نام کتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني نویسنده : أبو مالك بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 362
فجعلها واحدة). أخرجه الطيالسي (68) والدارقطني [1] ... وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وزاد مسلم في رواية من طريق ابن نمير عن عبيداللة: قال: (قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة أعتد بها).
الطريق الثانية: عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره: (أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها. . .) الحديث نحو رواية نافع الأولى.
أخرجه البخاري (3/ 35 7، 4/ 389) ومسلم وأبو داود (2181، 2182) وا لنسائي ([2]/ 94) والترمذي ([1]/ 220) والدارمي والطحاوي وابن الجارود (736) والدارقطني (427) والبيهقي وأحمد ([2]/ 26، 58، 61، 81، 130) من طرق عنه والسياق للبخاري وزاد مسلم والبيهقي وأحمد في رواية: (وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وفي رواية: (قال ابن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها) [2]. أخرجه مسلم والنسائي. [1] 1 - وعزاه الحافظ (9/ 308) لابن وهب في (مسنده) عن ابن أبي ذئب وزاد: قال أبن أبي ذئب وحدثني حنظلة بن أبى سفيان أنه سمع سالما يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال: (وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه) وللدار قطني 429) من طريق أبن جريح عن نافع به (قال: هي واحدة) [2] 2 - وفي مسند أبن وهب رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلته من (الفتح) آنفا.
نام کتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني نویسنده : أبو مالك بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 362