responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني نویسنده : أبو مالك بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 332
فلم يرد عليه شيئا فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم يقول: أقبل وأدبر واتقي الدبر والحيضة " [1].
الثالث: عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه:
(أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلال. فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال: كيف قلت؟ في أي الخربتين أوفي الخرزتين أو في أي الخصفتين؟ [2] أمن دبرها في قبلها؟ فنعم أم من دبرها في دبرها؟ فلا فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن" [3] ... .
الرابع: [لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها] [4].

= إما أن يريد به المنزل والمأوى وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. " نهاية "
[1] 1 - رواه النسائي في " العشرة " والترمذي وابن أبي حاتم والطبراني والواحدي بسند حسن. وحسنه الترمذي
[2] 2 - يعني: في أي الثقبين والألفاظ الثلاثة بمعنى واحد كما في " النهاية "
[3] 3 - رواه الشافعي وقواه وعنه البيهقي والدارمي والطحاوي والخطابي في " غريب الحديث " وسنده صحيح كما قال ابن الملقن في " الخلاصة " وعله عن دالنسائي في " العشرة " والطحاوي والبيهقي وابن عساكر طرق أخر أحدها جيد كما قال المنذري وصححه ابن حبان وابن حزم ووافقهما الحافظ في " الفتح"
[4] 4 - أخرجه النسائي في " العشرة " والترمذي وابن حبان من حديث ابن عباس وسنده
نام کتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني نویسنده : أبو مالك بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست