نام کتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني نویسنده : أبو مالك بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 153
ذهب فقال: هل تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا قال: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ ".
أخرجه أبو داود (1563) والنسائي (1/ 343) والترمذي (1/ 124) وأبو عبيد (439/ 1260) وابن أبي شيبة (4/ 27) والبيهقي (4/ 140) وأحمد (2/ 178، 204، 208) من طرق عن عمرو به. قلت: وإسناده إلى عمرو عند أبي داود والنسائي وأبي عبيد جيد وصححه ابن القطان كما في " نصب الراية " (2/ 370).
2 - عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: " دخلنا على عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: دخل على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله قال: هو حسبك من النار ".
أخرجه أبو داود (1565) والدارقطني (205) والحاكم (1/ 389 - 390) والبيهقي (4/ 139) عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
وكلام الشيخ ابن دقيق العيد في " الإمام) على ما نقله الزيلعي (2/ 371) يشعر أنه على شرط مسلم فقط فقد قال: " ويحيى بن أيوب (أحد رواته) أخرج له مسلم. . والحديث على شرط مسلم ". ويحيى بن أيوب هو الغافقي أبو العباس المصري وقد أخرج له البخاري أيضا.
نام کتاب : أحكام النساء - مستخلصا من كتب الألباني نویسنده : أبو مالك بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 153