responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء نویسنده : المروزي، محمد بن نصر    جلد : 1  صفحه : 527
قَالُوْا: هاء وهاء [92/أ] أن يأخذ ويعطي قبل أن يتفرقا.
هكَذَا قَالَ أَصْحَابُنا
وَقَالَ أَصْحَابُنا وكذَلِكَ البر والشعير وسائر ما سمى معهما حكم ذَلِكَ

كله كحكم الذهب والفضة لِأَنَّ الخبر فيهما عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى معنى واحد.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: لو أن رجلا باع قفيرا من بر بعينه بقفير من شعير بعينه وهما غائبين عَن مكانهما الذي تبايعا فيه ثُمَّ تفرقا قبل أن يحضر القفيرين وتقابضا بَعْد التفرق كَانَ البيع جائز ولم ينتقض البيع بتفرقهما قبل التقابض ولم يشترط أحدهما عَلَى الآخر أجلا فيكون البعي قد وقع عَلَى النسيئة.
[ما يتحقق فيه الربا]
310- قَالَ سُفْيَانُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: وكذَلِكَ كلما يكال فحكمه حكم البر والشعير والتمر والملح قياسا عليهما وكلما يوزن فقياس عَلَى الذهب والفضة يوزنان جميعا.
قَالَ:

نام کتاب : اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء نویسنده : المروزي، محمد بن نصر    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست