال المختلعة ولو وقع مثل هذا السؤال لنقل فهذا هو الذي سوغ للمصنف أن يقول ما نقلناه عنه فتوهم البعض أنه حديث مروي فطبع بين قوسين مزدوجين () فاقتضى التنبيه. 2037
- (قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميلة (ولا تزدد) رواه ابن ماجه) صحيح.
هو عند ابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ:
(ولا يزداد) كما تقدم ذكره في الحديث السابق وكذلك رواه البيهقى. ثم رواه البيهقى بلفظ الكتاب من طريق عبد الوهاب بن عطاء: سألت سعيدا عن الرجل يخلع امرأته باكثر مما أعطاها؟ فأخبرنا عن قتادة عن عكرمة: (أن جميلة بنت السلول. . . .) فذكره نحو ما تقدم وفي آخره: (قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذ ما أعطيتها ولا تزدد.

نام کتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني نویسنده : أبو مالك بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست